سؤال و جواب . كوم


سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | من تُطلب منه العقيقة

الأصل أن العقيقة مشروعة في مال والد المولود، وليس في مال أمه، ولا في مال المولود نفسه، إذ الأب هو المخاطب الأول في الأحاديث الواردة في مشروعية العقيقة.

ولكن الفقهاء قالوا: يجوز لغير الأب أن يعق عن المولود في الحالات الآتية: أ- إذا قصر الأب وامتنع عن ذبح العقيقة.

ب- إذا استأذن من الأب أن ينوب عنه في ذبح العقيقة فأذن له.

واستدلوا على ذلك بما ثبت عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ –رضي الله عنه- قَالَ: (عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِكَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ) ([31]).

قالوا: فتولي النبي صلى الله عليه وسلم العقيقة عن حفيده الحسن والحسين رضي الله عنهما دليل على جواز تولي العقيقة قريب غير الأب إذا كان بإذنه ورضاه.

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في شرح حديث (كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ، وَيُسَمَّى)([32]): قوله: (يُذبح) بالضم على البناء للمجهول، فيه أنه لا يتعين الذابح، وعند الشافعية يتعين من تلزمه نفقة المولود، وعن الحنابلة يتعين الأب إلا إن تعذر بموت أو امتناع.

قال الرافعي: وكأن الحديث أنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين مؤول.

قال النووي: يحتمل أن يكون أبواه حينئذ كانا معسرين أو تبرع بإذن الأب، أو قوله: (عق) أي : أمر، أو هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم، كما ضحى عمن لم يضح من أمته، وقد عده بعضهم من خصائصه"([33]).

وعلى هذا: فلا يجب على الوالدة المطلقة أن تذبح العقيقة عن مولودها، وإنما يستحب لها ذلك في حالة امتناع الأب عنها، أو في حالة تعذر ذبح الوالد بسبب بعده أو جهله بالولادة ونحو ذلك، والله عز وجل يكتب لها الأجر والثواب ([34])..



شاركنا تقييمك




 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/07