سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | الطلاق قبل الدخول، وتكرار لفظ الطلاق المعلق

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم الطلاق والرجعة كتابة عن طريق الرسائل الهاتفية
- سؤال وجواب | الخوف من الجلطة القلبية يلازمني في كل موقف، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | توجيهات للراغب في دراسة التاريخ الإسلامي والأوروبي
- سؤال وجواب | البرودة التي أشعر بها هل سببها آلام القلب أم ضعف في المناعة؟
- سؤال وجواب | قال لزوجته علي الطلاق بالثلاثة ما أنا راكب هذه السيارة
- سؤال وجواب | عدم القدرة على الحديث مع من حولي ولا المدافعة عن نفسي
- سؤال وجواب | أخاف أن أحسد نفسي !
- سؤال وجواب | ما أسباب الخجل وعدم الثقة بالنفس. وما هي المهارات اللازمة لعلاج ذلك؟
- سؤال وجواب | من جامع زوجته في زمن العدة بغير نية محددة هل يكون مراجعة لها؟
- سؤال وجواب | هل كل كيس على المبيض يتقبل العلاج أم هناك ما لا يمكن علاجه؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم خفيف أسفل الخصيتين، هل هو البروستاتا؟
- سؤال وجواب | الدعاء بالربح في مسابقة للقِمار من الاعتداء في الدعاء
- سؤال وجواب | التصرف مع من يحدث بكل ما سمع
- سؤال وجواب | التحذير من كتاب (دلائل الخيرات)
- سؤال وجواب | حكم سماع الدروس الإنجليزية عند الاستحمام أو عند قضاء الحاجة
آخر تحديث منذ 3 يوم
- مشاهدة

إذا علّق رجل طلاقه قبل الدخول على أمر، وحدث الأمر، ولكنه لا يتذكر هل حصلت خلوة أم لا قبل وقوع الطلاق، فهل يعد طلاقًا رجعيًّا، أم بائنًا؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فجمهور أهل العلم على أنّ الطلاق قبل الدخول بائن، ولو حصلت خلوة بين الزوجين، ما دام أحدهما لم يدّعِ حصول الوطء.
أمّا الطلاق قبل الدخول والخلوة، فبائن بلا خلاف، وانظري الفتوى:

242032

.
وعليه؛ فإذا حصل شك في وجود خلوة قبل الطلاق؛ فلا يلتفت للشك؛ لأنّ الأصل في الطلاق قبل الدخول أنّه بائن.
فإذا علّق الزوج طلاق زوجته قبل الدخول على أمر، ثمّ وقع الأمر، وشك الزوج في حصول خلوة قبل ذلك؛ فقد وقع طلاقه بائنًا.
وتكرار لفظ التعليق، لا يتكرر به الطلاق، قال الشيخ زكريا الأنصاري -رحمه الله -: لَوْ كَرَّرَ التَّعْلِيقَ بِالدُّخُولِ، فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ بِالدُّخُولِ إلَّا وَاحِدَةٌ.

انتهى من أسنى المطالب في شرح روض الطالب.
ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - أنّ الطلاق المعلق إذا لم يقصد به إيقاع الطلاق، حكمه حكم اليمين بالله ، فلا يقع الطلاق بالحنث فيه، ولكن تلزم الزوج كفارة يمين، وراجعي الفتوى:

11592.


وأمّا إذا قصد الزوج بالتعليق إيقاع الطلاق عند حصول الشرط؛ فالطلاق واقع عند ابن تيمية -رحمه الله -.
وإذا كرّر الزوج تعليق الطلاق؛ فلا يقع إلا طلقة واحدة، وراجعي الفتوى:

192961

.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | مشاكل الأضراس المستعارة وعلاجها
- سؤال وجواب | كنت عاصيا وأعجبت بفتاة متدينة. هل سيحرمني الله منها عقوبة لي؟
- سؤال وجواب | مريض بالفصام ومحتار في أمر العلاج أفيدوني ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | ارتكبت المعصية ونادمة عليها الآن فهل ستقبل توبتي؟
- سؤال وجواب | التحاليل المطلوبة للتأكد من سلامة الجسم
- سؤال وجواب | تأثير زيادة الإنزيمات على الكبد
- سؤال وجواب | كيف بإمكاني أن أكون شجاعا؟
- سؤال وجواب | اختلاف العلماء في ثبوت حديث: صلوا على أنبياء الله ورسله. الحديث
- سؤال وجواب | انعدام الثقة بالنفس والخوف من تقدم السن
- سؤال وجواب | اعتبار نية الحالف وقصده في وقوع الطلاق المعلق
- سؤال وجواب | لم تنزل الدورة رغم تناولي لعلاج التكيس وارتفاع هرمون الحليب، ما المشكلة؟
- سؤال وجواب | أعاني من التكيسات والرحم المقلوب. فهل يؤثر على الحمل؟
- سؤال وجواب | مقدار القلتين الشرعي باللتر
- سؤال وجواب | أهم أعراض ارتجاع المريء وتشخيصه وعلاجه
- سؤال وجواب | رتبة حديث: كما تدين تدان
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/21




كلمات بحث جوجل