سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم قول الرجل لزوجته: والله سأطلقك، نحن مطلقان، أو ياك تطلقنا، ولم يبق شيء بيننا.

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | كيف أقضي على الوسوسة والقلق؟
- سؤال وجواب | علاج فطريات المعدة Candida Plenty
- سؤال وجواب | ما هي أفضل الأدوية لإزالة القلق والتوتر والاكتئاب؟
- سؤال وجواب | كيفية استصلاح الزوجة الناشز
- سؤال وجواب | أعاني من عوارض في رأسي هدأت قليلا وأصابتني بالاكتئاب
- سؤال وجواب | خوفي من الموت أفقدني الاستمتاع بحياتي
- سؤال وجواب | أعاني من صعوبة التنفس وألم في الرأس، أفيدوني
- سؤال وجواب | متى تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر
- سؤال وجواب | ما سبب عدم تغير الصوت بعد البلوغ؟
- سؤال وجواب | الغازات المصاحبة للقولون العصبي وزيادتها في فترة الحمل
- سؤال وجواب | وضع وديعة تأمينية للإيجار في بنك ربوي، من صور الربا
- سؤال وجواب | من أسباب المشاكل بين الزوجين وحلولها
- سؤال وجواب | توجيه قول أحمد بن حنبل: الحديث الضعيف أحب إليّ من الرأي
- سؤال وجواب | الوفاق خير من الطلاق
- سؤال وجواب | ألم متكرر في فوهة المعدة. ما تشخيصكم وعلاجه؟
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

طلقت زوجتي كناية، وحسبتها طلقة رغم أن نيتي لم تكن سوى التهديد، ولكن لكي أطمئن حسبتها طلقة، والطلقة الثانية كانت صريحة، حيث قلت لها أنت مطلقة، والبارحة كنت في غضب، لأنها سبت والدي فهددتها بالطلاق وقلت الألفاظ التالية: والله سأطلقك، وبعدها قلت: نحن مطلقان بفتح اللام، أو ياك تطلقنا، ولم يبق شيء بيننا، وكل ذلك من باب التهديد، وكنت أتفادى أن أقولها صريحة، لأنني أعلم أنها الطلقة الأخيرة، فهل بانت مني زوجتي؟.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن كنت تلفظت بكناية من كنايات الطلاق بغير نية إيقاعه، فلم يقع بها طلاق، وراجع الفتوى رقم:

123904

.
وقولك: والله سأطلقك ـ وعد لا يترتب عليه طلاق، كما بيناه في الفتوى رقم:

201490

.
لكن إذا كنت تلفظت بهذا اليمين مدركا قاصدا لليمين، فعليك كفارة يمين للحنث فيه، ويحصل الحنث بعدم تطليق الزوجة في الوقت الذي قصدته بيمينك أو في آخر أوقات الإمكان إن لم تكن عينت وقتا، وانظر الفتوى رقم:

203128

.

وأما قولك: نحن مطلقان ـ وما بعدها، فإن كان على سبيل الإنشاء، فهو طلاق نافذ، لأنه صريح في الطلاق فلا يحتاج إلى نية، وأما إن كنت قلته على سبيل الإخبار كذباً، ففي وقوع الطلاق به خلاف، والراجح عندنا أنّ الطلاق لا يقع بالإخبار به كذباً، كما بيناه في الفتوى رقم:

23014.


وعلى أية حال، فالأولى في مثل هذه المسائل، أن تعرضها على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الغازات المصاحبة للقولون العصبي وزيادتها في فترة الحمل
- سؤال وجواب | وضع وديعة تأمينية للإيجار في بنك ربوي، من صور الربا
- سؤال وجواب | من أسباب المشاكل بين الزوجين وحلولها
- سؤال وجواب | توجيه قول أحمد بن حنبل: الحديث الضعيف أحب إليّ من الرأي
- سؤال وجواب | الوفاق خير من الطلاق
- سؤال وجواب | ألم متكرر في فوهة المعدة. ما تشخيصكم وعلاجه؟
- سؤال وجواب | هل يمكن إضافة الاريببرازول للريسبريدون لعلاج الفصام؟
- سؤال وجواب | نوبة هلع تتطور لقلق وخوف بين فترة وأخرى.
- سؤال وجواب | حكم طلب الطلاق لكون الزوجة لا تميل لزوجها
- سؤال وجواب | ضرب الزوجة لحق الله تعالى. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | عندي خوف من المرض والموت هل (الفافرين) مناسب؟
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع أصدقاء لم ينصروني حين تعرضت للسب؟
- سؤال وجواب | الصيغة الأفضل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | هل من دعا الله لأمر دنيوي يكون بمنزلة من هاجر لدنيا يصيبها
- سؤال وجواب | ذكر ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل