سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم من قال: "علي بالحرام وبرأس زوجتي لن أدخل الدار حتى تأتوا وتقبلوا حذائي"

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | مؤلف كتاب "العنوان في القراءات السبع"
- سؤال وجواب | ذبيحة المرتد لا تؤكل
- سؤال وجواب | استقبال القبلة عند الذبح في المذاهب الأربعة
- سؤال وجواب | حكم اقتناء الحيوان وبعض ضوابطه
- سؤال وجواب | ما هو أفضل علاج للتخلص من الخجل؟
- سؤال وجواب | هل أقبل بهذا الرجل كزوج إن تقدم لخطبتي رسميا؟
- سؤال وجواب | الحب الناتج عن محادثات الإنترنت وإمكانية الزواج
- سؤال وجواب | علق تحريم زوجته على تواصلها مع رجل غير محرم
- سؤال وجواب | أعاني من مشكلة السمنة في الأرداف والمؤخرة. فما العلاج؟
- سؤال وجواب | التوبة من أعظم مكفّرات الذنوب
- سؤال وجواب | أرشدوني إلى ما يقوي من قدرتي على الحفظ!
- سؤال وجواب | حكة مع طفح بسيط
- سؤال وجواب | حبات متوسطة الحجم في الوجه والرأس تؤلم عند لمسها . ما العلاج؟
- سؤال وجواب | دعوت الله كثيراً لأتزوج شاباً أعرفه، فهل سيستجيب دعائي؟
- سؤال وجواب | أشعر بألم شديد عند البلع وحرقان في المريء.
آخر تحديث منذ 13 ساعة
1 مشاهدة

حصل خلاف عائلي فحلف أخي وقال: "علي بالحرام وبرأس زوجتي لن أدخل الدار، أو البيت حتى تأتوا وتقبلوا حذائي" أرجو أن تفتوني - جزاكم الله كل خير -.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن المرجح عندنا في قول: "عليَّ الحرام" أنه يتوقف على نية قائله، فإن قصد به الطلاق فهو نافذ، وإن قصد الظهار فهو نافذ، وإن لم ينوِ شيئًا فلا يلزمه شيء, جاء في كشاف القناع ممزوجًا بمتن الإقناع للبهوتي الحنبلي: ولو قال عليّ الحرام، أو يلزمني الحرام, أو الحرام يلزمني، فلغو لا شيء فيه مع الطلاق؛ لأنه لا يقتضي تحريم شيء مباح بعينه, ومع نية تحريم الزوجة، أو قرينة تدل على إرادة ذلك، فهو ظهار؛ لأنه يحتمله, وقد صرفه إليه بالنية فتعين له.

انتهى.
وفي حاشية الشرواني على تحفة المحتاج وهو شافعي: ومثل أنت حرام ما لو قال: علي الحرام ولم ينوِ به طلاقًا، فلا كفارة فيه, كما ذكره شيخنا الشوبري, وفي فتاوى والد الشارح ما يوافقه.

اهـ.
وفي حال قصد أخيك الطلاق بقوله: "عليّ الحرام" فإن الطلاق يكون معلقًا بوقوع الأمر المعلق عليه، وعند الإمام ابن تيمية أنه إذا قصد بتعليقه الطلاق الحث، أو المنع لا يقطع طلاقًا، بل تكون يمينًا، وكفارتها كفارة يمين، وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 2182،

137265

،

192967

.

وأما قوله: "وبرأس زوجتي" فهو حلف بغير الله لا يجوز، ولا يقع به شيء، ولو نُوي به الطلاق، كما بيناه في الفتوى رقم:

97022.


والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لعل زواج الصغرى يكون سبباً في زواج الكبرى
- سؤال وجواب | ما هو الحجم الطبيعي للبويضة الكافي لحدوث الحمل؟
- سؤال وجواب | مؤلف كتاب "العنوان في القراءات السبع"
- سؤال وجواب | ذبيحة المرتد لا تؤكل
- سؤال وجواب | كيف تطلب علم الحديث
- سؤال وجواب | أعاني من تكيس المبايض وانقطعت الدورة منذ سنة ونصف، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | استقبال القبلة عند الذبح في المذاهب الأربعة
- سؤال وجواب | طريقة خاطئة في كتابة لفظ الجلالة
- سؤال وجواب | حكم اقتناء الحيوان وبعض ضوابطه
- سؤال وجواب | ما هو أفضل علاج للتخلص من الخجل؟
- سؤال وجواب | هل أقبل بهذا الرجل كزوج إن تقدم لخطبتي رسميا؟
- سؤال وجواب | يُرجع في النذر إلى نية الناذر متى احتملها اللفظ
- سؤال وجواب | الحب الناتج عن محادثات الإنترنت وإمكانية الزواج
- سؤال وجواب | أخاف الخروج والزيارات، فكيف أتخلص من هذا الوضع الذي أمر به؟
- سؤال وجواب | علق تحريم زوجته على تواصلها مع رجل غير محرم
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/21




كلمات بحث جوجل