سؤال و جواب . كوم


سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم من تجاوز الميقات ولم يحرم منه؟

حكم من تجاوز الميقات ولم يحرم منه؟ من تجاوز الميقات ولم يحرم منه وجب عليه الرجوع ليحرم منه، فإن لم يفعل وأحرم بعد مجاوزته للميقات فعليه دم، فيذبح شاة في مكة ويوزعها على المساكين.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "من جاوز الميقات لحجٍّ أو عمرة ولم يحرم وجب عليه الرجوع والإحرام بالحج والعمرة من الميقات." ([10]).

والعبرة ليست بالمسجد الذي وضع في تلك المواقيت، بل العبرة بالموضع الذي يصدق عليه اسم ذلك الميقات ([11]).

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "والقاعدة: إذا تجاوز الإنسان الميقات وقد أراد الحج أو العمرة ولم يحرم منه، فإن أحرم من مكانه الذي دون الميقات لزمه الدم، وإذا رجع إلى الميقات وأحرم منه فلا شيء عليه.

وبناء على ذلك لو فرضنا أنه ركب طائرة من مطار القصيم وهو يريد العمرة، ثم نزل إلى جدة قبل أن يحرم، نقول له: إما تذهب إلى ذي الحليفة السيل الكبير وتحرم منه، وإن أحرمت من جدة فعليك دم" ([12])..



شاركنا تقييمك




 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/08