سؤال و جواب . كوم


سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | ضوابط قيام الفتاة بالتوجيه النفسي والإرشاد لشاب أجنبي عنها

أنا فتاة في العشرين من عمري، وأعمل في مجال الإرشاد النفسي..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فالغالب في العلاقة بين الفتيان والفتيات أن لا تخلو من أشياء لا تباح في الشرع، ولذلك فالأقرب للسلامة إرشاد هذا الشاب إلى غيرك من الرجال المربين، والموجهين الصالحين؛ فإن ذلك خير لك وله، وأسلم؛ ففي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد أن النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَ أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ.

لا سيما وأن طول العلاقة بينكما مظنة التساهل.

ومع ذلك فلو فرض أن علاقتك بهذا الشاب قد اقتصرت على قدر الحاجة من النصح، والإرشاد، والتوجيه، وأمنت الفتنة من الطرفين ـ كما ذكرت في السؤال ـ وتحقق سائر الضوابط الشرعية للتعامل بين الجنسين من عدم الخلوة، والنظر المحرم، والخضوع بالقول، والمصافحة، ووجود الحشمة، والتزامك بالحجاب الشرعي بضوابطه المبينة في الفتوى رقم: 6745 ، فإننا لا نقول حينئذ بالتحريم.ولا يخفى أن تحقق جميع ما ذكر في أي لقاء يكون بينك وبين هذا الشاب، يعتبر من المستبعد جدا إن لم نقل إنه مستحيل.ونحب أن ننبهك هنا إلى أنه لا يجوز بحال تعاملك معه كالأخ الشقيق، فالأخ محرم، وله أحكامه الخاصة في الإسلام في التعامل مع أخته، بينما أنت بالنسبة لهذا الشاب أجنبية، ولا يأذن الشارع لك بالتعامل معه إلا ضمن الضوابط المذكورة.

وللمزيد في في تلك الضوابط تنظر الفتويان: 3672 ،

24854.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/08