سؤال و جواب . كوم


سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم لبس المرأة للثياب المطرزة والملونة

أخت تسأل: خالتي تمتلك أثوابا فلسطينية مطرزة بألوان والتطريز خفيف، وتريد أن تعطيها لامرأة كبيرة في السن يعني من القواعد لكي ترتديها، علما بأن هذه المرأة تلبس مثل هذا اللباس أصلاً، فما حكم ذلك؟ مع ذكر الدليل.

أرجوكم حتى لا نقع في الحرام، وجزاكم الله عني خير الجزاء..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فقد سبق أن بينا بالأدلة والتفصيل أن المعتبر في لباس المرأة المسلمة هو الستر بغض النظر عن اللون والتطريز، وانظري لذلك الفتوى رقم:

65221

، وما أحيل عليه فيها.ولذلك لا حرج على هذه الأخت في هبة الملابس الملونة أو المطرزة لهذه المرأة أو لغيرها.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/07