سؤال و جواب . كوم


سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | الحد الجائز رؤيته للمرأة من بنات جنسها

السلام عليكمنحن نعيش في دولة أوربية وأعلم أن علي غض بصري عن النساء الأجنبيات ولكن ماذا عن زوجتي ، إلى أي حد يمكنها النظر إلى ( النساء ) ولا يخفى عليكم أن لبسهن هو كما أخبر عنه الحديث ( كاسيات عاريات )..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيحل لزوجتك أن تنظر إلى النساء الكافرات عند انتفاء الشهوة وخوف الفتنة سوى ما بين السرة والركبة، وما عدا ذلك فيحرم.

قال الرملي في نهاية المحتاج وأما نظر المسلمة إليها -أي غير المسلمة- فمقتضى كلامهم جوازه، وهو المعتمد لانتفاء العلة المذكورة في الكافرة -وهي أنها ربما تحكي محاسنها للكافر- وإن توقف الزركشي في ذلك" انتهى.وأما حكم نظر الكافرة إلى المسلمة فقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 2021 7254.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/08