سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم شهاة الوالد والأخ في النكاح

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ما الفرق بين إفرازات المثانة وإفرازات الرحم؟
- سؤال وجواب | والدها مريض بالزهايمر وإخوتها يرفضون تزويجها
- سؤال وجواب | مبيت المعتدة بعض الأيام في بيت أبيها المريض لرعايته
- سؤال وجواب | علاج أملاح بذور الفراولة والطماطم
- سؤال وجواب | عقد نكاحه على فتاة بموافقة أخيها وعبر الإنترنت
- سؤال وجواب | حكم عدة المتوفى عنها زوجها في غير بيت الزوجية
- سؤال وجواب | كيف يمكن التخلص من الخوف بأنواعه؟
- سؤال وجواب | أريد علاجا للإفرازات المستمرة لديّ
- سؤال وجواب | حكم خروج المعتدة للحاجة
- سؤال وجواب | انكشاف وجه المعتدة لا يؤثر في العدة وكمالها
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من آثار حب الشباب؟
- سؤال وجواب | يُكتب ثواب القعود في المصلى إلى الشروق للمعتاد إن عرض له عارض
- سؤال وجواب | زوجي يعاني من مشاكل في الجهاز التناسلي، هل لحالته علاج؟
- سؤال وجواب | تبرع الزوجة بكل مالها في حياتها لحرمان الزوج من ميراثها
- سؤال وجواب | اختلاف الجنسية لا يؤثر على صحة عقد الزواج
آخر تحديث منذ 2 ساعة
1 مشاهدة

قمت بخطبة فتاة مع العلم أنه تم الإيجاب والقبول من طرف ولي أمرها، وكان حاضرا والدي ووالد الفتاة، وأخي وأخت الفتاة، أي حضور شاهدين.

عندما تم الإيجاب والقبول تحدثنا عن المهر(الصداق) وأنه سوف يتم تقديمه عند إتمام العقد المدني.
.

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:فليس بواضح ما إذا كان الأمر الذي تم عليه الإيجاب والقبول مجرد الخطبة، والاستجابة لك كخاطب، أو كان ذلك هو عقد الزواج ؟ فإذا كان عقد نكاح فليس من شروطه قراءة الفاتحة، بل إن قراءتها عند العقد لا أصل له في الشرع، وقد قال عليه الصلاة والسلام: مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ، فَهُوَ رَدٌّ.

متفق عليه، وفي صحيح مسلم مرفوعًا: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا؛ فَهُوَ رَدٌّ.
وشروط صحة عقد النكاح هي: الإيجاب والقبول، والولي، والشاهدان، ولا يصح أن تكون أخت الزوجة شاهدة لأنه يشترط في الشاهدين أن يكونا ذكرين، في قول جمهور أهل العلم، جاء في الموسوعة الفقهية: يَشْتَرِطُ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي شَاهِدَيِ النِّكَاحِ الذُّكُورَةَ، فَلاَ يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ عِنْدَهُمْ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ، وَلاَ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ لأِنَّهُ لاَ يَثْبُتُ بِقَوْلِهِنَّ، رَوَى أَبُو عُبَيْدٍ فِي الأْمْوَال عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَال: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لاَ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ وَلاَ فِي النِّكَاحِ وَلاَ فِي الطَّلاَقِ.

اهـــ، وانظر الفتوى رقم:

160185

عن الشروط الواجب توفرها في شاهدي النكاح .
وفهمنا من سؤالك أنك أنت الذي باشرت القبول، ولم توكل والدك فيه، وأن الشاهدين هما والدك وأخوك، ولم يوجد غيرهما، فإن كان هذا هو الواقع فإن الفقهاء اختلفوا في صحة شهادة الوالد لولده، والولد لوالده، فذهب بعضهم إلى عدم صحة شهادته.

قال البهوتي الحنبلي في شرح منتهى الإرادات في شروط الشاهدين: بِأَنْ لَا يَكُونَا مِنْ عَمُودَيْ نَسَبِ الزَّوْجَيْنِ أَوْ الْوَلِيِّ، فَلَا تَصِحُّ شَهَادَةُ أَبِي الزَّوْجَةِ أَوْ جَدِّهَا فِيهِ، وَلَا ابْنِهَا وَابْنِهِ فِيهِ، وَكَذَا أَبُو الزَّوْجِ وَجِدُّهُ وَابْنُهُ وَابْنُ ابْنِهِ وَإِنْ نَزَلَ لِلتُّهْمَةِ، وَكَذَا أَبُو الْوَلِيِّ وَابْنُهُ.

اهــــ وذهب بعض الفقهاء إلى انعقاد النكاح بشهادة والد الزوج، وهذا الاصح عند الشافعية، جاء في تحفة المحتاج: وَالْأَصَحُّ انْعِقَادُهُ.

بِجَدَّيْهِمَا وَبِجَدِّهَا وَأَبِيهِ لَا أَبِيهَا ؛ لِأَنَّهُ الْعَاقِدُ.

اهــــ.

والقول بالصحة هو المفتى به عندنا كما في الفتوى رقم:

233545

، ولا إشكال أيضا في كون الشاهد الثاني أخاك، قال في كشاف القناع: وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْعَدْلِ لِبَاقِي أَقَارِبِهِ الَّذِينَ لَيْسُوا مِنْ عَمُودَيْ نَسَبِهِ كَشَهَادَتِهِ لِأَخِيهِ وَعَمِّهِ.

اهــــ وإذا حكمنا بصحة العقد فإن لك أن تخلو بها، ولها أن تخرج معك، ويحل لك ما يحل للرجل من امرأته؛ إلا أن الأولى عدم جماعها حتى يتم الإشهار.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: إذا عقد عليها صارت زوجته يجوز أن يخاطبها في الهاتف، ويجوز أن يخرج بها وحدها إلى خارج البلد، ويجوز أن يذهب إليها في بيت أهلها، وأن يخلو بها، ولا حرج في هذا كله؛ لكننا لا ننصح أن يحصل بينهما جماع في هذه الحال، أعني إذا عقد عليها، ولم يحصل الدخول المعلن لا ننصح أن يكون بينهما جماع؛ لأنه لو كان بينهما جماعٌ ثم حصل خلافٌ بينهما وطلقها وبانت حاملاً حصل في هذا إشكال، أو ربما تتهم المرأة، وكذلك لو مات عنها بعد أن عقد عليها وجامعها قبل الدخول المعلن، ثم حملت قد تتهم، لكن له أن يباشرها بكل شيء إلا الجماع؛ لأننا نخشى منه هذا الذي ذكرناه.

اهــوالله تعالى أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | زوجي يعاني من مشاكل في الجهاز التناسلي، هل لحالته علاج؟
- سؤال وجواب | تبرع الزوجة بكل مالها في حياتها لحرمان الزوج من ميراثها
- سؤال وجواب | اختلاف الجنسية لا يؤثر على صحة عقد الزواج
- سؤال وجواب | للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم
- سؤال وجواب | سفر المعتدة للعمرة خشية ضياع تكاليف العمرة عليها
- سؤال وجواب | أشكو من آلام الصدر قبل موعد الدورة والإفرازات المهبلية
- سؤال وجواب | هل يؤثر وجود الأملاح أثناء الحمل على الحامل أو على الجنين
- سؤال وجواب | هل يعتبر نزول الدم البني علامة حمل؟
- سؤال وجواب | ما أسباب فشل التلقيح الصناعي؟ وما تأثير الكلوميد على الحمل؟
- سؤال وجواب | الـمـوت.والـلـون الـأسود
- سؤال وجواب | المتوفى عنها زوجها قبل الدخول يلزمها ما يلزم المدخول بها
- سؤال وجواب | أعاني من أعراض عديدة بعد الولادة القيصرية، فما السبب في ذلك؟
- سؤال وجواب | حكم سفر المعتدة عن وفاة
- سؤال وجواب | النكاح لا ينعقد إلا بأركانه وشروطه
- سؤال وجواب | شروط جواز انتقال المعتدة من بيت الزوجية
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/21




كلمات بحث جوجل