سؤال و جواب . كوم


سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم إبراز هوية المرأة عند الاشتراك في بعض خدمات الهاتف

والدة زوجتي تريد أن أشترك لها في باقة هاتف، وهي سيدة ترتدى النقاب، من أجل أن أشترك لها في الباقة لا بد أن أعطي صاحبي ـ وهو المتخصص في عمل الباقة ـ صورة بطاقة الرقم القومي، ولن أخبره بأن تلك السيدة هي والدة زوجتي، فما رأيكم؟ وهل أشترك لها في الباقة أم أعتذر لها عنها؟ وجزاكم الله خيرًا..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فلا داعي للاعتذار لأمّ زوجتك عما وكلتك فيه من الاشتراك في الباقة، فليس في إعطاء بطاقتها للموظف المسؤول ما يقتضي المنع من هذا الأمر، حتى لو أعلمته بأنّها أمّ زوجتك، فالنظر إلى وجه المرأة عند الحاجة جائز، كما بيناه في الفتوى رقم:

41873.

وأحرى بالجواز النظر إلى الصورة عند الحاجة.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/08