سؤال و جواب . كوم


سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | من كان له سكنان أحدهما خارج الميقات والثاني دون الميقات فمن أين يحرم؟

من كان له سكنان أحدهما خارج الميقات والثاني دون الميقات فمن أين يحرم؟ من له سكنان أحدهما خارج الميقات والثاني دون الميقات، وأراد السفر إلى مكة لأداء المناسك فله أن يحرم من البعيد أو القريب، والأولى أن يحرم من البعيد.

قال ابن قدامه رحمه الله: " إذا كان للمتمتع قريتان، قريبة بعيدة.

له أن يحرم من القريبة.

وقال القاضي: له حكم القرية التي يقيم بها أكثر" ([19]).

وهذا الذي اختاره القاضي هو مذهب الشافعية ([20]).

قال في مطالب أولى النهى (2/298): "ومن له منزلان, جاز أن يحرم من أقربَ لمكة وإحرامه من أبعدَ عن مكة أفضل , لأنها أشق على النفس".

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: أنا طالب أدرس في المنطقة الشرقية وأهلي في جدة وأريد الحج فمن أين أحرم هل من قرن المنازل أو من سكني في جدة؟ فأجاب :"أنت مخير ما دمت من سكان جدة دون الميقات، وإذا أحرمت من قرن المنازل فهو أفضل وأولى لكونك وافداً وأخذت بالأكمل والأحوط، وإن قصدت أهلك ثم أحرمت منهم فلا بأس" انتهى ([21])..



شاركنا تقييمك




 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/08