سؤال و جواب . كوم


سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | ضوابط جواز لبس المرأة للبنطال والخروج به

أردت أن أنصح زوجتي بترك لبس البنطال مع القميص لكن اطلعت على موقعكم فوجدت عدم وضوح الحكم من البنطال خاصة بعد اطلاعي على الفتويين 3884 و

29783

فأرجو التوضيح لأني سمعت أيضا أحد العلماء على إحدى الفضائيات أنه يجوز للمراة أن تلبس البنطال إذا لبست فوقه قميصاً إلى الركبتين وأظنه قال أيضاً إذا كان البنطال عريضاً، فهل هذا صحيح، وما هو الدليل الشرعي الذي قيد به وصول القميص إلى الركبتين، ولماذا لا يكون إلى نصف الساقين أو نصف الفخذين؟ وجزاكم الله خيراً على ما تقدمون لهذه الأمة..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:ففتاوينا المذكورة في السؤال واضحة جداً ومع ذلك نلخص ما فيهما ونزيده إيضاحا فنقول:- لا حرج على الزوجة في لبس البنطال أمام زوجها.- لا يجوز للمرأة أن تلبس البنطال وتخرج به، إلا إذا كان ملبوسا تحت ملابس ساترة، وتراجع الفتوى رقم:

100021

، لبقية السؤال.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/07