سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم التسوية في العطاء بين الزوجة السابقة واللاحقة فيما زاد على النفقة الواجبة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لا بد من مراعاة آداب الزيارة والاستئذان
- سؤال وجواب | التهديد بالتعدد سلوك خاطئ
- سؤال وجواب | هل أتزوج بفتاة يصعب التعامل مع والديها؟
- سؤال وجواب | كيف أرشد من لديه شبهات حول الخالق والإسلام؟
- سؤال وجواب | مقاطعة الأم القاسية الظالمة
- سؤال وجواب | ما سبب امتلاء المثانة بسرعة وعدم التحكم في البول؟
- سؤال وجواب | إحسان الابن إلى أمه ومطالبته بنصيبه من ميراث أبيه
- سؤال وجواب | التحذير من نشر ورواية الأحاديث الموضوعة
- سؤال وجواب | ما هو علاج البشرة الحساسة، والقشرة في فروة الرأس، وآثار الحبوب؟
- سؤال وجواب | الإثم على القاتل ومن أمر بالقتل
- سؤال وجواب | حكم خروج الزوجة دون إذن لفناء البيت
- سؤال وجواب | أعاني من البواسير والشرخ الشرجي، ما نصيحتكم نحو العلاج؟
- سؤال وجواب | زوري أقاربك وإن آذوك وسخروا منك
- سؤال وجواب | ما سبب الحبوب في منطقة الصدر؟ وما علاجها؟
- سؤال وجواب | التعدد مباح لكل من ملك أسبابه وقدر عليه
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

تقدم لخطبتي شاب متزوج، وله بنت من زوجته الأولى.

اشترطت زوجته أن يقوم بتسجيل البيت، والسيارة باسمها واسم ابنتها، وإعطائهم مبلغا من المال (غير النفقة المستحقة) فوافق خطيبي على ذلك..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإذا أعطى الأب أولاده هبة، ثم ولد له أولاد آخرون من نفس الزوجة، أو من زوجة أخرى، فالمختار وجوب إعطائهم كما أعطى الأولين؛ لقول النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ: اتقوا الله ، واعدلوا بين أولادكم.

متفق عليه.

فدخل في عموم الأولاد السابق منهم واللاحق، وهذا القول هو المذهب عند الحنابلة.

قال البهوتي : ( فَإِنْ حَدَثَ لَهُ وَارِثٌ ) بَعْدَ قَسْمِ مَالِهِ ( سَوَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ ) بِمَا تَقَدَّمَ ( وُجُوبًا ) لِيَحْصُلَ التَّعْدِيلُ.

اهـ من كشاف القناع على متن الإقناع.

وذهب الجمهور إلى أن الأمر في الحديث على الاستحباب، وقد أوضحنا في الفتوى رقم: 6242 وجه ترجيح كونه على الوجوب.

وأما التسوية في العطاء بين الزوجة السابقة واللاحقة فيما زاد على النفقة الواجبة فهو غير لازم، كما بيناه في الفتوى رقم:

49632.

ثم جمهور الفقهاء يرون أن وفاء الزوج بوعده للأولى غير واجب، وإنما هو على الاستحباب؛ لأنه وعد محض، فالتعدد حق خالص له، وإنما الشرط في ذلك العدل بين الزوجات، وينظر الخلاف في مسألة الوفاء بالوعد في الفتوى رقم:

17057�

� والفتوى رقم:

12729.

علما بأن مجرد تسجيل السيارة باسم البنت، أو الزوجة لا يحصل به التمليك حتى يقبضه الموهوب له، ويتصرف فيه تصرف الملاك؛ لأن من شروط تملك الهبة الحيازة، والقبض، فلو مات الواهب قبل أن يقبضه ما وهب له، فإن الهبة تبطل، وبالتالي تصير السيارة وما ذكر معها، تركة كباقي أموال الميت.قال ابن قدامة في المغني: وإن مات الواهب، أو الموهوب له قبل القبض، بطلت الهبة ـ سواء كان قبل الإذن في القبض، أو بعده.

اهـ.وقد بينا ذلك في الفتوى رقم:

27854.

ومثل ذلك يقال في البيت، فلا تنتقل ملكيته بمجرد التسجيل باسم البنت أو الزوجة، بل لا بد من القبض، وإخلاء البيت من متاع الزوج، وهذا بناء على جواز هبة سكن الزوج للزوجة، وهو قول الجمهور خلافا للمالكية، كما أوضحنا الخلاف في الفتوى رقم:

49632�

� والفتوى رقم:

177015

.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أعاني من البواسير والشرخ الشرجي، ما نصيحتكم نحو العلاج؟
- سؤال وجواب | زوري أقاربك وإن آذوك وسخروا منك
- سؤال وجواب | ما سبب الحبوب في منطقة الصدر؟ وما علاجها؟
- سؤال وجواب | التعدد مباح لكل من ملك أسبابه وقدر عليه
- سؤال وجواب | هل يتعارض دواء مودابكس مع لوسترال؟
- سؤال وجواب | يجب على الزوج العدل بين زوجتيه وأبنائهما
- سؤال وجواب | حكمة تقييد الزوجات بالأربع، دون الإماء
- سؤال وجواب | حكم تصوير محتويات غرفة النوم بدو إذن صاحب البيت
- سؤال وجواب | هل الفحوصات والتحاليل تبين أن الشخص قد مارس العادة السرية؟
- سؤال وجواب | ما هي أسباب صعوبة التبول؟
- سؤال وجواب | الزواج بثالثة لتقيم معه في الغربة دون زوجتيه الأخريين
- سؤال وجواب | وضع المصحف في المكتب وعدم القراءة فيه
- سؤال وجواب | زواج آدم من حواء
- سؤال وجواب | النهي عن الانحناء عند إلقاء التحية
- سؤال وجواب | أخي الأكبر يسبب لي مشاكل تؤخرني عن صلاة الفجر.
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل