حلفت يمين الطلاق على زوجتي إذا ذهبت إلى بيت أختها المتزوجة، وقد كنت في حالة شديدة من الغضب.
.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد سبق أن بينا أن الحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق، فيقع الطلاق بحصول المحلوف عليه - وهو هنا ذهاب زوجتك لبيت أختها - وهذا على قول الجمهور.
واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الزوج إذا لم يقصد الطلاق لا يقع الطلاق، وتلزمه كفارة يمين.
وانظر الفتوى رقم:
والمفتى به عندنا هو مذهب الجمهور.
وننبه إلى بعض الأمور:الأمر الأول: لو كان لهذا المنع سبب، وذهبت الزوجة لبيت أختها بعد أن زال هذا السبب، ولم ينو الزوج منعها مطلقا، لم يحصل الحنث، فلا يترتب على هذه اليمين شيء؛ وراجع الفتوى رقم:
وينبغي اتقاء الغضب قدر الإمكان، واستخدام سبل العلاج عند طروه، وقد بينا هذه السبل في الفتوى رقم: 8038.
الأمر الثالث: حسن العشرة بين الزوجين، واجتناب المشاكل في الحياة الزوجية، والحذر من جعل الطلاق وسيلة لحل المشاكل.
والله أعلم.
.