سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | من أحكام العدل بين الزوجات

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | العادة السرية وعلاقتها بصعوبة التبول والإمساك
- سؤال وجواب | البغض القلبي للأمّ التي تقع في الكفر
- سؤال وجواب | الأم تفضل الأب في البر وللأب حقه من بر ولده
- سؤال وجواب | هل يمتنع عن صلة أبيه بالمال إذا كان سينفقه في الحرام
- سؤال وجواب | حكم بيع جهاز كمبيوتر عليه برنامج ويندوز غير أصلي
- سؤال وجواب | حكم شراء أفلام ورفعها على الأنترنت
- سؤال وجواب | كيفية التحلل من استخدام المواد المنسوخة دون إذن أصحابها
- سؤال وجواب | حكم تملك بدل التنقل لمن يذهب ماشياً
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من علاقتي بفتاة؟
- سؤال وجواب | ما بديل wartec cream ؟
- سؤال وجواب | التبول المتكرر وقلته وتقطعه
- سؤال وجواب | الختمة الجماعية للقرآن
- سؤال وجواب | معلومية المثمن شرط في صحة البيع
- سؤال وجواب | حكم الاقتباس من الإنترنت
- سؤال وجواب | شروط صحة بيع المرابحة للآمر بالشراء
آخر تحديث منذ 9 ساعة
1 مشاهدة

أنا رجل متزوج من زوجة فاضلة ولي منها ثلاثة أولاد بعد مرور عشرين عاماً من هذا الزواج تعرفت على زميلة لي في العمل مطلقة ولها من زوجها الأول ولد وبنت تصغرني بعشر سنوات، مال القلب لهذه السيدة وطلبتها للزواج من أهلها، وأخبرتهم بأنني متزوج ولي ثلاثة أولاد ولا أفكر في الانفصال عن زوجتي الأولى، لأنها سيدة فاضلة وأم أولادي، وافق أهلها على ذلك، أخبرت السيدة التي أريد أن تكون زوجة ثانية لي بأنني لن أستطيع أن أتواجد معها كل يوم أكثر من ساعات معدودة وأبيت عندها عندما تسمح ظروفي لأنني لن أعلم الزوجة الأولى بهذا الزواج، ووعدتها بأنه في حالة علم الزوجة الأولى بالزواج الثاني فإن العدل يسود بينكم، بعد أقل من سنة من هذا الزواج علمت الزوجة الأولى به؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فقد أباح الله للرجل أن يعدد الزواجات إذا كان يستطيع العدل بينهن، قال الله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ [النساء:3].

وإذا أسقطت إحدى الزوجات حقها في القسم أو بعض حقها فلا بأس بذلك، ولكن إذا رجعت فطالبت بحقها فإنه يلزم العدل، وعليه فلا حرج عليك في الزواج بهذه المرأة وعدم العدل بينها وبين الأولى إذا كان ذلك برضاها، وإذا كان رضاها معلقاً بشرط عدم علم الأولى، فإنه يلزمك العدل عند علم الأولى، بل لها أن تطالب بالعدل ولو لم تعلم الأولى، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية:

36498�

� 3329،

27545.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم تملك بدل التنقل لمن يذهب ماشياً
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من علاقتي بفتاة؟
- سؤال وجواب | ما بديل wartec cream ؟
- سؤال وجواب | التبول المتكرر وقلته وتقطعه
- سؤال وجواب | الختمة الجماعية للقرآن
- سؤال وجواب | معلومية المثمن شرط في صحة البيع
- سؤال وجواب | حكم الاقتباس من الإنترنت
- سؤال وجواب | شروط صحة بيع المرابحة للآمر بالشراء
- سؤال وجواب | مشكلة الضعف الشديد والبهاق ومدى العلاقة بينهما
- سؤال وجواب | أسباب مرض البهاق وطرق علاجه
- سؤال وجواب | كيف أتصرف مع زوجتي التي لا تفهمني!
- سؤال وجواب | خطبة فتاة من أهلها واستمرت فترة الخطبة مدة طويلة
- سؤال وجواب | مدى وجوب الأخذ برأي الوالدين في الوظيفة
- سؤال وجواب | تريد أن تجمع بين إرضاء ربها وإرضاء أمها
- سؤال وجواب | الإصلاح بين ذوي الرحم من أفضل القربات
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل