سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة
خدمات الكويت

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم من قال: (تحرم علي زوجتي وطلاق) على أمر هو كاذب فيه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم الأسهم المشتراة عن طريق قرض ربوي
- سؤال وجواب | المساهمة في المخازن
- سؤال وجواب | أشكو من أعراض لم تحدث لي من قبل بسبب الدورة الشهرية، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | المندوب إذا باع للعميل بلا خصم فهل له أن يأخذ الفرق لنفسه
- سؤال وجواب | الضوابط الشرعية لشراء أسهم شركة ما
- سؤال وجواب | شراء أسهم عن طريق البنك بالتورق وبيعها
- سؤال وجواب | هل يقع الطلاق المعلق بحصول الشرط بعد العقد الجديد؟
- سؤال وجواب | نصائح للابتعاد عن الشذوذ الجنسي
- سؤال وجواب | شراء أسهم القنوات الفضائية الإسلامية
- سؤال وجواب | قال لامرأته لو قلت هذا الكلام ثانية روحي بيت أبيك
- سؤال وجواب | قول الزوج سوف أتكلم في الطلاق هل يعد طلاقا معلقا
- سؤال وجواب | أريد الزواج من فتاة متدينة ولكن أخواتها غير متحجبات. ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | حكم المضاربة في الأسهم الربوية
- سؤال وجواب | حكم شراء الأسهم في شركة الاتصالات والكهرباء.
- سؤال وجواب | شروط جواز استيفاء الحق بطريقة ما
آخر تحديث منذ 21 يوم
- مشاهدة

شككت في أختي، وتحدثت إليها، وقلت لها: تحرم علي زوجتي وطلاق أنني لم أشك فيك، فما حكم تحريمي وطلاقي؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد:أولًا: قبل الإجابة على السؤال ننبه السائل الكريم إلى أن الحلف بالطلاق والحرام من أيمان الفساق، كما بينا في فتاوى سابقة، فلا يجوز الحلف إلا بالله أو بصفة من صفاته، وقد روى الترمذي في سننه عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من حلف بغير الله فقد أشرك.

وانظر الفتوى رقم:

30269.

ثانيًا: من حلف بالطلاق على الكذب أثم وحنث، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى من الكذب، وقد وقع طلاقه عند الجمهور، وانظر الفتوى رقم:

95220.

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: أن هذه اليمين لا يقع بها طلاق، ولا تلزم بها كفارة، يقول رحمه الله -في الفتاوى الكبرى-: وَمَنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ كَاذِبًا يَعْلَمُ كَذِبَ نَفْسِهِ، لَا تَطْلُقُ زَوْجَتُهُ، وَلَا يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.

اهـ.ثالثًا: من حلف بالحرام عالمًا كذب نفسه أثم وحنث، واختلف العلماء فيما يترتب على يمينه تلك؛ فمنهم من قال: إن ذلك بينونة كبرى؛ لأن التحريم يقتضي ذلك.ومنهم من قال: إن الحالف هنا يسأل عن نيته، فإن قصد الطلاق فهو طلاق، وإن قصد الظهار فهو ظهار، وإن قصد الإيلاء فهو إيلاء، وإن قصد اليمين فهو يمين، ويعامل بما يترتب على ذلك.ولعل هذا القول الأخير هو الراجح، وانظر الفتويين: 2182،

23975.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الطلاق لا يحرم إلا في حالات قليلة
- سؤال وجواب | الصكوك الإسلامية التي تدخل في سحب شهري على جوائز
- سؤال وجواب | أختي تحزن لمصابي ولكني أشعر أنها تحسدني أحيانا. هل هذا شعور صحيح؟
- سؤال وجواب | حكم من قال لزوجته: علي الطلاق ما بتدخلي على أي مصفف شعر
- سؤال وجواب | ضوابط التجارة في الأسهم
- سؤال وجواب | الأسهم التي تحتاج إلى تطهير
- سؤال وجواب | تجوز المساهمة في المؤسسات والشركات المنضبطة بضوابط الشرع
- سؤال وجواب | علق طلاق امرأته على أمر ولا يدري هل فعلته أم لا
- سؤال وجواب | حكم من اشترى أسهما ويريد بيعها قبل دخولها في محفظته
- سؤال وجواب | علَّق الطلاق على شيء ثم نسيه
- سؤال وجواب | حكم ترقب ارتفاع سعر الأسهم لبيعها
- سؤال وجواب | حكم تسجيل الأب لبعض ممتلكاته باسم ابنه ليساعد أخواته مستقبلا
- سؤال وجواب | أعراض القولون العصبي ودور الجوع في زيادتها
- سؤال وجواب | اتهام فتاة ممن حولها بأنها شؤم عليهم وأثر ذلك عليها
- سؤال وجواب | حكم الحنث في يمين الطلاق
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/09




كلمات بحث جوجل