سؤال و جواب . كوم


سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم كشف ما بين العينين من الأنف عند لبس النقاب

نقاب زوجتي به فتحة مستطيلة بعرض الوجه، وهي ضيقة بحيث لا يظهر منها إلا العينان، والجزء الأعلى من الأنف الذي بين العينين، وأسأل عن هذا الجزء الصغير من الأنف، هل تجب تغطيته تمامًا؟ أرجو توضيح ما إذا كان هذا الأمر على الوجوب أم على الاستحباب؟ جزاكم الله خيرًا على جهدكم، ونفع الله بكم..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فقد اختلف أهل العلم في وجوب ستر المرأة وجهها أمام الأجانب عند أمن الفتنة، والمفتى به عندنا الوجوب، وراجع التفصيل في الفتوى رقم:

80256.

ولم نقف على كلام لأهل العلم بخصوص كشف الجزء الأعلى من الأنف، والظاهر -والله أعلم- من كلام القائلين بوجوب ستر بدن المرأة كله، أنّ الواجب ستر جميع الوجه، ولكن تستثنى العينان فقط لحاجة الرؤية، وحكى بعض أهل العلم أقوالًا تفيد إجزاء ستر معظم الوجه أو نصفه، قال القرطبي -رحمه الله -: وقال ابن عباس أيضًا، وقتادة: ذلك أن تلويه فوق الجبين وتشده، ثم تعطفه على الأنف، وإن ظهرت عيناها، لكنه يستر الصدر، ومعظم الوجه، وقال الحسن: تغطي نصف وجهها.وعليه؛ فالأحوط ستر الوجه كله ما عدا العينين.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/07