سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة
خدمات الكويت

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم الحلف بالطلاق على الرحيل من السكن

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم الأسهم المشتراة عن طريق قرض ربوي
- سؤال وجواب | المساهمة في المخازن
- سؤال وجواب | أشكو من أعراض لم تحدث لي من قبل بسبب الدورة الشهرية، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | المندوب إذا باع للعميل بلا خصم فهل له أن يأخذ الفرق لنفسه
- سؤال وجواب | الضوابط الشرعية لشراء أسهم شركة ما
- سؤال وجواب | شراء أسهم عن طريق البنك بالتورق وبيعها
- سؤال وجواب | هل يقع الطلاق المعلق بحصول الشرط بعد العقد الجديد؟
- سؤال وجواب | نصائح للابتعاد عن الشذوذ الجنسي
- سؤال وجواب | شراء أسهم القنوات الفضائية الإسلامية
- سؤال وجواب | قال لامرأته لو قلت هذا الكلام ثانية روحي بيت أبيك
- سؤال وجواب | قول الزوج سوف أتكلم في الطلاق هل يعد طلاقا معلقا
- سؤال وجواب | أريد الزواج من فتاة متدينة ولكن أخواتها غير متحجبات. ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | حكم المضاربة في الأسهم الربوية
- سؤال وجواب | حكم شراء الأسهم في شركة الاتصالات والكهرباء.
- سؤال وجواب | شروط جواز استيفاء الحق بطريقة ما
آخر تحديث منذ 21 يوم
- مشاهدة

أنا مستأجر شقة من أحد الأشخاص واختلفت معه في الإيجار وقررت أن أرحل من تلك الشقة وحلفت بالطلاق أن أرحل، ولم أحدد وقتا للرحيل في ذلك الحلف ، فهل إذا لم أرحل أكون قد طلقت زوجتي أم ماذا؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فما دمت قد حلفت على الرحيل من الشقة ولم تحدد مدة فالواجب عليك هو الرحيل إلا لعذر كجمع متاع ونحوه.

قال الإمام النووي رحمه الله في المنهاج: فصل: حلف لا يسكنها -أي الدار- أو لا يقيم فيها فليخرج في الحال، فإن مكث بلا عذر حنث وإن بعث متاعه، وإن اشتغل بأسباب الخروج بجمع متاع وإخراج أهل ولبس ثوب لم يحنث.

وقال الرحيباني في مطالب أولي النهى: وإن حلف ليخرجنّ من هذه الدار، أو حلف ليرحلنّ من هذه الدار، أو حلف لا يأوى في هذه الدار، أو حلف لا ينزل فيها فهو كحلفه لا يسكنها.

انتهى.وقد فصل حكم من حلف لا يسكن داراً بقوله: وإن حلف لا يسكن دار كذا أو لا يساكن فلاناً وهو ساكن معه أو مساكن له، فأقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة نهاراً بنفسه وأهله ومتاعه المقصود، حنث بالاستدامة لأن استدامة السكن سكنى، إلا أن يقيم لنقل متاعه وأهله.

وعليه فإن تأخرت في الشقة لغير عذر فقد طلقت منك زوجتك، لأن الحلف بالطلاق طلاق مطلقاً إذا حنث الحالف، وهو مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله ، ولك مراجعتها إن لم تكن تلك الطلقة الثالثة.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الطلاق لا يحرم إلا في حالات قليلة
- سؤال وجواب | الصكوك الإسلامية التي تدخل في سحب شهري على جوائز
- سؤال وجواب | أختي تحزن لمصابي ولكني أشعر أنها تحسدني أحيانا. هل هذا شعور صحيح؟
- سؤال وجواب | حكم من قال لزوجته: علي الطلاق ما بتدخلي على أي مصفف شعر
- سؤال وجواب | ضوابط التجارة في الأسهم
- سؤال وجواب | الأسهم التي تحتاج إلى تطهير
- سؤال وجواب | تجوز المساهمة في المؤسسات والشركات المنضبطة بضوابط الشرع
- سؤال وجواب | علق طلاق امرأته على أمر ولا يدري هل فعلته أم لا
- سؤال وجواب | حكم من اشترى أسهما ويريد بيعها قبل دخولها في محفظته
- سؤال وجواب | علَّق الطلاق على شيء ثم نسيه
- سؤال وجواب | حكم ترقب ارتفاع سعر الأسهم لبيعها
- سؤال وجواب | حكم تسجيل الأب لبعض ممتلكاته باسم ابنه ليساعد أخواته مستقبلا
- سؤال وجواب | أعراض القولون العصبي ودور الجوع في زيادتها
- سؤال وجواب | اتهام فتاة ممن حولها بأنها شؤم عليهم وأثر ذلك عليها
- سؤال وجواب | حكم الحنث في يمين الطلاق
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/09




كلمات بحث جوجل