سؤال و جواب . كوم


سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | القاضي يحكم على ما يظهر له من إقرار أو بينة أو قرينة ولا يعلم النيات إلا الله

كثيرا ما يسول الشيطان لابن آدم بظلم أخيه، بالفعل أو القول، وقد يؤدي النزاع بين اثنين إلى مرحلة التشابك الجسدي وقد يكون أحد الطرفين أو كلاهما في يده ما يضر الآخر فيصيب عند التشابك أخيه والقصد يخفى وإن كانت الواقعة تحتمل كلا القصدين أعني العمد والخطأ معا وقد تحتمل شبه العمد عند من قال به من المذاهب.

وأضرب هنا مثالا : شخص يقر بأنه قد اشتبك مع آخر وقد كان كلاهما متسلح بسكين فبادره ذلك الشخص بطعنة في موضع من جسده، فرد عليه الطعنة بطعنة مثلها إلا أن ذلك الشخص حاول تفاديها ولكونه تحرك فقد أصابته الطعنة في مقتل.

ففي هذا المثال نجد القاتل بادر بالاعتراف بتسببه في مقتل المجني عليه لكنه ينفي تعمد القتل مبينا أنه كان يدافع عن نفسه ، وأنه لم يقصد إصابة المقتول في ذلك الموضع وإنما أصابته الطعنة فيه بسبب حركته ..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن الظلم محرم بالفعل والقول، لما في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا.

رواه مسلم.

وفي حديث البخاري: الظلم ظلمات يوم القيامة.وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير فقال: من سلم المسلمون من لسانه ويده.

وقال النووي في شرحه: معناه: من لم يؤذ مسلما بقول ولا فعل.ويجوز للمظلوم أن يدافع عن نفسه بقدر مظلمته ولا يجوز له الاعتداء، والأولى له الصفح، لقول الله تعالى: وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (40) وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ {الشورى: 40-41}.ثم إنه إذا أراد الدفاع عن نفسه وحصل منه ما أدى لقتل من ظلمه، فإن أمر القصد والنية يختلف فعلا من شخص إلى شخص، ويختلف كذلك ما يترتب عليه في الدنيا والآخرة.فإن الله تعالى لا تخفى عليه خافية، ويعلم ما تكن صدور الناس وما يعلنون، يجازي العبد بحسب نيته.وأما القضاء الشرعي، فإنه يتعامل مع الناس بحسب الإقرار أو البينات، وحسب ما يظهر من القرائن.

وقد فرق الفقهاء بين نية القاتل للقتل وبين عدمها، كما فرقوا بين استخدام وسيلة تؤدي إلى القتل عادة، وبين استخدام ما لا يؤدي للقتل عادة.وقد بينا تفصيل ذلك وذكرنا الفرق بين القتل العمد، والقتل الخطأ، وشبه العمد في عدة فتاوى، فراجع منها الفتاوى التالية أرقامها:

17038�

17567�

47073�

53535�

43371�

57363.

ويمكنك الاطلاع على بعض كلام الفقهاء حول الموضوع في الاستذكار لابن عبد البر، والمجموع للنووي، والمغني لابن قدامة، والإنصاف للمرداوي، ومغني المحتاج للشربيني،حك وشروح خليل.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/07