سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | من قال لزوجته (افعلي ما تريدين)

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | يلزمك طلقة واحدة
- سؤال وجواب | أحكام من طلق خطيبته وهو غاضب، والعصمة بيدها
- سؤال وجواب | طلقها الثالثة وهي في العدة من الطلقة الثانية
- سؤال وجواب | أعاني من القرحة في القولون بسبب الإمساك؟
- سؤال وجواب | هل دواء anafranil مفيد لاضطراب القلق العام المصحوب باختلال الأنية؟
- سؤال وجواب | ليس كون الطلاق بيد الرجل أن يتخذه سيفا مصلتا على رقبة المرأة
- سؤال وجواب | المصلحة لا تكمن في الطلاق غالبا
- سؤال وجواب | حكم استئجار المجاهر بالمنكر
- سؤال وجواب | حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة "عليه الصلاة والسلام"
- سؤال وجواب | لا بد في الدعاء والشهادتين من التلفظ ولا يكفي مجرد النية
- سؤال وجواب | صيغة غير ثابتة في الصلاة على سيد المرسلين
- سؤال وجواب | الوسواس القهري عطل حياتي، فكيف أتخلص منه؟
- سؤال وجواب | هل استخدام ليكسوتانيل لفترة طويلة قد يسبب الإدمان؟
- سؤال وجواب | رسم الصغير صور بنات جاهلا بالحرمة
- سؤال وجواب | مشاهدة مسلسلات بين الحرمة والجواز
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

أنا فتاة أبلغ من العمر25 سنة أعيش بفرنسا تزوجت من شخص تونسي مثلي حيث تم عقد النكاح بتونس إلا أنه بعد مرور ثلاث سنوات تخاصمنا لسبب أن زوجي أضحى سكيرا يراود الملاهي الليلة ولا يهتم بي علما أنني لم أقصر في حقه طلبت الطلاق بعد أن يئست من إصلاحه نحن متهاجران منذ7 أشهر علما انه بصريح القول قال لي افعلي ما تريدين علما أنه لم يتخذ أي إجراء في تونس من أجل طلاقي أمام المحكمة ما أريد معرفته هل أنا مطلقة في نظر الشرع وإن كان كذلك فهل يلزم انتظار صدور الحكم من المحكمة بتونس لأكون مطلقة كما لا أخفي عنكم سيدي الكريم أنه هناك شاب مسلم ملتزم يود خطبتي إلا أنني أتحرى الحلال حتى أتأكد من طلاقي.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن قول الرجل لزوجته (افعلي ما تريدين) ليس طلاقا صريحا ولكنه كناية لا يقع إلا إذا نوى المتلفظ به الطلاق، وهذا عند الجمهور.
وأما المالكية فقالوا: لو تلفظ بأي لفظ ونوى به الطلاق وقع به الطلاق، والراجح هو قول الجمهور؛ كما أشرنا إلى ذلك في الفتوى رقم:

23359�

� والفتوى رقم:

24121�

� والفتوى رقم:

22869.


وعليه؛ فإن كان هذا الرجل نوى بالكلمة السابقة الطلاق، فتحسب العدة من حين التلفظ بتلك الكلمة، فتقع طلقة، فإن كانت هي الأولى أو الثانية جاز له أن يراجع في زمن العدة، وأما بعد انتهاء العدة فهو خاطب من الخطاب، فمن حق المرأة قبوله أو رده، وجاز لها بعد انتهاء زمن العدة الزواج بغيره.
وأما إذا نفى الزوج أن يكون أراد بتلك الكلمة الطلاق، فأنت زوجته ولك أن تطلبي منه الطلاق أو الخلع إن كان كما ذكرت، فإنه لا خير في البقاء تحت رجل متعدٍ لحدود الله تعالى، نسأل الله أن يصلح زوجك وأن يرده إلى الحق، وأن يختار لك سبحانه الخير.

والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | التهابات القولون التقرحي المزمن
- سؤال وجواب | بوليبات القولون والوقت المناسب للفحص
- سؤال وجواب | أعاني من آلام في المعدة، أفيدوني عن حالتي والعلاج
- سؤال وجواب | على الزوجين أن يترفعا قدر الطاقة عن مشاكلهما
- سؤال وجواب | حكم التلفظ بالطلاق أثناء الحديث مع النفس
- سؤال وجواب | أحكام من طلق خطيبته وهو غاضب، والعصمة بيدها
- سؤال وجواب | طلقها الثالثة وهي في العدة من الطلقة الثانية
- سؤال وجواب | أعاني من القرحة في القولون بسبب الإمساك؟
- سؤال وجواب | هل دواء anafranil مفيد لاضطراب القلق العام المصحوب باختلال الأنية؟
- سؤال وجواب | ليس كون الطلاق بيد الرجل أن يتخذه سيفا مصلتا على رقبة المرأة
- سؤال وجواب | المصلحة لا تكمن في الطلاق غالبا
- سؤال وجواب | حكم استئجار المجاهر بالمنكر
- سؤال وجواب | حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة "عليه الصلاة والسلام"
- سؤال وجواب | لا بد في الدعاء والشهادتين من التلفظ ولا يكفي مجرد النية
- سؤال وجواب | صيغة غير ثابتة في الصلاة على سيد المرسلين
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل