سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | الجنابة والحيض حال عقد النكاح لا يؤثران على صحته

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | العصمة الزوجية تنتهي بالموت
- سؤال وجواب | جلوس المعتدة من وفاة مع أجنبي في وجود محرم
- سؤال وجواب | الصابوني وكتابه " صفوة التفاسير "
- سؤال وجواب | بقع أو حبوب يخرج من كل واحدة شعرة في جميع بطني.ما علاجها؟
- سؤال وجواب | ترتيب أركان الإسلام في حديث بني الإسلام على خمس
- سؤال وجواب | طفلي يعاني من صعوبة في التعلم، فما التشخيص؟ وما الحل؟
- سؤال وجواب | أعاني من كثرة التبول والالتهابات
- سؤال وجواب | عندها إشكال في إجابة سؤال حول محادثة النساء للرجال
- سؤال وجواب | حكم نكاح من لم يولد (الحمل)
- سؤال وجواب | تعرضت لهلوسة ونسيان أحداث كثيرة. ما تفسيركم؟
- سؤال وجواب | أم ابتليت بمرض ابنتها وصبرت
- سؤال وجواب | هل تأخر الدورة وانتفاخ أسفل البطن يعنيان أنني حامل؟
- سؤال وجواب | ألم في أسفل البطن والظهر واستفراغ وتغير لون البول، ما السبب؟
- سؤال وجواب | الأحاديث المعلقة التي أوردها البخاري في صحيحه، والتعليق على حديث المعازف
- سؤال وجواب | دائماً ما أغير بيئة عملي ثم أندم على ذلك.
آخر تحديث منذ 4 دقيقة
5 مشاهدة

سؤالي يتعلق بمشروعية عقد الزواج، هل يكون صحيحا في حالة أن أحدهما على جنابة، والحالة الأخرى إن كانت الفتاة في فترة الحيض هل أيضا إن تم العقد يكون صحيحاً، الشق الثاني: وإذا وقع الطلاق والزوج أو الزوجة في حالة جنابة هل يقع، أو إذا كانت الزوجة في فترة الحيض؟ ولكم جزيل الشكر.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإن الطهارة ليست من أركان عقد النكاح ولا من شروط صحته، وبالتالي فإن الجنابة والحيض حال عقد النكاح لا يؤثران على صحته، وأما طلاق الرجل زوجته وهي حائض أو في طهر جامعها فيه، فإنه طلاق بدعي محرم بإجماع المسلمين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمره الله.

رواه البخاري.
وأما هل يقع الطلاق إذا طلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه، فقد سبق لنا بيان أنه يقع، وذكرنا الأدلة على ذلك، فراجع الفتوى رقم: 8507.
وأما طلاق الجنب، فإن كان سبب جنابته إتيانه التي طلقها فقد سبق بيان حكمه، وأما إن كان سببها غير ذلك كاحتلام وإتيان زوجة أخرى، فإن طلاقه يقع إذ ليس من شرط الطلاق أن يكون الزوج أو الزوجة على طهارة من الجنابة.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | دائماً ما أغير بيئة عملي ثم أندم على ذلك.
- سؤال وجواب | الزواج من المطلّقة عند محامٍ بحضور شاهدي عدل دون وليّ لها
- سؤال وجواب | موافقة الولي بعد عقد النكاح لا تجعله صحيحا
- سؤال وجواب | ما هو العلاج الأفضل لنوبات الهلع والقلق؟
- سؤال وجواب | سلبيات الاقتصار على الكتب في التعلم
- سؤال وجواب | حياتي كئيبة بسبب عدم حصولي على عمل وفشلي ومرض أمي
- سؤال وجواب | مدة العدة، ومن يمكن أن تظهر أمامهم
- سؤال وجواب | عدم حدوث الحمل أول سنة من الزواج
- سؤال وجواب | لدي ألم في أعلى المعدة وتحت القفص الصدري يزداد عن الجوع فما هو؟
- سؤال وجواب | الحكمة من عدم رواية أبي هريرة رضي الله عنه أحاديث الفتن
- سؤال وجواب | عقد النكاح بدون ولي في المحكمة. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | لساني مصفر منذ شهرين رغم تنظيفه بالفرشاة. ما السبب؟
- سؤال وجواب | هل تتمكن المرأة من الحمل بعد الإبر بشكل طبيعي؟
- سؤال وجواب | أعاني من صغر الخصية. فما السبب؟
- سؤال وجواب | المجاملة والعواطف في أمر الزواج
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/21




كلمات بحث جوجل