سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | إذا راجع الزوج امرأته بعد طلاقها فادعت انقضاء عدتها فمن الذي يؤخذ بقوله

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | مريض نفسي وأريد رأيكم في تناول الدواء النفسي.
- سؤال وجواب | الصفح والصبرأولى من المجازاة بالمثل
- سؤال وجواب | لدي أفكار أدت بي إلى ترك الصلاة والصوم
- سؤال وجواب | أعاني من حرقة تحت العين، مع وجود هاﻻت سوداء، فما الحل؟
- سؤال وجواب | ما هي جدوى ومخاطر إزالة الشعر بالليزر؟
- سؤال وجواب | هل يجب عليه أن يهاجر من بلاد الغرب مع حاجة أمه وأهله له ؟
- سؤال وجواب | أعاني من أكياس على المبيض فهل تشكل عائقا من حدوث الحمل؟
- سؤال وجواب | لا أقدر على مخاطبة شخص وجها لوجه ولا التركيز في عينيه!
- سؤال وجواب | ترتيب الأشهر الهجرية
- سؤال وجواب | ساءت حالتي النفسية بعد إصابتي بزيادة إنزيمات الكبد.
- سؤال وجواب | أعاني من ضعف الإيمان والشك في نيتي، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | آخر صلاة صلاها رسول الله قبل وفاته
- سؤال وجواب | هل من مضاعفات النقرس انتفاخ الكاحل؟
- سؤال وجواب | أعاني من أعراض عند الرقية الشرعية فما تشخيص حالتي؟
- سؤال وجواب | فوائد البنك حرام لأنها عين الربا
آخر تحديث منذ 9 ساعة
5 مشاهدة

كنت متزوجا قبل 3 سنوات من فتاة ولم تدم فترة الزواج سوى 6 شهور، وخلال هذه الفترة وبالتحديد في ليلة الدخلة اتضح لي أن الزوجة ليست بكرا وأنها على علاقة برجل آخر وقد رأيت هذه العلاقة بأم عيني، وعندما علمت بأنني كشفت ما هو مستور من علاقة غير شرعية وخيانة زوجية مع أنني لم أكن أنوي فضح هذا كله ولكن ماجرى هو أنها سرقت مبلغ 5000 ريال قطري دون علمي وسافرت خارج البلاد مع شخص لا يحل لها دون علمي كزوج، وعندما طلبت منها العودة إلى المنزل رفضت وبدأت بوضع شروط للرجعة وفي هذه الحالة طلقتها طلقة أولى قابلة للرجعة، وعندما أرجعتها قبل انقضاء المدة في المحكمة حلفت على المصحف أن الرجعة غير صحيحة وأن العدة قد انتهت بانتهاء فترة الحيض، والجدير بالذكر أنها ذكرت تواريخ متضاربة أمام القاضي وجميع هذه التواريخ بعد الرجعة، وهي الآن تطلب نفقة العدة وغيرها، والسؤال: هل علي أن أدفع النفقة وكل ما تطلبه؟ وأنا الآن لا أعمل وليست لي وظيفة أصرف منها على نفسي وعائلتي الجديدة.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فنقول للسائل إن ما ذكره عن امرأته من عدم وجود البكارة ما كان ينبغي له ذكره الآن، إذ لا فائدة في ذكره، لأن الظاهر أنه رضي به، وما يومئ إليه من اتهام المرأة في عرضها أمر خطير فأعراض المسلمين مصانة فهي كأموالهم ودمائهم محترمة ولا يجوز اتهام المسلم في عرضه بمثل ما يفهم من كلام السائل بغير بينة قاطعة من إقرار أو أربعة شهود، فكان على السائل بدل هذا الاتهام أن يطلق، إذ كان عنده ريبة في المرأة ويسترها ولا يفضحها أو يمسكها بمعروف ويحول بينها وبين ما تمارسه من المحرمات كالسفر بدون محرم وكالاستمرار في العلاقة المحرمة، وإن أبت أن تطيعه في الرجوع إلى بيته يعاملها معاملة الناشز، وله أن لا يطلقها حتى تتنازل له عن مال، أما وقد طلقها دون أي عوض فيجب عليه أن يعطيها كامل حقوقها كأي مطلقة، أما عن السؤال: فالجواب أنه إن كانت دعواك للرجعة تأخرت حتى انقضت عدة زوجتك وأنكرت زوجتك الرجعة فقولها هو المعتبر، وأما إن كنت بادرت بدعوى الرجعة في زمن يمكن فيه انقضاء العدة وأنكرت زوجتك حصول الرجعة قبل انقضاء العدة ففي قبول قولك خلاف بين أهل العلم، قال ابن قدامة رحمه الله : وَإِنْ قَالَ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا: كُنْت رَاجَعْتُك فِي عِدَّتِك، فَأَنْكَرَتْهُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا بِإِجْمَاعِهِمْ، لِأَنَّهُ ادَّعَاهَا فِي زَمَنٍ لَا يَمْلِكُهَا، وَالْأَصْلُ عَدَمُهَا وَحُصُولُ الْبَيْنُونَةِ، فَإِنْ كَانَ اخْتِلَافُهُمَا فِي زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا، وَبَقَاؤُهَا، فَبَدَأَتْ فَقَالَتْ: انْقَضَتْ عِدَّتِي، فَقَالَ: قَدْ كُنْت رَاجَعْتُك، فَأَنْكَرَتْهُ، لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ، لِأَنَّ خَبَرَهَا بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا مَقْبُولٌ، لِإِمْكَانِهِ، فَصَارَتْ دَعْوَاهُ لِلرَّجْعَةِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، فَلَمْ تُقْبَلْ، فَإِنْ سَبَقَهَا بِالدَّعْوَى، فَقَالَ: قَدْ كُنْت رَاجَعْتُك أَمْسِ، فَقَالَتْ: قَدْ انْقَضَتْ عِدَّتِي قَبْلَ دَعْوَاك، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ، لِأَنَّ دَعْوَاهُ لِلرَّجْعَةِ قَبْلَ الْحُكْمِ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فِي زَمَنٍ الظَّاهِرُ قَبُولُ قَوْلِهِ فِيهِ، فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فِي إبْطَالِهِ، وَلَوْ سَبَقَ فَقَالَ: قَدْ رَاجَعْتُكِ، فَقَالَتْ: قَدْ انْقَضَتْ عِدَّتِي قَبْلَ رَجْعَتِكَ، فَأَنْكَرَهَا، فَقَالَ الْقَاضِي: الْقَوْلُ قَوْلُهُ، لِمَا ذَكَرْنَا، وَهَذَا أَحَدُ الْوُجُوهِ لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ، أَنَّ قَوْلَهَا مَقْبُولٌ، سَوَاءٌ سَبَقَهَا بِالدَّعْوَى، أَوْ سَبَقَتْهُ، وَهُوَ وَجْهٌ ثَانٍ لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ.
وما دامت المسألة محل خلاف فالذي يفصل فيها هو القضاء الشرعي.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم الشهادات البنكية ذات النسب المتغيرة سنويا
- سؤال وجواب | حكم زواج الزاني بمن زنا بها
- سؤال وجواب | حكم والدة وأقارب المرأة التي تزوجها بعقد فاسد
- سؤال وجواب | الحلف بالطلاق من أيمان الفساق
- سؤال وجواب | الدجاج المذبوح في الغرب
- سؤال وجواب | إذا برت المرأة يمين زوجها لم يحنث ولم يقع الطلاق
- سؤال وجواب | الماء البارد. وما يسببه لي من حكة شديدة
- سؤال وجواب | مجموعة مشاكل صحية تؤرق حياتي، ساعدوني في حلها.
- سؤال وجواب | استعمال الأسطوانات التعليمية المشتملة على موسيقى. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | لا أنجب لمرض زوجي، فما هي نصائحكم لي؟
- سؤال وجواب | توقيت إجراء تحليل البرولاكتين والبرجشرون.
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الخجل المفرط الذي أعانيه
- سؤال وجواب | انقطعت الدورة منذ فترة طويلة، وأريدها أن تنزل طبيعيا دون استخدام الهرمونات، فما رأيكم؟
- سؤال وجواب | من دخل أرض الكفار بأمان مطالب باحترام قوانينهم التي لاتخالف الشرع
- سؤال وجواب | رغم استخدام المعاجين، لا زال الاصفرار والجير موجودَا!
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/21




كلمات بحث جوجل