سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | جعل مهرها الحج بها ، ثم طلقها بعد الدخول فكيف يدفع لها المهر؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل يصح التنازل عن المهر قبل ثبوته في ذمة الزوج
- سؤال وجواب | عدم اتزان وتركيز ومزاج سيء وأعصاب مشدودة. فما علاج هذه المشاكل؟
- سؤال وجواب | هل يمكن أن تكتمل علامات بلوغي بعد انخفاض هرمون الحليب؟
- سؤال وجواب | حقيقة خلق الجن
- سؤال وجواب | المقصود بتحديد طيب الرجل والمرأة الوارد في الحديث
- سؤال وجواب | ما هي الجرعة الطبية والمناسبة لتناول البروزاك؟
- سؤال وجواب | حامل وأعاني من تنميل في المعدة مع انخفاض في الضغط.
- سؤال وجواب | كتب للقراءة في التفسير والحديث
- سؤال وجواب | علاقة الفيروسات المسببة للإجهاض بالأسنان
- سؤال وجواب | مصاب بدوار متكرر وعجز الأطباء عن تشخيص المرض
- سؤال وجواب | علاج بديل لـ (الأوتريفين) لا يسبب الإدمان
- سؤال وجواب | ادعاء المرأة أن أخاها المتوفى طلق زوجته لا يقبل بلا بينة
- سؤال وجواب | لدي دوار ودوخة دائمة. فهل هو مرض عضوي أم نفسي؟
- سؤال وجواب | لا أستطيع ضبط السكر وهذا أثر على نظري. فهل هناك علاج لحالتي؟
- سؤال وجواب | سؤال الصديقة عن صديقتها بين المشروعية وعدمها
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

أنا عربي مسلم أقيم في دولة أوروبية تعرفت على فتاة أوروبية مسلمة تزوجت بها في شهر رمضان ، وطلبت مني أن يكون مهرها الذهب إلي مكة للحج ، لكن لم يستمر زواجنا إلا يومين ، والسبب في الانفصال هي أني لا استطيع أن أشبع رغباتها الجنسية لعدم درايتي ونقص تقافتي الجنسية ، وقد أخبرت كل أصدقائها بما حدث بيننا في أول ليلة وثاني ليلة ، ولما واجهتها بما فعلت طردتني من البيت ، واكتشفت فيما بعد أنها لا تصوم رمضان ، وأنها طول فترة الخطوبة كانت على علاقة بصديق لها ووقعت معه في فاحشة الزنا.

هل يجوز أن أعطيها مهرها ، أو أعطيها تكاليف الحج ؟ أو أتجاهل الموضوع , انصحوني أثابكم الله.
.

الحمد لله.

أولاً : إذا كنت قد طلقت زوجتك ، فهذا الطلاق وقع بعد الدخول بها ، فيلزمك أن تدفع لها مهرها كاملاً ، كما قال تعالى : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) ، وقال : (وَءاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً).

وهذا حق لها عليك لا يجوز لك تجاهله ، ولا أن تُنقص منه شيئاً ، كما قال تعالى : (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ ، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا).

وينظر جواب السؤال ( 2378 ).

ثانياً : في جعل الحج أو العمرة مهراً للمرأة خلاف بين العلماء ، وقد ذهب إلى جواز ذلك المالكية ، فإن كانت كلفة الحج من البلاد التي أنتم فيها معلومة لا تتفاوت تفاوتاً كبيراً باختلاف الحملات ، لزم دفع قدر هذه الكلفة لزوجتك.

وإن كان التفاوت بينهما كبيراً ، فإنه يرجع إلى مهر المثل ، فتعطيها مهر مثيلاتها من النساء في بلدها.

ثالثاً : ما وقعت فيه هذه المرأة من ترك الصيام في رمضان والزنا - إن ثبت ذلك - فاحشة عظيمة ، وكبيرة من كبائر الذنوب ، إلا أن ذلك لا يُسقط حقها في المهر.

وقد قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي اتهم زوجته بالزنا ، وفرق بينهما باللعان : (حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا).

فقَالَ الرجل : مَالِي.

[ أي : وأين يذهب مالي الذي دفعته لها مهراً ] قَالَ صلى الله عليه وسلم : ( لَا مَالَ لَكَ ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا ، فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ ) رواه البخاري (5312) ومسلم (1493).

قال النووي : " فِي هَذَا دَلِيل عَلَى اِسْتِقْرَار الْمَهْر بِالدُّخُولِ ، وَعَلَى ثُبُوت مَهْر الْمُلَاعَنَة الْمَدْخُول بِهَا ، وَالْمَسْأَلَتَانِ مُجْمَع عَلَيْهِمَا ، وَفِيهِ : أَنَّهَا لَوْ صَدَّقَتْهُ وَأَقَرَّتْ بِالزِّنَا ، لَمْ يَسْقُط مَهْرهَا ".

انتهى من " شرح صحيح مسلم " (10/126) وقال الحافظ ابن حجر : " وَيُسْتَفَاد مِنْ قَوْله ( فَهُوَ بِمَا اِسْتَحْلَلْت مِنْ فَرْجهَا ) أَنَّ الْمُلَاعَنَة لَوْ أَكَذَبَتْ نَفْسهَا بَعْد اللِّعَان وَأَقَرَّتْ بِالزِّنَا ، وَجَبَ عَلَيْهَا الْحَدّ , لَكِنْ لَا يَسْقُط مَهْرهَا ".

انتهى "فتح الباري" (9 / 457).

رابعاً : يحق لك وقد تبين لك انحراف زوجتك أن لا تسارع بطلاقها – إذا كنت لم تطلقها بعد - ، بل تجعل طلاقها موقوفاً على تنازلها عن المهر ، وهو ما يسمى بـ " الخلع ".

كما قال تعالى : ( وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) والزنا فاحشة بينة.

فإذا زنت المرأة ، فللزوج أن يضيق عليها حتى تخالعه ، ويسترجع منها الصداق والمهر كاملاً.

ينظر: "تفسير ابن كثير" (2 / 241) ، " تفسير السعدي" (1/172).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "ولهذا جاز للرجل إذا أتت امرأته بفاحشة مبيَّنة أن يَعْضُلَها [يمتنع من طلاقها ويضيق عليها] لتفتدي نفسها منه ، وهو نصُّ أحمد وغيره ؛ لأنها بزناها طلبت الاختلاع منه ، وتعرَّضت لإفساد نكاحه ، فإنه لا يمكنه المقام معها حتى تتوب ، ولا يسقط المهر بمجرد زناها" انتهى "مجموع الفتاوى" (15 / 320).

خامساً : ليس لك أن تتهم هذه المرأة بالزنا إلا إذا ثبت ذلك بشهادة الشهود العدول ، أو الاعتراف الصريح منها.

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حامل وأعاني من تنميل في المعدة مع انخفاض في الضغط.
- سؤال وجواب | كتب للقراءة في التفسير والحديث
- سؤال وجواب | علاقة الفيروسات المسببة للإجهاض بالأسنان
- سؤال وجواب | مصاب بدوار متكرر وعجز الأطباء عن تشخيص المرض
- سؤال وجواب | علاج بديل لـ (الأوتريفين) لا يسبب الإدمان
- سؤال وجواب | ادعاء المرأة أن أخاها المتوفى طلق زوجته لا يقبل بلا بينة
- سؤال وجواب | لدي دوار ودوخة دائمة. فهل هو مرض عضوي أم نفسي؟
- سؤال وجواب | لا أستطيع ضبط السكر وهذا أثر على نظري. فهل هناك علاج لحالتي؟
- سؤال وجواب | سؤال الصديقة عن صديقتها بين المشروعية وعدمها
- سؤال وجواب | أشعر بطاقة سلبية عند خروجي من البيت أو كلامي أمام الناس. ما السبب؟
- سؤال وجواب | هل تغير لون اللسان له علاقة بأمراض أخرى؟
- سؤال وجواب | سافر للتكسب وعليه ديون وامرأته تعبت لبعده عنها فماذا يفعل
- سؤال وجواب | حكم حلق شعر البنت الصغيرة ليصبح أقل تجعدا
- سؤال وجواب | حكم تزين المرأة أمام أخوات زوجها
- سؤال وجواب | أصابته بعض المصائب فأشير عليه بأنها عين وعليه تغيير مسكنه
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل