سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | غاب زوجها فتزوجت وأنجبت فهل ترثه ولمن ينسب الأولاد

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | صعوبة البلع والتنفس والشعور بالخنقة والطنين بالأذن؛ ما تشخيصها؟
- سؤال وجواب | معلوماتي العامة قليلة رغم أنني أقرأ كثيرًا، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | هل ضعف الشيخ الألباني أحاديث في صحيح البخاري ؟
- سؤال وجواب | حكم لعبة اللوتو
- سؤال وجواب | تخريج حديث الدعاء الذي هز السماء
- سؤال وجواب | نصائح للمرأة التي تشاهد الأفلام الإباحية
- سؤال وجواب | الحالات التي تستوجب إعطاء المريض المضاد الحيوي
- سؤال وجواب | قول الزوج لامرأته (إذا فعلت كذا تكوني طالقا)
- سؤال وجواب | ألح في الدعاء بطلب الزواج والأمومة، فهل تصرفي صحيح؟
- سؤال وجواب | تغير حال أخي والأحلام التي يحلم بها على ماذا تدل؟
- سؤال وجواب | حكم إظهار عبارة "غير متصل" دائماً حتى لو كان متصلاً
- سؤال وجواب | ما تأثير ملينات الإمساك على الحمل؟
- سؤال وجواب | علاج الضعف الجنسي عند الرجال
- سؤال وجواب | عندما أستيقظ أجد انتفاخا حول عيني يذهب مع الوقت، فما المشكلة؟
- سؤال وجواب | جزء صغير من شعري يتجعد ويلتف عندما يكون طويلاً. ما النصيحة؟
آخر تحديث منذ 2 يوم
5 مشاهدة

تزوج رجل من امرأة، ثم بعد فترة غاب عنها لسفر، ثم تزوجت المرأة برجل آخر من غير طلاق، ثم أنجبت منه أولادا أي من الزوج الثاني ثم مات.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان زوج هذه المرأة قد غاب عنها وانقطع خبره بحيث لا يعلم أحي هو أم ميت، ثم مضى على انقطاع خبره أربع سنين واعتدت المرأة للوفاة بعدها، ثم تزوجت الثاني، فالزواج صحيح والتوارث بينهما ثابت، والأولاد ينسبون إليه.

قال ابن تيمية: والصواب في امرأة المفقود مذهب عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة وهو أنها تتربص أربع سنين، ثم تعتد للوفاة، ويجوز لها أن تتزوج بعد ذلك، وهي زوجة الثاني ظاهراً وباطنا، ثم إذا قدم زوجها الأول بعد تزوجها خُيّر بين امرأته وبين مهرها، ولا فرق بين ما قبل الدخول وبعده، وهو ظاهر مذهب أحمد، وعلى الأصح لا يعتبر الحاكم، فلو مضت المدة والعدة تزوجت بلا حكم.

وانظر الفتوى رقم : 2671.
أمّا إذا كانت قد تزوجت قبل مضي الأربع سنوات والعدة، أو كان زوجها قد غاب ولم ينقطع خبره، بل كانت حياته معلومة، ثم تزوجت من غير أن يطلقها الأول أو يحكم لها القاضي المسلم بالطلاق أو الفسخ ، فقد ارتكبت منكراً عظيماً، وزواجها من هذا الرجل باطل ومعاشرته لها زنا، و لا توارث بينهما بالزوجية.
قال ابن قدامة: وإذا تزوجت امرأة المفقود في وقت ليس لها أن تتزوج فيه مثل أن تتزوج قبل مضي المدة التي يباح لها التزويج بعدها أو كانت غيبة زوجها ظاهرها السلامة أو ما أشبه هذا فنكاحها باطل.
أمّا نسب الأولاد في هذه الحال ، فإن كانا قد تزوجا وهما يعلمان تحريم هذا الزواج فالأولاد لا ينسبون إلى هذا الرجل ، قال ابن قدامة : وإذا تزوج معتدة وهما عالمان بالعدة وتحريم النكاح فيها ووطئها فهما زانيان عليهما حد الزنا ولا مهر لها ولا يلحقه النسب.

وإنما كان كذلك لأن هذا نكاح متفق على بطلانه فأشبه نكاح ذوات محارمه.

وإنما ينسبون للزوج الأول في الظاهر.

قال ابن قدامة: حتى لو أن امرأة أتت بولد وزوجها غائب عنها منذ عشرين سنة لحقه ولدها.

اهـ إلا أن ينفيهم باللعان فينتفوا عنه ، وانظر الفتوى رقم:

59172.


و أما إذا كانا قد فعلا ذلك معتقدين صحة هذا الزواج، وكانت قد وضعت الحمل بعد مرور أكثر مدة الحمل - منذ غياب الزوج ومرور أقل مدة الحمل –وهي ستة أشهر-منذ دخل بها الثاني فالظاهر –والله أعلم- أنّ الأولاد ينسبون له.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً نِكَاحًا فَاسِدًا، مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ، أَوْ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ أَوْ مَلَكَهَا مِلْكًا مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ، أَوْ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ، أَوْ وَطِئَهَا يَعْتَقِدُهَا زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ، أَوْ أَمَتَهُ الْمَمْلُوكَةَ : فَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْهَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ، وَيَتَوَارَثَانِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ.
وأما إذا كانت قد وضعت قبل مرور أقل مدة الحمل من وطء الثاني وأكثر مدة الحمل من غياب الأول فالولد ينسب للأول.

قال ابن مفلح : إذا تزوجت في العدة وولدت قبل نصف سنة منذ تزوجت وقبل أربع سنين منذ بانت من الأول فهو له.

وأما إذا كانت قد وضعت الحمل قبل مرور أكثر مدة الحمل منذ غياب الزوج وبعد مرور أقل مدة الحمل منذ وطء الثاني ، فحينئذ يحتاج إلى وسيلة لتحديد نسبه.
قال في الشرح الكبير : وإن كان لاكثر من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني ولأقل من أربع سنين من طلاق الاول ولم يعلم انقضاء العدة عرض على القافة وألحق بمن ألحقته به منهما.
أما مسألة القافة ، فكانوا قوما من العرب يعرفون نسب الإنسان بالشبه، وفي العصر الحالي تقوم البصمة الوراثية بدل القافة في تحديد نسب الولد في هذه الحال ، كما أقر ذلك المجمع الفقهي.

والأولى الرجوع للمحكمة الشرعية في مثل هذه الأمور .
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | علاج الضعف الجنسي عند الرجال
- سؤال وجواب | عندما أستيقظ أجد انتفاخا حول عيني يذهب مع الوقت، فما المشكلة؟
- سؤال وجواب | جزء صغير من شعري يتجعد ويلتف عندما يكون طويلاً. ما النصيحة؟
- سؤال وجواب | اضطرابات في الغدة الدرقية سببت تأخير الحمل، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | ما سبب نزول الدم عند الجماع بعد الطهر من الدورة؟
- سؤال وجواب | حكم مقاطعة الأولاد لأمهم إذا ساءت أخلاقها وتصرفاتها
- سؤال وجواب | أشعر أني منافق.أتوب عن الحرام ثم أعود!
- سؤال وجواب | ما هي الفيتامينات التي تعمل على النمو وتزيد في الطول والوزن؟
- سؤال وجواب | الإحساس بقرب الموت يشل تفكيري، فما المخرج؟
- سؤال وجواب | هل حالة طفلتي طبيعية أم لا؟
- سؤال وجواب | هل تنفع الأدوية مع من لديه ضعف في الحيوانات المنوية؟
- سؤال وجواب | زواج المسيار وزواج العاجز عن الباءة
- سؤال وجواب | مسائل في رجعة الزوجة
- سؤال وجواب | حاولت أن أعوض فقد والدي بالتقرب إلى أخي لكنه يتجاهلني!
- سؤال وجواب | ارتفاع هرمون الحليب قد يكون هو السبب في تأخر الدورة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/21




كلمات بحث جوجل