سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | حكم الطلاق بسبب فساد أخلاق الزوجة
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | متى تكون فصيلة الدم خطيرة بالنسبة للطفل مع أمه؟- سؤال وجواب | كيفية تصرف الفتاة مع أهلها الذين يعارضون زواجها بالرجل الصالح
- سؤال وجواب | كيف يمكنني حساب عمر الحمل، والتخلص من الغثيان؟ أفيدوني
- سؤال وجواب | هل الإندرال يفيد في علاج القلق الاجتماعي أم الخفقان؟
- سؤال وجواب | حكم السحب من الفيزا كارد الربوية لغرض الزواج
- سؤال وجواب | أحرم في الصلاة منفردا ثم اقتدى بالإمام
- سؤال وجواب | حكم أخذ مفتاح الكعبة من بني طلحة حيث خصهم به النبي صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | فتاة ترغب في الزواج من شاب صرح لها بأنه لا ينجب
- سؤال وجواب | سبل الوقاية من الشيطان والنفس والهوى والدنيا
- سؤال وجواب | هل هناك ضرر من ممارسة التمارين الرياضية أثناء نزول دم الدورة؟
- سؤال وجواب | خطورة الوساوس على العبادة
- سؤال وجواب | مسائل حول صلاة المسبوق والجماعة الثانية
- سؤال وجواب | متذبذب بين الذنوب والتوبة، وأحب التفقه في الدين، فما السبيل للتوبة والعلم؟
- سؤال وجواب | أقسمت أن أتناول الأكل الصحي لكني لم أفعل، فهل أذنبت؟
- سؤال وجواب | وجوب تبييت النية في صوم الفرض والقضاء
ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الزوجة لكي أقوم بتطليقها دون تحمل نفقة، وأن آخذ الأبناء علما بأن عندي منها أبناء، وقد سمعت بأن فساد أخلاق المرأة يعطيني الحق بتطليقها دون نفقة وأخذ الأبناء فأرجو توضيح الشروط والأسباب التي لو توفرت يحق الطلاق، وكيف يتم هل من قبلي أم من قبل القاضي ، لأني أعلم بأن الإسلام الدين الذي ارتضيت به لم يحدد الطلاق فقط عندما لا يريد الزوج زوجته لاستبدالها بل هناك حالات يكون الفساد في الزوجة ولا تستوي الأولى في النفقة والأبناء مع الثانية، وهذه على حسب الفطرة التي أتكلم بها، وليس العلم، وأطلب العلم منكم وبيان هذا الأمر وشروطه وأحكامه.
بارك الله فيكم..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالأصل في الطلاق الإباحة دون شروط، وقد تعتريه بعض الحالات التي تخرجه عن أصله، فقد يكون مستحبا أو مكروها أو حراما إلى آخرها.
وإذا كانت زوجتك متصفة بفساد الأخلاق بمعنى عدم العفة مثلا أو خشيت ألا تؤدي الحقوق الشرعية فقد ذكر أهل العلم أنها في هذه الحالة يستحب طلاقها، ولا يحتاج ذلك لقاض.
وراجع فى ذلك الفتوى رقم:
48927.
وإذا طلقت الزوجة طلاقا رجعيا كان من حقها النفقة والكسوة والمسكن مدة عدتها، وأما إن طلقت طلاقا بائنا سواء كانت بينوتها بسبب أن هذه هي الطلقة الثالثة، أو لكون الطلاق بعوض منها أو بفسخ من القاضي فإنها في هذه الحالات لا يكون لها شيء من النفقة والكسوة والمسكن إلا أن تكون حاملا، فإن كانت حاملا فلها النفقة والسكنى مدة الحمل.وراجع التفصيل في الفتوى رقم:
36248.
وبخصوص حضانة الأولاد فهي حق للزوجة المطلقة مالم يكن بها مانع من مسقطات الحضانة، فإن ثبت فساد أخلاقها بحيث يترتب على ذلك التأثير على أخلاق الأولاد سقط حقها في الحضانة، وانتقل الحق إلى الجدة ثم من يليها حسب الترتيب المذكور في الفتوى رقم: 6256.والله أعلم..اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | بناء الكعبة كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم- سؤال وجواب | أريد علاجا للسعال والبلغم فبماذا تنصحوني؟
- سؤال وجواب | علاج نقص الوزن والتعب لدى مرضى السكري
- سؤال وجواب | هل يجوز أن يخطب الجمعة شخص ويؤم آخر
- سؤال وجواب | تقييم لكتاب الفرج بعد الشدة
- سؤال وجواب | فتوى اللجنة الدائمة فيما إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة
- سؤال وجواب | حكم الخروج للنزهة يوم الجمعة
- سؤال وجواب | هل استخدام حبوب passiflore لعلاج القلق مفيد وآمن طبيًا؟
- سؤال وجواب | أبي استرد هبته لأمي بعد موتها وحرمنا منها مع أنه مقتدر!
- سؤال وجواب | مستقر في الوظيفة لكني قلق جداً من الديون
- سؤال وجواب | هل يبكر الإمام للجمعة كما يبكر المأمومون ؟
- سؤال وجواب | هبة المشاع وكيف تقبض ؟
- سؤال وجواب | هل هناك وصفة يمكن أن يستخدمها مريض السكر لغرض التسمين؟
- سؤال وجواب | كيف نعرف جمال الحور العين في الجنة؟
- سؤال وجواب | الرد على من زعم أن سبب قسوة أهل مكة هو مجاورتهم للحَجَر أي (الكعبة)
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا