فتاة بكر تزوجت بحضور شيخ و4 شهود ولكن بدون علم وليها، والزواج كان شفهيا أي بدون عقد، وبعد حصول النكاح بفترة علمت أن هذا الزواج باطل ومحرم وندمت وتابت إلى الله وتفرقا وهو للأسف لم يرض بتطليقها وتركها معلقة ولم تعد تعلم عنه شيئا، والسؤال: هل يجوز لها الزواج مرة ثانية؟.
.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فزواج المرأة بدون ولي باطل عند جمهور العلماء ـ سواء كانت صغيرة أم كبيرة بكرا أم ثيبا ـ خلافاً للإمام أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ الذي يرى صحة تزويج المرأة الرشيدة نفسها، جاء في الموسوعة الفقهية: والمرأة وإن كانت رشيدة لا بد من إذن الولي عند نكاحها ـ بكرا كانت أو ثيبا ـ عند جمهور الفقهاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل.
انتهى.
وبناء عليه، فهذا النكاح الذي عقد بدون ولي يعتبر باطلا عند الجمهور، خلافا للإمام أبي حنيفة، ومذهب الجمهور هو الأصح، لقوة أدلته، وقول السائل: الزواج كان شفهيا أي بدون عقد ـ الظاهر أنه يقصد منه أنه لم يوثق لدى جهة رسمية، والتوثيق ليس بشرط في صحة النكاح وإن كان فعله هو الأولى ضمانا لحقوق الزوجين كما سبق في الفتوى رقم:
انتهى.
والله أعلم.
.