سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | طلق قبل الدخول ثلاثا . فهل يجوز له نكاحها ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم التزيين بالطيور والحيوانات المصنوعة
- سؤال وجواب | ألم ونبض شديد في الرأس بعد القيام بمجهود
- سؤال وجواب | الكرم الحقيقي هو كرم التقوى لا كرم المال
- سؤال وجواب | السب واللعن والفحش ليست من خلق المسلم في شيء
- سؤال وجواب | عدم رضى الزوجة بإعطاء زوجها مالًا لبعض الأشخاص
- سؤال وجواب | هل سيظل معي القولون العصبي حتى ولو تخلصت من القلق؟
- سؤال وجواب | حكم إنشاء شركة لتركيب الفيديو والتصوير
- سؤال وجواب | أوسوس كثيرًا بالموت وأفسر أي حدث بدنو أجلي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | هل يجوز النظر والكلام مع النساء مسلمات وغير مسلمات بغرض الخطبة
- سؤال وجواب | ضوابط العمل الإضافي للموظف الرسمي
- سؤال وجواب | أعاني من صداع يأتيني فجأة في مؤخرة رأسي!
- سؤال وجواب | كيف يكون التعامل مع مريض السرطان في مختلف أموره الحياتية؟
- سؤال وجواب | حلمت أني سأموت واستيقظت مع دقات سريعة لقلبي.
- سؤال وجواب | قلق المخاوف والرهاب.أسبابه وعلاجه
- سؤال وجواب | الزلزال ولد في داخلي خوفاً مستمراً من المرض والموت، فكيف أتخلص منه؟
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهبنت تزوجت من شخص حيث تم عقد القران ولكنه لم يدخل بها ثم قام بتطليقها عند المأذون وتكرر هذا الموقف ثلاث مرات ( أى أنه طلقها ثلاث مرات عند المأذون دون الدخول بها) ويريد الرجوع إليها فما هو حكم الدين فى ذلك حيث أفتى له بعض الأشخاص بإمكانية عقده عليها مرة أخرى حيث إنه طالما لم يدخل بها فلا تعتبر الثلاث طلقات بائنة فهل هذا صحيح؟أفتونا جزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فإذا كان المقصود أن هذا الرجل طلق امرأته التي لم يدخل بها ثلاث طلقات بلفظ واحد ، فإن وقوع الثلاث عليها ، وبيونتها منه بينونة كبرى ، هو مذهب الجمهور ، ومنهم الأئمة الأربعة ، وعلى رأيهم فلا تحل هذه المرأة حتى تنكح زوجاً غيره ، وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: لا يقع بالطلقات الثلاث بلفظ واحد إلا طلقة واحدة ، وعلى رأيه فيجوز أن يستأنفا نكاحاً جديداً ، بعقد ومهر.
أما إذا كان المقصود أن الرجل طلق زوجته أولاً ، ثم عاد فكرر الطلاق عليها من غير تتابع مباشر ، فإنه لا يلحقها إلا طلاقه الأول ، لأن الطلاق الأول تبين به الزوجة التي لم يدخل بها ، وما أعقب ذلك من الطلاق يعتبر لاغياً ، إذ لم يصادف محلاً ، وهذا محل اتفاق بين الأئمة الأربعة فإن كان تكريره من غير تتابع مباشر فتبين منه بينونة صغرى عند أبي حنيفة والشافعي وهو الذي نرى رجحانه، وعليه ، فهذه المرأة بائنة بيونة صغرى ، يجوز لزوجها أن يتزوجها مرة ثانية بعقد ومهر ، وليست عليها العدة لأنها طلقت قبل الدخول.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | احتفاظ الموظف بأرقام هواتف عملاء جهة عمله في هاتفه الخاص
- سؤال وجواب | حكم نشر الفتاة لصورة صغيرة لها بدون حجاب
- سؤال وجواب | حكم مشاهدة الأفلام التي تحوي مطرا وبرقا مصطنعا
- سؤال وجواب | حكم النوم بعد الفجر وبعد العصر
- سؤال وجواب | امتناع الزوجة عن معاشرة زوجها لإدمانه على الحشيش
- سؤال وجواب | هل يجب على الزوجة استئذان الزوج إذا أرادت أن ترضع غير ولدها
- سؤال وجواب | اشتراط الأجرة على الرقية
- سؤال وجواب | الإحساس بقرب الموت جعلني أنعزل عن المجتمع ولا أقوم بواجباتي، ما الحل؟
- سؤال وجواب | انصحي أختك واستري عليها
- سؤال وجواب | مشاهدة رجال يمثلون أدوار النساء
- سؤال وجواب | أعاني من وسواس الموت والأحلام المزعجة.
- سؤال وجواب | خروج الزوجة للولادة في بيت أمها لترعاها ورفض الزوج لذلك
- سؤال وجواب | معاناة أخي تدور بين المس والوسواس القهري
- سؤال وجواب | موقف المرأة إن رفض أهلها إتلاف صورها قبل حجابها
- سؤال وجواب | تجتهد في طاعة زوجها فلا يثيبها بل يثور عليها كثيرا
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل