سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم تأجيل بعض الصداق على أن يؤدى عند الطلاق ويسقط بالوفاة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لا يصح دخول الأخ ليحضر ولادة أخته ولو كان طبيباً إلا لضرورة
- سؤال وجواب | ابنتي تعاني من سعال ليلي بعد شربها للحليب. أفيدونا
- سؤال وجواب | أعاني من أعراض كالدوخة والخفقان، فهل ينتجها نقص السكر؟
- سؤال وجواب | أعاني من آلام شديدة في الظهر وضيق تنفس ودوخة وحموضة
- سؤال وجواب | يحرم الزواج من بنت بنت الأخت من الرضاع
- سؤال وجواب | أعاني من كثرة التثاؤب وصعوبة في التنفس، فما الحل؟
- سؤال وجواب | أمراض الجهاز التنفسي وعلاقتها باضطرابات النوم
- سؤال وجواب | جواز إرضاع المرأة لأختها وحفيدتها
- سؤال وجواب | أطفال النساء المغتصبات في البوسنة وكوسوفا
- سؤال وجواب | وخزات القلب وضيق التنفس، وعلاقتها بالاكتئاب
- سؤال وجواب | حكم النظر في كتب أهل الكتاب ، ومحاورتهم عبر الإنترنت
- سؤال وجواب | هل تسارع نبضات القلب سببها القولون العصبي؟
- سؤال وجواب | أعاني من الخوف من الموت وضيق تنفس ونغزات في القلب
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في الصدر مع ضيق في النفس، فهل حالتي خطيرة؟
- سؤال وجواب | أعاني من الانطوائية والبعد الشديد عن الناس
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

تقدمت لخطبة فتاة واشترطت والدتها مؤخرا بمقدار معين على أن العرف في هذا المؤخر في عائلتهم يستحق عند الطلاق فقط ولا يستحق عند الموت، فهل هذا الكلام جائز؟ وهل يمكن أن يكتب في شروط العقد أنه مبلغ معين يستحق عند الطلاق ولا يستحق عند الموت سواء كان يسمى مؤخرا أو يسمى بأي اسم آخر؟ وجزاكم الله خيرا.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فلا مانع من اشتراط تأجيل بعض الصداق على أن يؤدى عند الطلاق، قال الشيخ ابن باز ـ رحمه الله : وإذا اتفق الزوجان على مهرٍ معين ولو كان كثيراً لزم، على حسب الشروط، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج ـ متفق عليه، فإذا شرط عليه مالاً معيناً يدفعه عند الطلاق ودخل على ذلك لزم، فإذا زوجه على أنه يدفع لها أولاً مثلاً خمسة آلاف، وعند الطلاق عشرة آلاف أو عشرين ألفا، أو أكثر أو أقل فإنه يلزم، فيكون المال المعين للأخير مؤجلاً إلى الطلاق، ويلزم الزوج إذا طلق أن يؤديه إلا إذا سمحت المرأة الرشيدة بذلك وأعفته من ذلك فلا بأس.
واشتراط كون هذا المؤخر لا يستحق عند الوفاة وإنما عند الطلاق فقط يعتبر إسقاطا من الزوجة لحقها حال الوفاة، وقد سبق أن بينا كلام العلماء في هذا الشرط في الفتويين رقم:

66443�

� ورقم:

52516.


مع التنبيه على أن الأم لا ولاية لها في النكاح، وإنما تكون الولاية للعصبات، وانظر الفتوى رقم:

63279.


والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أطفال النساء المغتصبات في البوسنة وكوسوفا
- سؤال وجواب | وخزات القلب وضيق التنفس، وعلاقتها بالاكتئاب
- سؤال وجواب | حكم النظر في كتب أهل الكتاب ، ومحاورتهم عبر الإنترنت
- سؤال وجواب | هل تسارع نبضات القلب سببها القولون العصبي؟
- سؤال وجواب | أعاني من الخوف من الموت وضيق تنفس ونغزات في القلب
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في الصدر مع ضيق في النفس، فهل حالتي خطيرة؟
- سؤال وجواب | أعاني من الانطوائية والبعد الشديد عن الناس
- سؤال وجواب | أشعر بدوخة ودوار بعد عملية الزراعة
- سؤال وجواب | تشترط في عقد زواجها أن تكون تسمية الأولاد لها، وأن لا يتزوج عليها بأخرى
- سؤال وجواب | مدى تأثير مادة الكافيين على هرمونات الذكورة عند الرجل
- سؤال وجواب | كيفية اكتساب القدرة على مواجهة الآخرين والتحاور معهم
- سؤال وجواب | كيف أقنع أهلي بزواجي من رجل تعلق قلبي به؟
- سؤال وجواب | أحكام عدم حضور المدعى عليه مجلس القاضي بسبب المرض
- سؤال وجواب | جفاف في الحلق وضيق التنفس وألم في الصدر، ما تفسيرها وعلاجها؟
- سؤال وجواب | أشكو من دوخة وخمول وغثيان ولا أشبع من النوم، فما السبب؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل