سؤال و جواب . كوم


سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم اشتراط تنازل الأم عن حق الحضانة في حال حدوث الطلاق

حصل بيني وبين زوجتي نزاع استمر زمنا، وبسبب ذلك حصل تنافر وتباعد ، وأنا الآن أريد أن أعيد المياه إلى مجاريها ، لكن بأن أشترط على زوجتي شرطا : أنه في حالة حصول نزاع أدى إلى الطلاق ، تتخلى هي عن حضانة الأبناء- إذ رزقنا الله تعالى أبناء - وتلتزم هي بهذا الشرط ، ويتم توثيقه والإشهاد عليه في مؤسسة حكومية ، حيث يتم توثيق الوثائق ، علما أن الزوجة موافقة على ذلك ، فما حكم ذلك ؟.

الحمد لله.

أولاً : إذا افترق الزوجان فأحق الناس بحضانة الطفل أمه ما لم تتزوج.

قال ابن المنذر رحمه الله : " أجمعوا أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأم أحق به ما لم تَنكح ، وأجمعوا على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت " انتهى من "الإجماع" صـ24.

وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال (

153390

) ، ( 8189 ) ، ( 5234 ).

ثانياً : بما أن الحضانة حق من حقوق الأم ، فإن لها أن تطالب بها ، ولها أن تتنازل عنها ، كسائر حقوقها.

وعلى هذا ، إذا تم الاتفاق بينكما على أن تتنازل لك عن حق الحضانة ، فلا حرج في ذلك ، سواء كان هذا التنازل مقابل مال تدفعها لها ، أو دون مقابل.

قال ابن رشد المالكي : " الحضانة حق للأم ، إن شاءت أخذته ، وإن شاءت تركته.

ولا وجه لقول من منع ذلك ؛ لأن ما اتفقا عليه إنما هو صلح صالحها بما أعطاها على أن أسلمت إليه ابنه ، وتركت له حقاً في حضانتها إياه".

انتهى من " فتاوى ابن رشد" (3/1546-1547).

قال ابن القيم : " وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْحَضَانَةَ حَقٌّ لِلْأُمِّ ، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ ، هَلْ هِيَ لِلْحَاضِنِ ، أَمْ عَلَيْهِ؟ [ أي : هل الحضانة حق للحاضن أم حق عليه ] وَيَنْبَنِي عَلَيْهِمَا : هَلْ لِمَنْ لَهُ الْحَضَانَةُ أَنْ يُسْقِطَهَا فَيَنْزِلَ عَنْهَا؟ عَلَى قَوْلَيْنِ.

وَالصَّحِيحُ : أَنَّ الْحَضَانَةَ حَقٌّ لَهَا ، وَعَلَيْهَا إِذَا احْتَاجَ الطِّفْلُ إِلَيْهَا ، وَلَمْ يُوجَدْ غَيْرُهَا ، وَإِنِ اتَّفَقَتْ هِيَ، وَوَلِيُّ الطِّفْلِ عَلَى نَقْلِهَا إِلَيْهِ جَازَ ".

انتهى من "زاد المعاد " (5/403).

وقال الشيخ ابن عثيمين : " والحضانة حق للحاضن لا حق عليه ، وعلى هذا فإذا أراد أن يتخلى عنها لمن دونه جاز له ذلك ".

انتهى من "الشرح الممتع (13/536).

وقال : " وإذا أسقطت حقها من الحضانة ، فلا حرج في ذلك "، انتهى من فتاوى نور على الدرب (19/2، بترقيم الشاملة آليا).

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/07