سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | طلاق الرجل زوجته بأمر والديه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل تصح الصلاة إذا كان المأموم لا يرى الإمام ولا المأمومين
- سؤال وجواب | معاناة زوجة مع زوج بخيل وقاسٍ، كيف تتصرف؟
- سؤال وجواب | حكم الطلاق في حالة الغضب
- سؤال وجواب | حسن النية مع إساءة واستغلال الآخرين لذلك
- سؤال وجواب | أتضايق جدا إذا غضب مني شخص بحق أو بغير حق
- سؤال وجواب | التخلص من عقار الزيروكسات قبل الحمل
- سؤال وجواب | أصبحت لا أثق بقدراتي، لا أعرف ماذا أصابني مؤخراً!
- سؤال وجواب | أختي الصغرى تشاهد بعد الأمور السخيفة والأخرى تحب الغناء!
- سؤال وجواب | أشكو من القلق والتوتر منذ عدة سنوات، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | شبهة على حد السرقة والرد عليها
- سؤال وجواب | بيع العملات بسعر متفق عليه قبل القبض
- سؤال وجواب | ما يترتب على تأخير التقابض في الصرف
- سؤال وجواب | حكم من يصرف وصلا بأقل من قيمته ويأخذ مبلغا عليه
- سؤال وجواب | معنى المماثلة في قوله تعالى: إنكم إذا مثلهم
- سؤال وجواب | قال لزوجته: "اعتبري، برأتك من كل حاجة" ثم بعد المكالمة قال دون قصد: "أنت طالق"
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

ما هو الحكم الشرعي في طلاق الرجل زوجته وذلك عندما يطلب منه والداه ؟ بحجة أن هذه الزوجة كانت تعمل عندهم كخادمة سابقاً , وهل هذا يعتبر من عقوق الوالدين ؟ مع العلم أن هذه الزوجة حالياً تعيش معززة مكرمة ..

الحمد لله.

لا شك أن الوالدين هما أحق الناس بالبر والطاعة والإحسان والمعاملة الحسنة ، وقد قرن الله سبحانه الأمر بالإحسان إليهما بعبادته حيث قال : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ) الإسراء/23.

وطاعة الوالدين واجبة على الولد فيما فيه نفعهما ولا ضرر فيه على الولد ، أما ما لا منفعة لهما فيه ، أو ما فيه مضرة على الولد فإنه لا يجب عليه طاعتهما حينئذ.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات ص 114 : " ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية ، وإن كانا فاسقين.

وهذا فيما فيه منفعة لهما ، ولا ضرر عليه " اهـ.

والطلاق من غير سببٍ يبيحه يكرهه الله تعالى ، لما فيه من هدر لنعمة الزوجية ، وتعريض الأسرة للضياع والأولاد للتشتت ، وقد يكون فيه ظلم للمرأة أيضا ، وكون الزوجة كانت خادمة في الماضي ليس سببا شرعيا يبيح الطلاق ، لاسيما إذا كانت مستقيمة في دينها وخلقها.

وعلى هذا ، لا تجب طاعة الوالدين في طلاق هذه الزوجة ولا يعتبر هذا من العقوق لهما ، لكن ينبغي أن يكون رفض الابن للطلاق بتلطف ولين في القول لقول الله تعالى : ( فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً ) الإسراء/23.

سئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عن حكم طلاق الرجل لزوجته إذا طلب منه أبوه ذلك فقال : " إذا طلب الأب من ولده أن يطلق زوجته فلا يخلو من حالين : الأول : أن يبين الوالد سببا شرعيا يقتضي طلاقها وفراقها مثل أن يقول : " طلِّق زوجتك " ؛ لأنها مريبة في أخلاقها كأن تغازل الرجال أو تخرج إلى مجتمعات غير نزيهة وما أشبه ذلك.

ففي هذا الحال يجيب والده ويطلقها ؛ لأنه لم يقل " طلِّقها " لهوى في نفسه ولكن حماية لفراش ابنه من أن يكون فراشه متدنسا هذا الدنس فيطلقها.

الثانية : أن يقول الوالد للولد "طلِّق زوجتك " لأن الابن يحبها فيغار الأب على محبة ولده لها ، والأم أكثر غيرة فكثير من الأمهات إذا رأت الولد يحب زوجته غارت جدا حتى تكون زوجة ابنها ضرة لها ، نسأل الله العافية.

ففي هذه الحالة لا يلزم الابن أن يطلق زوجته إذا أمره أبوه بطلاقها أو أمه.

ولكن يداريهما ويبقي الزوجة ويتألفهما ويقنعهما بالكلام اللين حتى يقتنعا ببقائها عنده ولا سيما إذا كانت الزوجة مستقيمة في دينها وخلقها.

وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذه المسألة بعينها ، فجاءه رجل فقال : إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي ، قال له الإمام أحمد : لا تطلقها ، قال : أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ابن عمر أن يطلق زوجته حين أمره عمر بذلك ؟ قال : وهل أبوك مثل عمر ؟ ولو احتج الأب على ابنه فقال : يا بني إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته لما أمره أبوه عمر بطلاقها ، فيكون الرد مثل هذا ، أي وهل أنت مثل عمر؟ ولكن ينبغي أن يتلطف في القول فيقول : عمر رأى شيئا تقتضي المصلحة أن يأمر ولده بطلاق زوجته من أجله ، فهذا هو جواب هذه المسالة التي يقع السؤال عنها كثيرا " اهـ.

الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 2/671.

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن مطالبة الوالدة من ابنها طلاق زوجته دون سبب أو عيب في دينها بل لحاجة شخصية فأجابت بما نصها : " إذا كان الواقع كما ذكر السائل من أن أحوال زوجته مستقيمة وأنه يحبها ، وغالية عنده ، وأنها لم تسئ إلى أمه وإنما كرهتها لحاجة شخصية ، وأمسك زوجته وأبقى على الحياة الزوجية معها ، فلا يلزمه طلاقها طاعة لأمه ، لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : " إنما الطاعة في المعروف " وعليه أن يبر أمه ويصلها بزيارتها والتلطف معها والإنفاق عليها ومواساتها بما تحتاجه وينشرح به صدرها ويرضيها بما يقوى عليه سوى طلاق زوجته ".

فتاوى اللجنة الدائمة 20/29 ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | شبهة على حد السرقة والرد عليها
- سؤال وجواب | بيع العملات بسعر متفق عليه قبل القبض
- سؤال وجواب | ما يترتب على تأخير التقابض في الصرف
- سؤال وجواب | حكم من يصرف وصلا بأقل من قيمته ويأخذ مبلغا عليه
- سؤال وجواب | معنى المماثلة في قوله تعالى: إنكم إذا مثلهم
- سؤال وجواب | قال لزوجته: "اعتبري، برأتك من كل حاجة" ثم بعد المكالمة قال دون قصد: "أنت طالق"
- سؤال وجواب | أعاني من التوتر والغضب وأكره نفسي بعد سلامي على محششين
- سؤال وجواب | أعاني من نوبات الهلع منذ الطفولة إلى الآن. كيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | تركت خطيبتي من أجل الحجاب والآن أشعر بالذنب!
- سؤال وجواب | يحق للسائل المطالبة بالتعويض في هذه المسألة
- سؤال وجواب | سكت عن إهانة زميل لي في الماضي، وأصبحت ألوم نفسي على ذلك!
- سؤال وجواب | حكم التسويق أو العمل في شركة بها قسم لبيع الخمور
- سؤال وجواب | تركت العمل الصيدلي واشتغلت بتعليم القرآن الكريم
- سؤال وجواب | أختلف عن أصدقائي في التفكير والتعامل، فهل أنا طبيعي؟
- سؤال وجواب | حكم عمل المرأة مرشدة سياحية
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل