سؤال و جواب . كوم


سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم العمل في الفرق التطوعية المختلطة

أنا طالبة جامعية، ومشتركة في فريق تطوعي يخدم المجتمع من الناحية العلمية.

ويفيدني في تعلم ( كورسات) دورات في مجال دراستي.

ولن أجد هذه المعلومات في الكلية.

ولكن هذا الفريق مختلط: رجال ونساء، ونقيم اجتماعات معظمها مختلط.

ولكننا نحرص على أن يكون العمل والاجتماعات تحت ضوابط الشرع..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يخفى أن المجموعات التي يغلب أن يكون فيها اختلاط محرم بين الرجال والنساء، من أعظم أسباب الفتنة والفساد، كما هو مبين في الفتوى: 3539.

ونعني بالاختلاط المحرم ما لا يكون فيه تمايز بين الرجال والنساء، ولا تراعى فيه الحدود والضوابط الشرعية، وانظري الفتوى:

125751

.

فإن كان الاختلاط في هذا المكان على هذا الحال، فلا يجوز لك الاستمرار فيه إلا إذا كانت بك حاجة حقيقية لهذه الكورسات، ولا تجدينها في مكان تنتفي فيه المحاذير الشرعية، وتأمنين على نفسك الفتنة، فيجوز لك -حينئذ- الاستمرار فيها للحاجة، والحاجة تقدر بقدرها، كما هو الحال في الضرورة، فلا يتجاوز قدرها، فتبقين في هذا المكان بقدر الحاجة، فإن انتفت تركته.وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى:

127340

، ففيها بيان ضابط الحاجة التي تبيح المحظور.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/08