أرجو إفتائي في أي من هذه المرات قد وقع طلاقي من زوجي؛ حيث قال: عليّ الطلاق ما أنا خارج من الغرفة.
وخرج، والثانية: أنت طالق إذا دخنتُ.
ودخّن، والثالثة: عليّ الطلاق أنك أمسكت فلانا.
وأنا لم أمسكه، بل أمسكت كُمّ ثوبه، والرابعة: عليّ الطلاق من ظهرك ما ترين الجوال.
ورأيته.
علما بأني على مذهب أبي حنيفة، وزوجي حنبلي.
بارك الله في علمكم، ونفع بكم.
.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فالذي عليه الأئمة الأربعة بمن فيهم أبو حنيفة وأحمد –رحمهما الله - أنّ من حلف بالطلاق، وحنث في يمينه، وقع طلاقه، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله - ومن وافقه، يرى أنّ الحلف بالطلاق وتعليقه بقصد التأكيد، لا يقع بالحنث فيه طلاق، ولكن تلزم الحالف كفارة يمين، والمفتى به عندنا: قول الجمهور، وانظري الفتوى رقم: