سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | نفقة وعدة المطلقة بعد موت الزوج

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أرغب في زيادة طولي، هل ممكن أزداد في الطول؟
- سؤال وجواب | ما سبب الألم في الخصيتين بعد ستة أشهر من عملية الدوالي؟
- سؤال وجواب | حكم الذكر والتلاوة بالقلب دون اللسان
- سؤال وجواب | حكم قطع ورقة بها اسم محمد وإلقائها في المهملات
- سؤال وجواب | حكم مسح الوجه عند ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | مذاهب الفقهاء في الطلاق بغير ألفاظه الصريحة أو الظاهرة
- سؤال وجواب | الذكر قد يتخلف أثره من جراء العبد نفسه
- سؤال وجواب | الموظف له من وقته ما يسع طهارته والمكتوبة والراتبة
- سؤال وجواب | طلب الطلاق بسبب إهمال الزوج وترك الإنفاق والعمل
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الإهمال وعدم الشعور بالمسؤولية.
- سؤال وجواب | حكم اشتراط جهة العمل أن لا يعمل الموظف عملاً آخر
- سؤال وجواب | ألم في فم المعدة مع انقباض وكثرة بلغم خاصة بعد الأكل والشرب
- سؤال وجواب | مجرد الوعد بالطلاق ليس بشيء،
- سؤال وجواب | أعاني من مشاكل في الهضم وتساقط الشعر والوسواس والسهر، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | حكم مشاهدة أفلام الكرتون التي فيها اختلاط
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

من المتعارف عليه طبقا للراجح في الفقه الحنفي أن المتوفى عنها زوجها ليس لها الحق في نفقة المعتدة من مال المتوفى ولكن إذا ما صدر حكم قضائي بتطليق زوجة على زوجها ومر شهران على هذا الحكم دون أن تنقضي عدة المطلقة ومات الزوج في هذه الحالة هل تستحق المطلقة نفقة عدتها من الفترة من تاريخ الحكم بالتطليق وحتى وفاة زوجها أم تنقلب تلك الفترة إلى عدة متوفى عنها زوجها ولا تستحق نفقتها وأرجو ذكر السند والمصدر في ذلك وفقا للراجح في الفقة الحنفي؟.

خلاصة الفتوى:لها نفقتها من صدور الحكم إلى يوم موت الزوج إن كانت أخذتها وإلا فتسقط، وكذا وما بقي من عدتها بعد موته لا نفقة لها لسقوطها بموته.

وليس عليها عدة وفاة لأنها ليست من الزوجات لبينونتها قبل الوفاة فتستوفي ما بقي من عدتها فحسب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا نفقة لها بعد موته، وأما قبل موته فلها ما أخذت من نفقتها من وقت صدور الحكم إلى موته وما لم تأخذ فإنه يسقط بموته، وذلك لأن النفقة تجب شيئا فشيئا وهو لا يملك بعد موته، ولا يمكن إيجابها في مال الورثة.
قال الزيلعي الحنفي في تبيين الحقائق: لأن النفقة تجب ساعة فساعة، ولا ملك له بعد موته .
وقال السرخسي الحنفي في المبسوط: ومنها أي ما يُسقط النفقة موت أحد الزوجين حتى لو مات الرجل قبل إعطاء النفقة لم يكن للمرأة أن تأخذها من ماله، ولو ماتت المرأة لم يكن لورثتها أن يأخذوا لما ذكرنا أنها تجري مجرى الصلة، والصلة تبطل بالموت قبل القبض كالهبة.

وأما عدتها تبقى كما هي تُتِم ما بقي منها، ولا تنقلب إلى عدة متوفى عنها لأنها بائن بحكم القاضي.

قال الكاساني في بدائع الصنائع: الشرع إنما أوجب عدة الوفاة على الزوجات، وقد بطلت الزوجية بالطلاق والبائن.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الذكر قد يتخلف أثره من جراء العبد نفسه
- سؤال وجواب | الموظف له من وقته ما يسع طهارته والمكتوبة والراتبة
- سؤال وجواب | طلب الطلاق بسبب إهمال الزوج وترك الإنفاق والعمل
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الإهمال وعدم الشعور بالمسؤولية.
- سؤال وجواب | حكم اشتراط جهة العمل أن لا يعمل الموظف عملاً آخر
- سؤال وجواب | ألم في فم المعدة مع انقباض وكثرة بلغم خاصة بعد الأكل والشرب
- سؤال وجواب | مجرد الوعد بالطلاق ليس بشيء،
- سؤال وجواب | أعاني من مشاكل في الهضم وتساقط الشعر والوسواس والسهر، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | حكم مشاهدة أفلام الكرتون التي فيها اختلاط
- سؤال وجواب | ما هو السبب في الإفرازات المهبلية البنية.وما العلاج؟
- سؤال وجواب | حكم تصويرالخاطب مع خطيبته يوم الخطبة واحتفاظه بالصور
- سؤال وجواب | هل من الدياثة ممارسة العادة السرية وتخيل العمّة؟
- سؤال وجواب | مشاهدة المسلسلات الاجتماعية
- سؤال وجواب | حكم مشاهدة برنامج (كونان)
- سؤال وجواب | هل يشرع للزوجة أخذ مال بلا علم زوجها لشراء زينة لها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل