سؤال و جواب . كوم


سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم لبس المرأة العصابة السوداء

بسم الله الرحمن الرحيم..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فإن الرباط الأسود الذي تسألين عنه لا بأس بلبسه، ولو للزينة، لأنه من الزينة الظاهرة التي لا حرج على المرأة في إبدائها ما دام أنه لا تشبه فيه بالرجال.قال الحافظ ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا: [النور: 31 ] أي لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه.

قال عبد الله ابن مسعود: كالرداء والثياب، يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه، لأن هذا لا يمكن إخفاؤه.

انتهى كلامه.لكن على المرأة المسلمة أن تحذر من التبرج ومن المواطن التي تثير الشبهة، وأن لا تخرج من بيتها إلا لحاجة لا بد منها، وتكون في حال خروجها مرتدية الحجاب السابغ.فالحاصل إذاً أن لبس هذه العصابة جائز ما دام لم يترتب عليه تشبه بالرجال.والله تعالى أعلم..



شاركنا تقييمك




 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/07