سؤال و جواب . كوم


سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | وقت العقيقة:

تستحب العقيقة عن المولود في اليوم السابع، لقوله - صلى الله عليه وسلم – ( كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى) ([18]).

قال ابن قدامة -رحمه الله-: "قال أصحابنا: السنة أن تذبح يوم السابع.

ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم القائلين بمشروعيتها في استحباب ذبحها يوم السابع.

والأصل فيه حديث سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه.)." ([19]).

وإذا تقرر استحباب العقيقة عن المولود يوم سابعه، فهل يوم الولادة يدخل في ذلك؟ فيه خلاف بين العلماء، فعند جمهور الفقهاء أن يوم الولادة يدخل.

قال النووي -رحمه الله-: وَهَلْ يُحْسَبُ يَوْمُ الْوِلَادَةِ مِنْ السَّبْعَةِ؟ فيه وجهان "أصحهما" يحسب فيذبح في السادس مما بعده.

"والثاني" لا يحسب فيذبح في السابع مما بعده، وهو المنصوص في البويطي ولكن المذهب الأول وهو ظاهر الأحاديث، فإن ولد في الليل حسب اليوم الذي يلي تلك الليلة بلا خلاف." ([20]).

وفي "الموسوعة الفقهية" (30/279) "ذهب جمهور الفقهاء إلى أن يوم الولادة يحسب من السبعة، ولا تحسب الليلة إن ولد ليلاً، بل يحسب اليوم الذي يليها" انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: قوله: "تذبح يوم سابعه"، أي: يسن أن تذبح في اليوم السابع، فإذا ولد يوم السبت فتذبح يوم الجمعة يعني قبل يوم الولادة بيوم، هذه هي القاعدة، وإذا ولد يوم الخميس فهي يوم الأربعاء وهلم جرا"([21]).

وذهب جماعة من أهل العلم أن يوم الولادة لا يحسب أصلاً، سواء ولد قبل الزوال أو بعده وهو المذهب عند المالكية.

قال المواق -رحمه الله-: نقلاً عن ابن رشد -رحمه الله- "قول ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة وغيرها أنه" إن ولد بعد الفجر ألغي ذلك اليوم وحسب له سبعة أيام من اليوم الذي بعده، وإن ولد قبل الفجر وإن كان ذلك بالليل حسب له ذلك اليوم" ([22]).

والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله وهو: أن العقيقة تذبح عنه في اليوم السابع من ولادته، لقوله - صلى الله عليه وسلم – (تذبح عنه يوم سابعه)([23]).

والمسألة على الاستحباب، فإن تيسر ذبح العقيقة في اليوم السابع من ولادته، فهذا خير وإن لم يتيسر إلا بعد اليوم السابع فلا حرج وقد أجزأت عنه العقيقة.

قال النووي -رحمه الله-: "فلو ذبحها بعد السابع أو قبله وبعد الولادة أجزأه، وإن ذبحها قبل الولادة لم تجزه بلا خلاف، بل تكون شاة لحم" ([24]).

لا مانع من تأخير العقيقة عن وقتها إذا كان هناك ما يقتضي التأخير من عذر أو تحصيل مصلحة أكمل ونحو ذلك.

سئل الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله- : إذا كنت في بلدي ورزقني الله بمولود أو مولودة ولن أرجع إلى زوجي في البلد الآخر الذي يقيم فيه إلا بعد مرور شهر أو أكثر، فهل يلزمني عمل العقيقة في اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أم يجوز لي تأخيرها لحين العودة إلى زوجي وأعملها وأنا عنده؟ فأجاب : " لا مانع من تأخير ذبح العقيقة إلى وقت يكون أنسب وأيسر في حق الوالدين أو أحدهما وإنما ذبحها في اليوم السابع أو الحادي والعشرين إنما يكون فضيلة إذا أمكن ذلك وتيسر، أما إذا لم يتيسر فلا بأس بتأخيرها إلى وقت آخر حسب الإمكان، مع العلم أن ذبح العقيقة يقوم به والد الطفل فهو من حقوق الولد على والده" انتهى([25]).

وإذا أمكنك أن توكل من أهلك أو معارفك من يذبح العقيقة في وقتها، فهو أولى وأفضل من أن تؤخرها إلى وقت مجيئك.

لكن إن شق ذلك عليك، أو لم تجد مالا، أو لم يكن عندك من يتحمل ذلك عنك: فقد سبق أنه لا حرج في تأخيرها عن وقتها، خاصة إذا كان هناك عذر يمنع من ذبحها في وقتها([26])..



شاركنا تقييمك




 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/07