سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم تولي الأم عقد نكاح ابنتها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم إنشاء طريق فوق القبور القديمة
- سؤال وجواب | ما صحة حديث إحياء أبوي النبي صلى الله عليه وسلم ؟
- سؤال وجواب | حكم قيام شخص بتحويش وإحياء أرض فيها قبور قديمة
- سؤال وجواب | النهي عن الجلوس على القبر والمشي عليه
- سؤال وجواب | حكم توسعة المسجد بأرض بها قبور
- سؤال وجواب | حكم نبش قبور المشركين والجلوس عليها
- سؤال وجواب | حكم قلع الحشائش من المقبرة
- سؤال وجواب | اللعب بين القبور ينافي الآداب الشرعية والاتعاظ
- سؤال وجواب | الشخير وانفتاح الفم وخروج اللعاب أثناء النوم
- سؤال وجواب | لا حرمة للقبر المهيأ لدفن الميت
- سؤال وجواب | حالات جواز نبش القبر
- سؤال وجواب | لا تنبش المقابر إلا في حالة الضرورة
- سؤال وجواب | المرور على طريق فيه قبور قديمة
- سؤال وجواب | محل جواز نبش القبر
- سؤال وجواب | نبش القبر ممنوع إلا لغرض صحيح
آخر تحديث منذ 2 ساعة
15 مشاهدة

كتب رجل تفويضا لزوجته لتتولى هي تزويج ابنتهما ، فهل يصح تزويج المرأة نفسها أو تزويج غيرها؟ فإن كان يصح وقد كتب ذلك الرجل ذلك التفويض لامرأته ثم أنكر ذلك بعد فترة فما الحكم؟ الملاحظ أنه لم يشهد أحدا على ذلك التفويض.

أفتونا مأجورين , وجزاكم الله خيرا ..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فتوكيل الزوج امرأته تزويج ابنتها إذا كان المقصود منه التمهيد لأسباب الزواج من الخطبة والاتفاق على الصداق والرضا ونحو ذلك فيجوز، وأما إذا كان المقصود منه مباشرة العقد فلا يصح، وقد روي عن عائشة أنها كانت تقرر أمر النكاح ثم تقول: اعقدوا، فإن النساء لا يعقدن النكاح، وهذا هو المعروف من أقوال الصحابة أن المرأة لا يصح أن تعقد نكاحا لنفسها ولا لامرأة غيرها، قاله صاحب المنتقى شرح الموطأ.

وما روي: أن عائشة زوجت حفصة بنت عبد الرحمن أخيها من المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب فلما قدم غضب، ثم أجاز ذلك أخرجه مالك بإسناد صحيح.

قال ابن عبد البر في الاستذكار: ليس على ظاهره ولم يرد بقوله زوجت حفصة ـ والله أعلم ـ إلا الخطبة والكناية في الصداق والرضا ونحو ذلك دون العقد بدليل الحديث المأثور عنها أنها كانت إذا حكمت أمر الخطبة والصداق والرضا، قالت أنكحوا واعقدوا فإن النساء لا يعقدن.

وأجاب البيهقي عن ذلك: بأن قوله في هذا الأثر زوجت أي مهدت أسباب التزويج لا أنها وليت عقدة النكاح، واستدل لتأويله هذا بما أسنده عن عبد الرحمن بن القاسم قال: كانت عائشة تخطب إليها المرأة من أهلها فتشهد فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها: زوج فإن المرأة لا تلي عقدة النكاح.

( الدراية في تخريج أحاديث الهداية) فإذا كان التوكيل على المعنى الأول وهو التمهيد لأسباب الزواج من الخطبة والصداق والرضا ونحو ذلك وأنكره الزوج فالأصل عدم حصول التوكيل إلا ببينة، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر، وأما إذا كان على المعنى الثاني وهو تولي عقدة النكاح فلا يحتاج الزوج إلى إنكاره بل له أن يتمسك ببطلانه.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | يحرم إحراق الأموات أو كسر عظامهم
- سؤال وجواب | حكم نقل جثة الميت لقبر آخر
- سؤال وجواب | حكم البناء على مقبرة فيها بقايا عظام
- سؤال وجواب | حكم السكن في بيت فيه قبر والبناء عليه أو حوله
- سؤال وجواب | حكم الانتفاع بمكان القبور والمشي عليها
- سؤال وجواب | مدخن وأعاني من الشخير .فما العلاج؟
- سؤال وجواب | مذاهب الفقهاء في الجلوس على القبور
- سؤال وجواب | كراهة الجلوس على القبر والاتكاء عليه
- سؤال وجواب | حكم التبرع بأرض فيها قبور لبناء مسجد
- سؤال وجواب | تحديد الأجل في عقد الاستصناع
- سؤال وجواب | حكم الانتفاع بالمقبرة القديمة
- سؤال وجواب | حكم المشي على المقبرة في السيارة
- سؤال وجواب | نبذة عن بغيض بن عامر وأبي البختري وزمعة بن الأسود
- سؤال وجواب | لا ينبش قبر المسلم والكافر
- سؤال وجواب | التوفيق بين حديثين حول حكم الجلوس على المقابر
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/04