سؤال و جواب . كوم


سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | طلق زوجته ثم تزوج بأختها وطلقها ورجع للأولى

شخص متزوج من امرأة ـ وله أطفال ـ طلقها، ثم تزوج أختها لفترة أقل من شهر، ثم طلقها ورجع إلى زوجته الأولى تزوجها من جديد، ما حكم الشرع في هذه المسألة؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد حرم الله الجمع بين الأختين، قال تعالى بعد ذكر المحرمات من النساء: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ {النساء: 23}.

وإذا أبان الزوج إحدى الأختين جاز له التزوج من الأخرى، يقول خليل بن إسحاق: وحلت الأخت ببينونة السابقة.

فيجوز للرجل المذكور أن يتزوج الثانية من الأختين إذا طلق الأولى طلاقا بائنا بخلع أو طلقها ثلاثا أو انقضت عدتها من الطلاق الرجعي، ويحرم عليه ذلك إذا كانت زوجته الأولى باقية في عدتها، كما تجوز له العودة إلى زوجته الأولى بعقد جديد إذا لم يكن قد طلقها ثلاثا إذا أبان أختها الثانية بخلع أو طلاق ثلاثا أو انقضت عدتها من الطلاق الرجعي، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: يعني أن الشخص إذا عقد على امرأة بنكاح فلا يحل له وطء أختها أو عمتها مثلا بملك أو بنكاح ما دامت الأولى في عصمته الله م إلا أن يبينها، إما بأن يخالعها أو يطلقها ثلاثا أو واحدة وهي غير مد خول بها أو بخروجها من العدة حيث كان الطلاق رجعيا.

انتهي.

وقال الكاساني في بدائع الصنائع: وكما لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة في نكاح أختها لا يجوز له أن يتزوجها في عدة أختها.

انتهى.ومما ذكر تعلم أن ذلك الرجل إذا كان قد تزوج إحدى الأختين قبل بينونة الأخرى فإنه قد أخطأ خطأ كبيرا وتجب عليه التوبة من ذلك، وأن يتوقف عن الأخت التي يريد الاستمرار معها حتى يبين الأخرى.

وراجع المزيد في الفتوى رقم:

14024.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/08