سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة
خدمات الكويت

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم الشك في الحنث في يمين الطلاق

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم من حلف بالطلاق على زوجته إن أكملت دراستها فهي طالق طالق بالثلاث
- سؤال وجواب | ما هي الأدوية المساعدة في علاج تآكل الأنسجة في الجسم؟
- سؤال وجواب | هجر الفاسق والاستعلاء عليه يدور حكمه مع المصلحة
- سؤال وجواب | ما هو السبيل لأن يرق قلبي ويلين؟
- سؤال وجواب | حكم تناول وتصنيع الأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة
- سؤال وجواب | المفاضلة بين الصف الأول وحضور القلب في الصفوف المتأخرة
- سؤال وجواب | علاقة الاكتئاب بنوع الشخصية
- سؤال وجواب | حكم الانتفاع بفوائد البنوك بنية إخراج قدرها بعد ذلك
- سؤال وجواب | حلف بالطلاق أن فلانا أخذ منه كذا فأكد أنه لم يأخذه فهل وقع الطلاق
- سؤال وجواب | من أحكام صيغة عقد النكاح والطلاق البدعي
- سؤال وجواب | المنهي عنه من النظر إلى النساء
- سؤال وجواب | حكم الشك في الخارج بين كونه منيا أو مذيا
- سؤال وجواب | نشر فيديوهات تعليمية فيها صور متبرجات
- سؤال وجواب | من قال لزوجته كاذبًا: "قولي لأبيك: زوجي طلقني"
- سؤال وجواب | تشخيص التقشرات الجلدية في الكف والقدم ووسائل الاستطباب لها
آخر تحديث منذ 21 يوم
- مشاهدة

كنت موتورا في بداية زواجي، وحلفت على زوجتي بالطلاق كقول علي الطلاق إن فعلت كذا، وكنا نحاول جاهدين أن نبر هذا القسم، ولكن تساورني مخاوف من الوقوع في الحنث، ولا أتذكر إلا القليل عن هذه المواقف، وأحيانا كنت أحلف لأخيف زوجتي، وأحيانا لم تكن لدي نية محددة، فماذا علي أن أفعل فيما لا أتذكره؟..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فجمهور أهل العلم على أنّ من حلف بالطلاق أو علّقه على شرط، وحنث في يمينه طلقت زوجته، سواء قصد إيقاع الطلاق أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد ونحوه، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يجعل الحالف بالطلاق للتهديد أو التأكيد كالحالف بالله ، فإذا حنث في يمينه لزمته كفارة يمين ولم يلزمه طلاق، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وانظر الفتوى رقم:

11592.

وعليه، فالمفتى به عندنا أنّك إذا كنت حلفت بطلاق زوجتك وحنثت في حلفك، فقد وقع طلاقها، لكن إذا كنت شاكاً في الحنث غير متيقن من وقوعه، فلا يقع طلاقك مع هذا الشك، لأنّ الأصل بقاء النكاح، قال البهوتي رحمه الله : ولا يلزم الطلاق بشك فيه، أو شك فيما علق عليه الطلاق ولو كان المعلق عليه عدميا كإن لم يقم زيد يوم كذا فزوجتي طالق، وشك في قيامه في ذلك اليوم بعد مضيه، فلا حنث، لأن الأصل بقاء العصمة إلى أن يثبت المزيل.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | قول الرجل لزوجته: أنت (طال)
- سؤال وجواب | تقسيم ميراث من توفي عن زوجة، وخمسة أبناء، وأربع بنات، بالأرقام
- سؤال وجواب | أعاني من نزيف مستمر. وأريد علاجا لحالتي
- سؤال وجواب | من مسائل يمين الطلاق
- سؤال وجواب | أعاني من رهاب الساحة مما يعيق تحركاتي، ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | أعاني من صداع مزمن رغم سلامة الفحوصات، فما الحل؟
- سؤال وجواب | حلف أن يطلق زوجته إن ذهب لبلدها
- سؤال وجواب | حلف بالطلاق على عدم فعل شيء ولا يدري هل خصص الترك بيوم معين أم لا؟
- سؤال وجواب | أعاني من الندب وتصبغات حب الشباب، هل التقشير الكيميائي يؤثر على بشرتي؟
- سؤال وجواب | طلب الطلاق للضرر هل فيه ظلم للأولاد
- سؤال وجواب | درجة حديث ( لا تؤذوني في أهلي)
- سؤال وجواب | لا حرج في الاتفاق مع الخاطب على ترك العمل بدون علم الأهل
- سؤال وجواب | مخالفة شرط الشركة بالاحتيال لا يجوز
- سؤال وجواب | من قال: (تكونين طالقًا إذا أخذت منك مالًا زائدًا) فهل تطلق لو أخذ شيئًا؟
- سؤال وجواب | حكم طلاق الحائض والطلاق الثلاث
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/09




كلمات بحث جوجل