سؤال و جواب . كوم


سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | أسلمت ويرفض زوجها الكافر طلاقها فهل يحل لها الزواج

امرأة متزوجة من غير مسلم ( كافر, نصراني, يهودي ) ثم أسلمت وتريد الزواج من رجل مسلم وزوجها الأول يرفض تطليقها لهذا السبب، فهل يجوز للقاضي الشرعي أن يقرر بأن كونها أسلمت وبقي زوجها على دينه أنه يحل الرابطة الزوجية بينهما، ويسمح لها الزواج بمن تشاء من المسلمين؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا أسلمت المرأة وهي تحت كافر وجب عليها فراقه وانفسخ نكاحها، ولا سبيل له عليها، لكن إن أسلم قبل انقضاء عدتها بقيت معه على النكاح الأول كما بينا في الفتوى رقم:

74023.

وأما إذا انقضت عدتها فلها أن تتزوج من تشاء من المسلمين.

وبناء عليه فإذا كانت قد انقضت عدة المرأة المذكورة فلها أن تتزوج من تشاء من المسلمين، وإن لم يكن لها ولي مسلم فيزوجها القاضي أو جماعة المسلمين وأولي الحل والعقد حيث لا توجد محاكم إسلامية، وإن أبى زوجها الكافر وحدث خصام رفعت أمرها للقاضي ليحكم لها.وللمزيد انظر الفتوى رقم:

116499

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/08