سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم الإشارة بالطلاق من غير الأخرس

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | يلزمك طلقة واحدة
- سؤال وجواب | أحكام من طلق خطيبته وهو غاضب، والعصمة بيدها
- سؤال وجواب | طلقها الثالثة وهي في العدة من الطلقة الثانية
- سؤال وجواب | أعاني من القرحة في القولون بسبب الإمساك؟
- سؤال وجواب | هل دواء anafranil مفيد لاضطراب القلق العام المصحوب باختلال الأنية؟
- سؤال وجواب | ليس كون الطلاق بيد الرجل أن يتخذه سيفا مصلتا على رقبة المرأة
- سؤال وجواب | المصلحة لا تكمن في الطلاق غالبا
- سؤال وجواب | حكم استئجار المجاهر بالمنكر
- سؤال وجواب | حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة "عليه الصلاة والسلام"
- سؤال وجواب | لا بد في الدعاء والشهادتين من التلفظ ولا يكفي مجرد النية
- سؤال وجواب | صيغة غير ثابتة في الصلاة على سيد المرسلين
- سؤال وجواب | الوسواس القهري عطل حياتي، فكيف أتخلص منه؟
- سؤال وجواب | هل استخدام ليكسوتانيل لفترة طويلة قد يسبب الإدمان؟
- سؤال وجواب | رسم الصغير صور بنات جاهلا بالحرمة
- سؤال وجواب | مشاهدة مسلسلات بين الحرمة والجواز
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

ما حكم الإشارة بالطلاق إذا صاحبها صوت يسير مثل قول الموريتانيين:مثل (كط) بمعنى نعم أو (مز) بمعنى لا, وهذه الكتابة تقريباً وليست دالة على الصوتين لأن الصوتين ليست لهما حروف تنطق بل هما مسموعان فقط, يعني لو قالت امرأة لزوجها هل طلقتني فأشار برأسه مغاضبا لها لا يريد طلاقها، وأصدر هذا الصوت فهل يأخذ حكم الطلاق الصريح أم لا.
؟أفتونا مأجورين.
.

خلاصة الفتوى: الإشارة بالطلاق ليست طلاقا عند الجمهور، وهي طلاق عند المالكية إذا كانت مفهمة.

وليس اللفظ المذكور صريحا في الطلاق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن الإشارة بالطلاق إذا لم تكن من شخص أخرس فإن جمهور أهل العلم على أن الطلاق لا يقع بها، وخالف في ذلك المالكية فأوجبوا فيها الطلاق إذا كانت مفهمة.

قال الشيخ خليل بن إسحاق في مختصره: ولزم بالإشارة المفهمة.

ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم:

80632.


وفيما يخص الصوت المذكور فإنه لا يعد من الطلاق الصريح؛ لأن صريح الطلاق هو ما اشتمل على الطاء واللام والقاف.

قال الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى: ولفظه: طلقت وأنا طالق أو أنت أو مطلقة أو الطلاق لي لازم.

قال الخرشي:.

ولفظه اللفظ الصريح الذي تنحل به العصمة دون غيره من سائر الألفاظ وهو ما فيه الطاء واللام والقاف.

اهـ.
فالصوت المذكور إذا كان بالإثبات كان من كناية الطلاق، والكناية لا يلزم فيها طلاق إلا أن يقصده الزوج، وقد بينت في السؤال أنه هنا لم يكن قاصدا له.
هذا مع أنه لو كان قاصدا له فلا يعد طلاقا عند الجمهور.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | التهابات القولون التقرحي المزمن
- سؤال وجواب | بوليبات القولون والوقت المناسب للفحص
- سؤال وجواب | أعاني من آلام في المعدة، أفيدوني عن حالتي والعلاج
- سؤال وجواب | على الزوجين أن يترفعا قدر الطاقة عن مشاكلهما
- سؤال وجواب | حكم التلفظ بالطلاق أثناء الحديث مع النفس
- سؤال وجواب | أحكام من طلق خطيبته وهو غاضب، والعصمة بيدها
- سؤال وجواب | طلقها الثالثة وهي في العدة من الطلقة الثانية
- سؤال وجواب | أعاني من القرحة في القولون بسبب الإمساك؟
- سؤال وجواب | هل دواء anafranil مفيد لاضطراب القلق العام المصحوب باختلال الأنية؟
- سؤال وجواب | ليس كون الطلاق بيد الرجل أن يتخذه سيفا مصلتا على رقبة المرأة
- سؤال وجواب | المصلحة لا تكمن في الطلاق غالبا
- سؤال وجواب | حكم استئجار المجاهر بالمنكر
- سؤال وجواب | حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة "عليه الصلاة والسلام"
- سؤال وجواب | لا بد في الدعاء والشهادتين من التلفظ ولا يكفي مجرد النية
- سؤال وجواب | صيغة غير ثابتة في الصلاة على سيد المرسلين
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل