سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | طلقها طلقتين ثم خالعها فهل تحل له بعقد جديد؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | درجة حديث (خير شبابكم من تشبه بشيوخكم.)- سؤال وجواب | سبب آلام البطن تحت السرة
- سؤال وجواب | هل يترك دراسته بالأزهر ؟
- سؤال وجواب | هل أصارح خطيبي بأني تكلمت مع شاب مرتين أو ثلاثا؟
- سؤال وجواب | أعاني من الضغط الشرياني، فهل هناك علاج ليس له آثار جانبية؟
- سؤال وجواب | طفلي يعاني من إمساك حاد سبب له تشققات. نريد علاجا
- سؤال وجواب | الزواج من فتاة أدنى مستوى مادياً
- سؤال وجواب | أشتكي من حرقان البول والشد العضلي وأعراض أخرى.
- سؤال وجواب | أئمة الجرح والتعديل حسب ترتيبهم الزمني
- سؤال وجواب | ضوابط مشروعية الشركة
- سؤال وجواب | عمري 32 عاما ولم أرغب بالزواج رغم تيسير الأمور.
- سؤال وجواب | حكم صلاة المرأة بالبنطلون
- سؤال وجواب | الأثر النفسي للتعدد على نفسية الزوجة، كيف يتم تداركه؟
- سؤال وجواب | لو أعطى الله كل سائل من خلقه مسألته ، ما نقص ذلك مما عند الله شيئا
- سؤال وجواب | هل دواء السيولة تزيل الشخير؟
امرأة مختلعة من زوجها ؛ هل يوجد شروط لعودتها لزوجها بعد الخلع؟ وإن كانت هذه المرأة طلقها زوجها مرتين ، وقامت بالخلع من زوجها فما هي شروط عودتها لزوجها؟ هل عليها أن تعقد على رجل آخر ثم تطلق منه؟ أم يكفي أن يكون عقدا جديدا للرجوع؟.
الحمد لله.
أولاً : الخلع إذا لم يكن بلفظ الطلاق ، ولم ينو به الطلاق ، فهو فسخ عند جماعة من أهل العلم ، وهو قول الشافعي في مذهبه القديم ، والمذهب عند الحنابلة ، ويترتب على كونه فسخا أنه لا يحسب من الطلاق ، فمن طلق زوجته طلقتين ثم خالعها ، فله أن يرجع إليها بعقد جديد.
ومثال ذلك : أن يقول الزوج : خالعت زوجتي على كذا من المال ، أو فسخت نكاحها على كذا.
وأما إذا كان الخلع بلفظ الطلاق ، كقوله : طلقت زوجتي على عوض قدره كذا ، فإنه يكون طلاقا في قول جماهير أهل العلم.
وينظر : "الموسوعة الفقهية" (19/237).
وذهب بعضهم إلى أنه يكون فسخاً أيضاً ، ولا يحسب من الطلاق ولو كان بلفظ الطلاق ، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، وقال : إنه المنصوص عن الإمام أحمد وقدماء أصحابه.
وينظر : "الإنصاف" (8/393).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ولكن القول الراجح : أنه [يعني : الخلع] ليس بطلاق وإن وقع بلفظ الصريح ، ويدل لهذا القرآن الكريم ، قال الله عز وجل : ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) البقرة/229، أي في المرتين ، إما أن تمسك وإما أن تسرح ، فالأمر بيدك ( وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) البقرة/229 ، إذاً هذا فراق يعتبر فداء ، ثم قال الله عز وجل : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) البقرة/230، فلو أننا حسبنا الخلع طلاقا لكان قوله : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا ) هي الطلقة الرابعة ، وهذا خلاف الإجماع ، فقوله : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا ) أي : الثالثة ( فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) والدلالة في الآية واضحة ، ولهذا ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن كل فراق فيه عوض فهو خلع وليس بطلاق ، حتى لو وقع بلفظ الطلاق ، وهذا هو القول الراجح " انتهى من "الشرح الممتع" (12/467- 470).
وقال رحمه الله : " فكل لفظ يدل على الفراق بالعوض فهو خلع ، حتى لو وقع بلفظ الطلاق ، بأن قال مثلا : طلقت زوجتي على عوض قدره ألف ريال ، فنقول : هذا خلع ، وهذا هو المروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن كل ما دخل فيه العوض فليس بطلاق ، قال عبد الله ابن الإمام أحمد : كان أبي يرى في الخلع ما يراه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، أي أنه فسخٌ بأي لفظ كان ، ولا يحسب من الطلاق.
ويترتب على هذا مسألة مهمة ، لو طلق الإنسان زوجته مرتين متفرقتين ، ثم حصل الخلع بلفظ الطلاق ، فعلى قول من يرى أن الخلع بلفظ الطلاق طلاق تكون بانت منه ، لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ، وعلى قول من يرى أن الخلع فسخ ولو بلفظ الطلاق ، تحل له بعقد جديد حتى في العدة ، وهذا القول هو الراجح.
لكن مع ذلك ننصح من يكتبون المخالعة أن لا يقولوا طلق زوجته على عوض قدره كذا وكذا ، بل يقولوا : خالع زوجته على عوض قدره كذا وكذا ؛ لأن أكثر الحكام (القضاة) عندنا وأظن حتى عند غيرنا يرون أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق صار طلاقا ، ويكون في هذا ضرر على المرأة ، فإن كانت الطلقة الأخيرة فقد بانت ، وإن كانت غير الأخيرة حسبت عليه " انتهى من الشرح الممتع (12/450).
وبناء على هذا القول فللزوج أن يعود إلى زوجته التي خالعها ، بعقد جديد ، لأن الخلع لا يحسب من الطلاق.
ثانياً : يجب أن يعلم أن الزوج إذا طلق امرأته ثلاث طلقات فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، فإن طلقها ذلك الزوج الثاني أو مات عنها ، جاز لها أن ترجع إلى زوجها الأول بعقد جديد.
ولا يجوز التحايل على هذا الحكم ، فتعقد المرأة عقداً صورياً على رجل ثم تطلق منه ، لتحل لزوجها الأول.
ولا يجوز الاتفاق مع هذا الزوج أنه متى أحلها لزوجها الأول طلقها ، فإن هذا يسمى بـ "نكاح التحليل" وهو محرم ومن كبائر الذنوب.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | لو أعطى الله كل سائل من خلقه مسألته ، ما نقص ذلك مما عند الله شيئا- سؤال وجواب | هل دواء السيولة تزيل الشخير؟
- سؤال وجواب | لا يشترط لصحة الإسلام إعلانه أمام شهود ؟
- سؤال وجواب | حكم ادعاء الزوجة الخلع وإنكار الزوج
- سؤال وجواب | إمكانية الإنجاب بعد سن الأربعين
- سؤال وجواب | قصص القرآن والسنة الصحيحة يغني عن القصص مجهولة المصدر
- سؤال وجواب | من شك وهو في التشهد الأخير هل أتى بالسجدة الثانية فبنى على اليقين
- سؤال وجواب | ما علاج احتقان وحرقة البول وصديد بالمني؟
- سؤال وجواب | الآثار الجانبية الأولية للعلاج النفسي
- سؤال وجواب | بيع الذهب القديم على أنه جديد، ومسائل في بيع الذهب
- سؤال وجواب | حكم من شك في ترك واجب ثم تحقق أو غلب على ظنه أنه أتى به
- سؤال وجواب | أحببتها وأريد الزواج منها لكن مواقفها معي تمنعني.
- سؤال وجواب | هل تقبل توبة ساب الصحابة الكرام رضي الله عنهم؟
- سؤال وجواب | خال صديقتي أبدى إعجابه بي فهل استمر معه أم أنتظر الخطبه؟
- سؤال وجواب | أعاني من هشاشة العظام ولا ألتزم بالدواء لخوفي من أعراضه الجانبية، ما الحل برأيكم؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا