سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | أحوال ألفاظ الخلع ومتى تعد طلاقا

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | صفات الكاتب الناجح وكيفية تحقيقها
- سؤال وجواب | النية في الكفارة وإخراجها بغير إذن من لزمته
- سؤال وجواب | استمرار آلام الركبة على الرغم من شفاء الإصابة في الظاهر
- سؤال وجواب | حكم أخذ مدير مشتريات نسبة من صاحب متجر
- سؤال وجواب | رجفة ورهبة وصعوبة في تكوين علاقات جديدة، ساعدوني.
- سؤال وجواب | ضابط الرشوة المحرمة
- سؤال وجواب | محل جواز ما يعطاه أهل الوظائف الحكومية وغيرها من هدايا
- سؤال وجواب | كيف يمكن تمييز الطهر من الحيض بختلاف ألوان الدماء؟
- سؤال وجواب | لم يروا هلال ذي الحجة فماذا يفعلون
- سؤال وجواب | حكم استخدام الزنجبيل لتصغير الأنف
- سؤال وجواب | مسألة حول فضل الشام ومصر واليمن
- سؤال وجواب | كون أجساد الشهداء لا تتغير لم يرد به دليل
- سؤال وجواب | فرط التفكير والوسواس شوش علي صلاتي وحياتي
- سؤال وجواب | ما هي الاحتياطات الواجب اتباعها من قبل المريض بالتهاب الكبد (B) ومن هم حوله؟
- سؤال وجواب | بقي شهران على الامتحانات وأعاني من الخمول!
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

السؤال حول الفتوى لماذا لا يقاس عليها الآتي: رقـم الفتوى :

146619

عنوان الفتوى : أحكام من تلفظ بالخلع.

ورد فيها أن قول خالعتك أو خلعتني أو خالعتها أو.

بدون عوض لا تعتبر طلاقا ولا خلعا بدون نية.

لماذا لا تقاس ألفاظ الخلع على الطلاق بأنها ألفاظ صريحة لا عبرة فيها بالنية؟ كذلك الخلع ورد فى القرآن الآية (.

جناح فيما افتدت به).

أي أن لفظ الفداء هو اللفظ الصريح للخلع أى لو قال الزوج فديتها لماذا لا يقع بها طلاق صريح أو خلع صريح؟.

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد: فألفاظ الخلع تنقسم عند بعض أهل العلم كالحنابلة والشافعية إلى صريح وكناية، لأنه أحد نوعي الفرقة.

فالصريح عندهم إذا صاحبه العوض يكون نافذا ولا يحتاج لنية، ومثله الكناية إذا صحبتها دلالة حال كطلب الخلع، أما إن كانت الكناية مع العوض خالية من دلالة الحال فلا بد من النية لوقوع الخلع.

جاء في المغني لابن قدامة: وألفاظ الخلع تنقسم إلى صريح وكناية، فالصريح ثلاثة ألفاظ: خالعتك، لأنه ثبت له العرف.

والمفاداة، لأنه ورد به القرآن, بقوله سبحانه : فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ (البقرة: 229).

وفسخت نكاحك ; لأنه حقيقة فيه, فإذا أتى بأحد هذه الألفاظ وقع من غير نية, وما عدا هذه مثل: بارأتك, وأبرأتك, وأبنتك.

فهو كناية، لأن الخلع أحد نوعي الفرقة, فكان له صريح وكناية, كالطلاق.

وهذا قول الشافعي إلا أن له في لفظ الفسخ وجهين , فإذا طلبت الخلع, وبذلت العوض فأجابها بصريح الخلع أو كنايته, صح من غير نية، لأن دلالة الحال من سؤال الخلع وبذل العوض, صارفة إليه, فأغنى عن النية فيه, وإن لم يكن دلالة حال, فأتى بصريح الخلع, وقع من غير نية, سواء قلنا: هو فسخ أو طلاق.

ولا يقع بالكناية إلا بنية ممن تلفظ به منهما, ككنايات الطلاق مع صريحه.

انتهى.وفي الموسوعة الفقهية: وصريح خلع وكنايته, كصريح طلاق وكنايته عند الشافعية والحنابلة, فإذا طلبت الخلع وبذلت العوض فأجابها بصريح الخلع وكنايته, صح من غير نية، لأن دلالة الحال من سؤال الخلع, وبذل العوض صارفة إليه فأغنى عن النية فيه, وإن لم يكن دلالة حال فأتى بصريح الخلع وقع من غير نية, سواء قلنا هو فسخ أو طلاق, ولا يقع بالكناية إلا بنية ممن تلفظ به منهما, ككنايات الطلاق مع صريحه.

انتهى.فإن كان الخلع بلفظ صريح فيه بغير عوض فإنه يعتبر كناية طلاق، ولا يقع بها إلا مع النية.

ولا ينطبق عليه حكم لفظ الطلاق الصريح.

هذا مذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة والحنفية.

وذلك لأن الخلع إما أن يكون فسخا أو طلاقا فعلى اعتبارالخلع فسخا فالفسخ لا يكون إلا بحصول سبب يقتضيه كعيب الزوجة، وإذا قلنا الخلع طلاق فإنه ليس بصريح في حل العصمة بل يعتبر كناية فيه فلا يقع إلا مع النية.

قال ابن قدامة في المغني منبها على هذا التعليل: فإن تلفظ به بغير عوض, ونوى الطلاق, كان طلاقا رجعيا.

لأنه يصلح كناية عن الطلاق.

وإن لم ينو به الطلاق, لم يكن شيئا.

وهذا قول أبي حنيفة والشافعي، لأن الخلع إن كان فسخا, فلا يملك الزوج فسخ النكاح إلا لعيبها.

وكذلك لو قال : فسخت النكاح.

ولم ينو به الطلاق لم يقع شيء, بخلاف ما إذا دخله العوض, فإنه يصير معاوضة, فلا يجتمع له العوض والمعوض.

وإن قلنا : الخلع طلاق فليس بصريح فيه اتفاقا, وإنما هو كناية, والكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية, أو بذل العوض, فيقوم مقام النية, وما وجد واحد منهما.

ثم إن وقع الطلاق, فإذا لم يكن بعوض, لم يقتض البينونة إلا أن تكمل الثلاث.

انتهى.ولا شك أن هذا القدر من التعليل كاف لما سألت عنه.

وهو المفتى به عندنا، ولعل ما ذهب إليه المالكية يستجيب لبعض ما استشكلته.

فإن ألفاظ الخلع والافتداء والإبراء والصلح تعتبرعندهم طلاقا بائنا ولو لم يصاحبه عوض.

جاء في حاشية الدسوقي المالكي: كما لو قال لها خالعتك فإنه قد نص على الخلع من غير أن يذكر عوضا فيلزمه الطلاق البائن، ومثل لفظ الخلع في لزوم البينونة به ولو بلا عوض لفظ الصلح والإبراء والافتداء، كما إذا قال لها صالحتك أو أنا مصالح لك، أو أنت مصالحة أو أنا مبريك أو أنت مبرأة، أو أنا مفتد منك أو أنت مفتداة مني.

انتهى.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أطفال المسلمين إذا ماتوا قبل البلوغ هل ينالون منزلة الشهيد في الآخرة؟
- سؤال وجواب | إصابة الوليد بفيروس الكبد (B) عن طريق الأم تتوقف على مرحلة المرض عندها
- سؤال وجواب | إعطاء الرشوة لتجنب الخدمة العسكرية
- سؤال وجواب | لا تتضاعف كفارة القضاء بمرور السنوات
- سؤال وجواب | الفرق بين الرشوة والجعالة وحكمهما
- سؤال وجواب | أدرس في جامعة مختلطة وأعجبت بفتاة، فكيف أخطبها؟
- سؤال وجواب | حصول مندوب الشركة عن هدية بدل التخفيض رشوة
- سؤال وجواب | الجنب. حدثه وصلاته وطهارة جسده
- سؤال وجواب | قدر العوض في الخلع
- سؤال وجواب | طلبت الخلع فقال لها: اذهبي فاخلعي نفسك. فهل ما زالت على ذمته؟
- سؤال وجواب | أقول العلماء فيمن رأى هلال الفطر أو الصوم وحده
- سؤال وجواب | علاج كثرة النوم والخمول ومشاكل المعدة وسرعة القذف
- سؤال وجواب | كرامات الشهداء ومنزلتهم
- سؤال وجواب | دليل وجوب تتابع الصوم في كفارة الوطء في رمضان
- سؤال وجواب | حكم دفع الرشوة عند تعذر قبول العروض المناسبة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل