سؤال و جواب . كوم


سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | لا إثم على المرأة في إسكانها لطليقها في غرفة منفصلة عنها من بيتها

تم الطلاق بيني وبين زوجي منذ 7 سنوات؛ لشذوذه الجنسي، بعد زواج دام 7 سنوات، وقد أنجبت منه ولدين في أول عامين من الزواج..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فلا إثم عليك -إن شاء الله - في إسكان مطلقك في غرفة في بيتك منفصلة بمرافقها، بحيث لا تحصل خلوة، ولا تخشى فتنة.قال البهوتي -رحمه الله - في كشاف القناع: فلو كانت دار المطلق متسعة لهما، وأمكنها السكنى في موضع منفرد كالحجرة، وعلو الدار وبينهما باب يغلق.

وسكن الزوج في الباقي، جاز؛ لأنه لا محذور فيه.

كما لو كانتا حجرتين متجاورتين.

وإن لم يكن بينهما باب مغلق، ولها موضع تستتر فيه بحيث لا يراها مُبينها، ومعها محرم تتحفظ به، جاز أيضا.

فإن لم يكن معها محرم لم يجز إذن.

انتهى.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/08