سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | خالعها بدون عوض ولا شهود ، فهل يصح الخلع ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل أمي بحاجة لعمل منظار للمعدة؟
- سؤال وجواب | تنميل الأصابع
- سؤال وجواب | أعاني من هشاشة العظام ولا ألتزم بالدواء لخوفي من أعراضه الجانبية، ما الحل برأيكم؟
- سؤال وجواب | اسم القرآن في الكتاب والسنة
- سؤال وجواب | صعوبة التركيز وتشوش الأفكار تدفعني إلى الجنون فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | انخفاض المشيمة، وتأثير السفر بالطائرة على الحامل
- سؤال وجواب | لم أوفق سابقا ومؤخرا تقدم لخطبتي من هو أقل مني اجتماعيا!
- سؤال وجواب | كيف نتعامل مع أبي الذي نجهل حالته المرضية؟
- سؤال وجواب | خمول وكسل دائم وألم شبه دائم بأعلى الرأس، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | أنا في صراع دائم مع ذاتي، فما تشخيص حالتي، وهل سأشفى مما أنا فيه؟
- سؤال وجواب | الوحدة تفقدني بهجة الحياة وتقودني إلى إيذاء نفسي.
- سؤال وجواب | العلاقة بين الأمراض النفسية والعقلية وبين الخلل في المخ
- سؤال وجواب | متردد في الزواج خوفًا من الخيانة الزوجية، فهل أصرف النظر عنه؟
- سؤال وجواب | ألم في أسفل البطن مصحوب بحرقان في البول.
- سؤال وجواب | متزوج حديثا وأعاني وزوجتي من حرقان عند التبول وألم أسفل البطن. فما سببه وعلاجه؟
آخر تحديث منذ 3 ساعة
1 مشاهدة

طلبت من زوجي المخالعة فقبل ذلك ، ولكن لم يكن هناك أي شهود ، وعندما أخبرته عن المهر قال لي أنه لا يريد أن أعطيه شيئاً ، فهل خلع هذه صفته صحيح ( أيّ دون إرجاع المهر له ودون حضور شهود) ؟.

الحمد لله.

إذا خالع الرجل امرأته بدون أن يأخذ منها شيئاً ، فالخلع لا يصح عند كثير من أهل العلم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " اختلف العلماء في صحة الخلع بغير عوض ؟ على قولين : هما روايتان عن أحمد " أحدهما " كقول أبي حنيفة والشافعي وهي اختيار أكثر أصحابه – أي : لا يصح - ، " والثانية " يصح كالمشهور في مذهب مالك وهي اختيار الخرقي " انتهى من "مجموع فتاوى" (32/ 303).

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله : " أما الخلع ، فكما قالوا : لا بد أن يكون بعوض ؛ لأنه ركنه الذي ينبني عليه ، وإذا خلا منه ، فليس بخلع ، بل يكون طلاقاً رجعيًّا إذا نوى به الطلاق " انتهى من "الفتاوى السعدية" (362).

وذهب بعض العلماء : إلى أن الخلع يصح ولو كان بغير عوض ، وهي رواية عن الإمام أحمد ، واختارها شيخ الإسلام رحمه الله.

قال شيخ الإسلام رحمه الله : " ويصح الخلع بغير عوض ، وتقع به البينونة إما طلاقًا ، وإما فسخًا على إحدى القولين ، وهذا مذهب مالك المشهور عنه في رواية ابن القاسم ، وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد ، اختارها الخرقي.

وهذا القول له مأخذان : أحدهما : أن الرجعة حق للزوجين ، فإذا تراضيا على إسقاطها سقطت.

والثاني : أن ذلك فرقة بعوض ؛ لأنها رضيت بترك النفقة والسكن ورضي هو بترك استرجاعها.

وكما أن له أن يجعل العوض إسقاط ما كان ثابتًا لها من الحقوق كالدين ، فله أن يجعله إسقاط ما ثبت لها بالطلاق ، كما لو خالفها على نفقة الولد.

وهذا قول قوي وهو داخل في النفقة من غيره " انتهى من "المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام" (4/223).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " قوله : (وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح ) لقوله تعالى : (فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) البقرة : 229 ، فإذا خالعها على غير عوض فأين الفداء ؟! لا فداء ، وهذا هو المذهب.

وقال شيخ الإسلام : يصح أن يخالعها على غير عوض ، وعلل ذلك بأمرين : أحدهما : أن العوض حق للزوج ، فإذا أسقطه باختياره فلا حرج ، كغيره من الحقوق ، فكما أنها لو خالعته على ألف ريال وتم الخلع ثم أبرأها منه ، فلا حرج ، فكذلك إذا اتفقا من أول الأمر على أنه لا عوض.

الثاني : أنه إذا خالعها فإنه يخالعها على عوض ؛ لأنها تسقط حقها من الإنفاق ؛ لأنه لو كان الطلاق رجعياً لكانت النفقة مدة العدة على الزوج ، فإذا خالعته فلا نفقة عليه ، فكأنها بذلت له عوضاً ، فهي قد أسقطت الحق الذي لها من النفقة على الزوج ، وهو قد أسقط الحق الذي له من الرجعة ، فالرجعة حق للزوج ، والنفقة مدة العدة حق للزوجة ، فإذا رضيا بإسقاطهما في الخلع فلا مانع.

ويجيب عن الاستدلال بالآية بأن الغالب أن الزوج لا يفارق زوجته إلا بعوض ، ولهذا قال الله عزّ وجل : (فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) ، وما قاله الشيخ رحمه الله جيد ؛ لأنه في الحقيقة خلع على عوض ، وهو إسقاط النفقة عنه " انتهى من "الشرح الممتع" (12/476).

فالحاصل : أن الخلع بدون عوض مختلف في صحته ، والأحوط للمرأة في هذه الحال أن تفتدي من زوجها بمقابل ؛ خروجاً من الخلاف ، ولتخرج من عصمة النكاح بيقين.

ولا يشترط في العوض أن يكون هو المهر الذي دفعه الزوج ، فلو دفعت المرأة لزوجها شيئاً يسيرا من المال مقابل أن يفارقها ، أو تنازلت عن مؤخر صداقها ، صح الخلع.

أما الإشهاد على الخلع ، فليس واجباً ، فلو خالع الرجل امرأته بدون حضور أحد ، فالخلع صحيح ، وينظر : المجموع (9/195) ، والإنصاف (9/112).

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | زوجتي لديها مشكلة الكرشة وترهلها
- سؤال وجواب | كيفية نوم الطفل وقول الأطباء الأفضل أن ينام على بطنه
- سؤال وجواب | هل نكمل مراسيم الزفاف أم ماذا نفعل؟ فأنا حائرة في أمر الفتاة؟
- سؤال وجواب | أدمنت الأفلام الإباحية وفقدت رغبتي بزوجتي.أرشدوني
- سؤال وجواب | أعاني من صداع شديد في الرأس وغثيان وعدم توازن.
- سؤال وجواب | ما مضار التدخين، وما أسباب تنميل الأطراف عند النوم وآلام الصدر؟
- سؤال وجواب | زوجتي تعاني من الحرقة الشديدة بعد الجماع، فما السبب؟
- سؤال وجواب | ألم في المعدة وصداع عند أكل الحلوى. ما السبب وكيف يعالج؟
- سؤال وجواب | هل أقبل بالخاطب المناسب الذي جاءني، أم أنتظر من يحبني لكنه متردد؟
- سؤال وجواب | تقدم لخطبتي شخص متزوج، فما رأيكم؟
- سؤال وجواب | ما زلت أعاني من خدر في إبهام اليد بعد أخذي لإبرة تطعيم، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | نصيحة لمعقود عليها في فراق زوجها الذي لا يصلي لحالته النفسية
- سؤال وجواب | أخشى من أن يكون بيني وبين زوجتي فارق في التوافق الاجتماعي.
- سؤال وجواب | هل علاج حب الشباب يؤثر على الحمل بعد الزواج؟
- سؤال وجواب | أشعر بألم فظيع في الرقبة والعمود الفقري فهل سببه الوزن الزائد؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/05