سؤال و جواب . كوم


سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | ما لا يجوز في بيع المرابحة للآمر بالشراء:

ألا يشتري المأمور السلعة لنفسه شراء حقيقيًا، وإنما يكتفى بدفع شيك بالمبلغ عن العميل، فحينها يكون ذلك قرضًا ربويًا؛ إذ حقيقته أن المأمور أقرض العميل ثمن السلعة على أن يسترد قرضه بزيادة آجلة.

لا يجوز للمأمور بالشراء أن يأخذ من الآمر بالشراء أي مبلغ نقدي في مرحلة المواعدة، سواء أكان هامشًا للجدية، أو دفعة مقدمة من قيمة السلعة، أو عربونًا، أو أي مبلغ نقدي آخر؛ لأن أخذ هذا المبلغ من العميل قبل شراء السلعة دلالة على أن ما بينهما ليس مجرد مواعدة وإنما التزام، وهذا المبلغ لتأكيد وضمان الالتزام في حقيقة الأمر، وهذا يتناقض مع ما سبق من اشتراط كون الوعد غير ملزم للطرفين أو أحدهما.

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي حول العربون: "ولا يجري في المرابحة للآمر بالشراء في مرحلة المواعدة، ولكن يجري في مرحلة البيع التالية للمواعدة " [25]).

وفي قرار الهيئة الشرعية لبنك الراجحي: "في المرابحة لا يجوز أن يشترط دفعة مقدمة ولا عربونًا، وإنما يشتري المأمور العقار لنفسه بنفسه أولاً ثم يبيعه للآمر، ولم تجز الهيئة في هذا اشتراط دفعة مقدمة ولا عربونًا؛ لأن الآمر غير ملزم بالشراء في المرابحة، وهذا الاشتراط يجعله ملزمًا"([26]).

وفي قرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد: "لا يجوز للبنك أن يأخذ من العميل أي مبلغ نقدي في مرحلة المواعدة بأي شكل كان، سواء أكان هامش الجدية، أم دفعة مقدمة ضمانًا من العميل على حساب قيمة البضاعة التي سيشتريها، أم عربونًا، أو أي مبلغ نقدي آخر"([27]).

وبإمكان المأمور بالشراء التخلص من خطر الخسارة بخيار الشرط كما سبق.

وقد صدر قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بتحريم هذه المعاملة، ونصه: "الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته التاسعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من: 22-27/شوال/1428هـ، الذي يوافقه: 3-8/ نوفمبر/2007م قد نظر في موضوع: (المنتج البديل عن الوديعة لأجل)، والذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر تحت أسماء عديدة، منها: المرابحة العكسية، والتورق العكسي أو مقلوب التورق، والاستثمار المباشر، والاستثمار بالمرابحة، ونحوها من الأسماء المحدثة أو التي يمكن إحداثها.

والصورة الشائعة لهذا المنتج تقوم على ما يلي: 1.

توكيل العميل (المودِع) المصرف في شراء سلعة محددة، وتسليم العميل للمصرف الثمن حاضراً.

2.

ثم شراء المصرف للسلعة من العميل بثمن مؤجل، وبهامش ربح يجري الاتفاق عليه.

وبعد الاستماع إلى البحوث والمناقشات المستفيضة حول هذا الموضوع، قرر المجلس عدم جواز هذه المعاملة؛ لما يلي: 1.

أن هذه المعاملة مماثلة لمسألة العينة المحرمة شرعاً، من جهة كون السلعة المبيعة ليست مقصودة لذاتها، فتأخذ حكمها، خصوصاً أن المصرف يلتزم للعميل بشراء هذه السلعة منه.

2.

أن هذه المعاملة تدخل في مفهوم (التورق المنظم) وقد سبق للمجمع أن قرر تحريم التورق المنظم بقراره الثاني في دورته السابعة عشرة، وما علل به منع التورق المصرفي من علل يوجد في هذه المعاملة.

3.

أن هذه المعاملة تنافي الهدف من التمويل الإسلامي، القائم على ربط التمويل بالنشاط الحقيقي، بما يعزز النمو والرخاء الاقتصادي."انتهى.

سئل الشيخ سليمان الماجد: "لدي أرض، وأرغب في بنائها، فهل يجوز أن أبيع الأرض على زوجتي بثمن آجل ثم يشتريها البنك من زوجتي وتسدد زوجتي لي ثمن الأرض ثم يبيع البنك الأرض علي بالتقسيط، وبثمن الأرض أستطيع بناءها؟ فأجاب حفظه الله: "لا يجوز لك نقل ملكية الأرض لزوجتك لتبيعها على البنك، وتأخذ النقود ثم تشتريها من البنك بالتقسيط؛ لأن ذلك من التحايل على الاقتراض بفائدة، والبديل عن هذا هو التورق الشرعي: أن تشتري سلعة مملوكة للتاجر أو البنك بالتقسيط، ثم تقبضها وتبيعها بنفسك أو وكيلك على طرف ثالث غير البائع، والله أعلم" انتهى.

([29]) المحظور الأول: عدم علم البنك بالسلع التي اشتراها، لا بأعيانها ولا بأوصافها حيث إن المعلومات المرسلة للبنك عبر جهاز نقاط البيع لا تتجاوز: اسم التاجر، وحامل البطاقة، والمبلغ المطلوب، كما أفاد بعض المتخصصين الاقتصاديين.

المحظور الثاني: عدم قبض البنك للسلع التي اشتراها قبضا صحيحا.

المحظور الثالث: أن بعض السلع والخدمات تكون قد استهلكت من قِبَل العميل قَبَل أن يشتريها البنك، مما يعني أن البيع تم على معدوم.

وكل هذا ينافي بيع المرابحة الجائز ([30]).

جاء في "قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد"، قرار رقم (15) بشأن ضوابط بيع المرابحة: " -لا يجوز للبنك توكيل عميله بالشراء في بيع المرابحة للآمر بالشراء.

-الأصل أن يتسلم البنك السلعة بنفسه من مخازن البائع، أو من المكان المحدد في شروط التسليم، ويجوز توكيل البنك غيرَ البائعِ الأول والآمرِ بالشراء للقيام بذلك نيابة ًعنه " انتهى.

وجاء فيها أيضا: "إذا كان المشتري الأصيل (كالبنك) لا يستطيع شراء السلعة بنفسه، فيجوز له توكيل الآمر بالشراء في شرائها، وله بعد تملكه وقبضه للسلعة أن يبيعها على الآمر بالشراء بثمن مؤجل، ولو كان الآمر بالشراء وكيلا في الشراء الأول"([31])..



شاركنا تقييمك




 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/08