سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل يحاسب الزوج على كل فعل ظاهر على زوجته؟ وهل تجب عليها طاعته في هذه الأمور؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أرغب في زيادة طولي، هل ممكن أزداد في الطول؟
- سؤال وجواب | ما سبب الألم في الخصيتين بعد ستة أشهر من عملية الدوالي؟
- سؤال وجواب | حكم الذكر والتلاوة بالقلب دون اللسان
- سؤال وجواب | حكم قطع ورقة بها اسم محمد وإلقائها في المهملات
- سؤال وجواب | حكم مسح الوجه عند ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | مذاهب الفقهاء في الطلاق بغير ألفاظه الصريحة أو الظاهرة
- سؤال وجواب | الذكر قد يتخلف أثره من جراء العبد نفسه
- سؤال وجواب | الموظف له من وقته ما يسع طهارته والمكتوبة والراتبة
- سؤال وجواب | طلب الطلاق بسبب إهمال الزوج وترك الإنفاق والعمل
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الإهمال وعدم الشعور بالمسؤولية.
- سؤال وجواب | حكم اشتراط جهة العمل أن لا يعمل الموظف عملاً آخر
- سؤال وجواب | ألم في فم المعدة مع انقباض وكثرة بلغم خاصة بعد الأكل والشرب
- سؤال وجواب | مجرد الوعد بالطلاق ليس بشيء،
- سؤال وجواب | أعاني من مشاكل في الهضم وتساقط الشعر والوسواس والسهر، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | حكم مشاهدة أفلام الكرتون التي فيها اختلاط
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

هل يحاسب الزوج على كل فعل ظاهر على زوجته، كالملابس، والمكياج، والعطور وغيرها من الأشياء التي تلاحظ على المرأة؟ وهل تجب عليها طاعته في هذه الأمور؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فنعم، يحاسب الزوج على المخالفات الظاهرة التي تقع فيها زوجته، إن أعانها عليها، أو أقرها عليها، كالخروج بملابس غير مستوفية لشروط حجاب المرأة المسلمة المقررة في الفتوى رقم: ‎ .
6745 ‎ ومثل ذلك المكياج في الوجه، والتعطر، وغير ذلك، فإن السفور والتبرج من أعظم أسباب انحلال المجتمع المسلم، وتفككه، والمسؤولية تقع في ذلك على وليّ المرأة - زوجًا كان، أو أبًا، أو أخًا - وذلك في خمس حالات:ثلاث من باب التقصير في أداء ما عليه، وهن:1ـ تعليم زوجته الضوابط الشرعية لخروجها من البيت.
2ـ أمرها ووعظها بذلك، كما بيناه في الفتوى رقم: ‎1867‎ .
3ـ إنكاره عليها تلك المخالفات، وهذا الإنكار يتدرج فيه الزوج من الزجر، ثم المنع من الخروج، ثم الهجر في المضجع، ثم التأديب بالضرب، ثم العضل، ثم الطلاق، كما بيناه في الفتاوى التالية أرقامها: ‎

57955�

�� ، 1225، ‎

58461�

�� .
فإن قصر في شيء من ذلك حوسب عليه.
واثنتان من باب فعل ما حرم عليه، وهما:1ـ إعانتها بالإنفاق عليها لذلك؛ لما فيه من التعاون على الإثم.

2ـ إقرارها على ذلك؛ لما فيه من الدياثة.
وللمزيد في تقرير محاسبة الرجل على مخالفات امرأته الشرعية تنظر الفتوى رقم: ‎

58787�

��.

هذا من جهة الزوج.
وأما من جهة الزوجة: فهي أعظم محاسبة ومؤاخذة من زوجها؛ لارتكابها تلك المخالفات، والواجب عليها طاعة زوجها في ذلك كله طاعةً لله أولًا، وطاعةً لبعلها ثانيًا، كما أوضحناه في الفتاوى التالية أرقامها: ‎ 1225،

135940

، 1780.
وأدلة الشرع متظافرة على مسؤولية الرجل تجاه أهله في هذه الحالات الخمس المذكورة؛ لأنها من مقتضيات القوامة في قوله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا {النساء:34}، وانظر الفتوى رقم: ‎

127500

‎.
والوقاية من النار في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ {التحريم:6}.
والمسؤولية في قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ، وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

متفق عليه.
ومن أعظم المسؤولية الحسبة على الأهل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما أوضحناه في الفتوى رقم: ‎

74195�

��.
ومن مقتضيات الصيانة عن الدياثة في قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ الله ُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَالْعَاقُّ، وَالدَّيُّوثُ الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخُبْثَ.

رواه أحمد، وصححه الألباني.
وتركِ التعاون على الإثم في قول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

وللمزيد في ضوابط خروج المرأة من البيت تنظر الفتاوى التالية أرقامها:

23713�

20807�

12867.


وفي نوازل العلوي المالكي الشنقيطي بنظم الشيخ محمد العاقب:وتارك الزوجة عمدًا تخرج بادية أطرافها تبرج فلا إمامة له، ولا شهادة له، وإن جرت بذاك عادة.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الذكر قد يتخلف أثره من جراء العبد نفسه
- سؤال وجواب | الموظف له من وقته ما يسع طهارته والمكتوبة والراتبة
- سؤال وجواب | طلب الطلاق بسبب إهمال الزوج وترك الإنفاق والعمل
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الإهمال وعدم الشعور بالمسؤولية.
- سؤال وجواب | حكم اشتراط جهة العمل أن لا يعمل الموظف عملاً آخر
- سؤال وجواب | ألم في فم المعدة مع انقباض وكثرة بلغم خاصة بعد الأكل والشرب
- سؤال وجواب | مجرد الوعد بالطلاق ليس بشيء،
- سؤال وجواب | أعاني من مشاكل في الهضم وتساقط الشعر والوسواس والسهر، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | حكم مشاهدة أفلام الكرتون التي فيها اختلاط
- سؤال وجواب | ما هو السبب في الإفرازات المهبلية البنية.وما العلاج؟
- سؤال وجواب | حكم تصويرالخاطب مع خطيبته يوم الخطبة واحتفاظه بالصور
- سؤال وجواب | هل من الدياثة ممارسة العادة السرية وتخيل العمّة؟
- سؤال وجواب | مشاهدة المسلسلات الاجتماعية
- سؤال وجواب | حكم مشاهدة برنامج (كونان)
- سؤال وجواب | هل يشرع للزوجة أخذ مال بلا علم زوجها لشراء زينة لها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل