سؤال و جواب . كوم


سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء.

بيع المرابحة للآمر بالشراء جائز بشروط: الشرط الأول: أن يمتلك المأمورُ بالشراءِ ( كالمصرفِ ) السّلعةَ فيشتري (الشقة أو السيارة) لنفسه شراء حقيقيًّا، قبل بيعها للآمر ( وهو العميلُ )، وأما بيع المأمور بالشراء للسلعة على العميل قبل شرائها فيدخل في عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم الذي دل عليه حديث حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ؟ فَقَالَ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ » ([2]).

الشرط الثاني: أن يقبض المأمورُ بالشراء السلعةَ قبل بيعها على الآمر، وقبضُ كل شيء بحسبه؛ فقبْضُ السيارة -مثلاً- يكون بنقلها من محلها، وقبْضُ الدار يكون بتخليتها واستلام مفاتيحها، وهكذا ([3]).

ودل على ذلك أدلة من السنة، منها: وعن ابن عباس رضي الله عنه مثله، وقال: "وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ"([5]).

أي: لا فرق بين الطعام وغيره في ذلك، وقبض كل شيء بحسبه.

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: "وما ينقل: مثل الثياب والحيوان والسيارات وما أشبه ذلك يحصل قبضها بنقلها؛ لأن هذا هو العرف" ([6]).

وإذا كان المأمور بالشراء هو البنك؛ فيُشترط أن يفتح المصرف الاعتماد المستندي باسمه ولصالحه، حتى يتحقق شراؤه الصحيح للسلعة، ولا يكون الأمر مجرد حيلة ([7]).

الشرط الثالث: ألا يكون القصد من المعاملة التحايل على الربا؛ كأن يكون الآمر بالشراء هو نفسه البائع على الجهة المأمورة بالشراء.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: " فمتى كان مقصود المتعامل: دراهم بدراهم إلى أجل - فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى - .؛ فإنه ربا، سواء كان يبيع ثم يبتاع، أو يبيع ويقرض، وما أشبه ذلك"([10]).

وقال الشيخ -يوسف الشبيلي -حفظه الله- : "من شروط المرابحة المصرفية: ألا يكون القصد من المعاملة التحايل على الربا.

ويظهر التحايل على الربا في المرابحة المصرفية في صور متعددة، منها: أن يكون الآمر بالشراء هو نفسه البائع على البنك، فإن كثيرًا من الآمرين بالشراء يطلب شراء السلعة من شخص بعينه، قد يكون شريكاً، أو وكيلاً له، أو بينه وبين الآمر مواطأة على الحيلة.

فيحرم على البنك في بيع المرابحة للآمر بالشراء: أن يشتري السلعة من شركة أو محل تابع للآمر أو وكيله؛ لأن صورة ذلك، كصورة عكس مسألة العينة، فإن الآمر يبيع السلعة بنقد ثم يشتريها من البنك نسيئة.

والمتتبع لقرارات الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية يلحظ اهتماماً واضحًا من قِبَل تلك الهيئات، ووقوفًا حازمًا إزاء تطَفُّل العينة عقودَ المرابحة المصرفية، فهي تؤكد بين الفينة والأخرى على الجهات التنفيذية، على التحري في هوية الآمر والبائع، وألا يكون البائع وكيلاً أو شريكاً أو متواطئاً مع الآمر" [11]).

الشرط الرابع: ألا يشترط المأمورُ بالشراء غرامةً في حال تأخر الآمر في سداد الأقساط؛ لأن ذلك من الرّبا الصريح، ولا فرق بين أن يأخذ المأمور بالشراء الغرامة لنفسه، أو يوزعها على الفقراء والمساكين! جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن البيع بالتقسيط: " إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17- 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 - 20 آذار (مارس) 1990م: "إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أيَّ زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط؛ لأن ذلك ربا محرم "([12]).

الشرط الخامس: ألا يتعدى الاتفاق المبدئي الدائر بين الآمر بالشراء والمأمور حدود المواعدة المجردة؛ والتي يكون لكلا الطرفين فيها بعد ذلك الخيار في اتمام الصفقة أو إلغائها، أما إذا وُجد الإلزام لكلا الطرفين أو أحدهما: فإنه يُدخِل المعاملة في باب "بيع الإنسان ما لا يملك"؛ لأن العقد يكون قد وقع قبل تملك المأمور بالشراء للسلعة.

قال الإمام الشافعي -رحمه الله-: "وَإِذَا أَرَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ فَقَالَ: اشْتَرِ هَذِهِ وَأُرْبِحْك فِيهَا كَذَا، فَاشْتَرَاهَا الرَّجُلُ: فَالشِّرَاءُ جَائِزٌ.

وَاَلَّذِي قَالَ أُرْبِحْك فِيهَا: بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَحْدَثَ فِيهَا بَيْعًا، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ.

وَهَكَذَا إنْ قَالَ اشْتَرِ لِي مَتَاعًا وَوَصَفَهُ لَهُ أَوْ مَتَاعًا أَيَّ مَتَاعٍ شِئْت، وَأَنَا أُرْبِحْك فِيهِ، فَكُلُّ هَذَا سَوَاءٌ يَجُوزُ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ.

وَيَكُونَانِ بِالْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ الْآخَرِ، فَإِنْ جَدَّدَاهُ جَازَ.

وَإِنْ تَبَايَعَا بِهِ عَلَى أَنْ أَلْزَمَا أَنْفُسَهُمَا الْأَمْرَ الْأَوَّلَ: فَهُوَ مَفْسُوخٌ مِنْ قِبَلِ شَيْئَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ تَبَايَعَاهُ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَهُ الْبَائِعُ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ عَلَى مُخَاطَرَةِ أَنَّك إنْ اشْتَرَيْتَهُ عَلَى كَذَا أُرْبِحْك فِيهِ كَذَا"([13]).

وفي قرار مجمع الفقه الإسلاميّ: "المواعدةَ الملزمةَ في بيع المرابحة تشبه البيعَ نفسَه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكاً للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده"([14]).

وقال الشيخ الصديق الضرير -رحمه الله-: "بيع المرابحة للآمِر بالشراء مع إلزام الآمر بوعْده، يُؤدِّي إلى بيع الإنسان ما ليس عندَه؛ لأنَّه لا فرْقَ بين أن يقول شخصٌ لآخرَ: بعتُك سلعة كذا بمبلغ كذا، والسِّلعة ليستْ عنده، وبين أن يقول شخص لآخر: اشترِ سلعة كذا، وأنا ملتزمٌ بشرائها منك بمبلغ كذا، وبيع الإنسان ما ليس عندَه منهيٌّ عنه بحديث: (لا تَبِعْ ما ليس عندك)، ولا يُغيِّر من هذه الحقيقة كونُ البنك والآمر بالشراء سينُشِئان عقدَ بيعٍ من جديد بعدَ شراء البنك السلعة، وتقديمها للآمِر، ما دام كلُّ واحد منهما مُلزمًا بإنشاء البيع على الصورة التي تضمَّنها الوعد"([15])..



شاركنا تقييمك




 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/08