سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | حكم ذبح عقيقة واحدة لأكثر من مولود
منع الحنابلة من التشريك في العقيقة، فلا تجزئ البقرة أو البدنة عندهم، إلا عن عقيقة واحدة، لولد واحد.
قال ابن مفلح- رحمه الله-: "والمذهب أنه لا يجزئ فيها (العقيقة) شرك في دم، ولا يجزئ إلا بدنة، أو بقرة كاملة"([82]).
وقال البهوتي -رحمه الله-: "(وَلَا تُجْزِئُ بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ) تُذْبَحُ عَقِيقَةً (إلَّا كَامِلَةً)"([83]).
وهو الصحيح؛ لعدم ورود التشريك فيها، بعكس الأضحية، ولأن العقيقة تقع فداء عن المولود، فيلزم فيها التقابل والتكافؤ، بأن تكون نفس بنفس، فلا يجزئ فيها إلا بقرة كاملة أو بدنة كاملة أو شاة كاملة.
قال الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-: "(والبدنة والبقرة عن سبعة) يستثنى من ذلك العقيقة، فإن البدنة لا تجزئ فيها إلا عن واحد فقط، ومع ذلك فالشاة أفضل؛ لأن العقيقة فداء نفس، والفداء لا بد فيه من التقابل والتكافؤ، فتفدى نفس بنفس، ولو قلنا: إن البدنة عن سبعة لفديت النفس بسبع أنفس، ولهذا قالوا: لا بد من العقيقة بها كاملة، وإلا فلا تجزئ.
وإذا كان عند الإنسان سبع بنات وكلهن يحتجن إلى عقيقة فذَبَحَ بدنة عن السبع فلا تجزئ.
ولكن هل تجزئ عن واحدة؟ أو نقول هذه عبادة غير مشروعة على هذا الوجه، فتكون بعير لحم، ويذبح عقيقة لكل واحدة؟ الثاني أقرب، أن نقول: إنها لا تجزئ عن الواحدة منهن؛ لأنها على غير ما وردت به الشريعة، فيذبح عن كل واحدة شاة، وهذه البدنة التي ذبحها تكون ملكاً له، له أن يبيع لحمها؛ لأنه تبين أنها لم تصح على أنها عقيقة"([84])..
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا