سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة
خدمات الكويت

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | المطلقة البائن.والنفقة والسكنى

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لا يجزئ في العقيقة طبخ ما تبقى من لحم الأضحية
- سؤال وجواب | الدعاء والرقية لا يتنافيان مع التداوي
- سؤال وجواب | ما المقصود بذكر الله؟
- سؤال وجواب | هل يقوم سبع الجمل أو البقرة مقام الشاة في العقيقة؟
- سؤال وجواب | أحكام من زنت مع أخي زوجها وحملت ولا تعلم ممن الحمل
- سؤال وجواب | هل تسبح الله جوارح الكافر
- سؤال وجواب | يحرم الزواج من بنت الأخ من الرضاع
- سؤال وجواب | دليل جواز المسابقات الشرعية
- سؤال وجواب | أعاني من تنميل في أجزاء الجسم، ما العلاج المناسب؟
- سؤال وجواب | موضع خروج الدجال
- سؤال وجواب | الطريقة النقشبندية في الميزان
- سؤال وجواب | ابني أتم سنة ونصف، نحيف وحجم رأسه كبير، هل وضعه طبيعي؟
- سؤال وجواب | بذل العوض عن المسابقات بين الجواز والحرمة
- سؤال وجواب | تخلف المسلمين جرَّاء انهزامهم أمام الغرب
- سؤال وجواب | إتيان الذكور من أشنع الآثام
آخر تحديث منذ 2 ساعة
1 مشاهدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فاعلم أن الغضب الذي يمنع وقوع الطلاق هو الذي يبلغ بصاحبه درجة لا يعي ما يقول، ولمزيد من الفائدة حول هذه المسألة راجع الفتوى رقم

12287

، وعلى هذا.

فإذا لم يصل بك الأمر عند طلاقك لامرأتك إلى الحالة التي ذكرنا فإن امرأتك تكون قد طلقت ثلاثاً على قول الجمهور، ومن ثم فقد بانت منك بينونة كبرى، فإذا كانت حاملاً فلها النفقة والسكنى بالإجماع، ويجب عليك والحالة هذه أن تأذن لها بالعودة إلى منزلها، وتنفق عليها حتى تضع حملها.

وأما إذا كانت حائلاً - أي غير ذات حمل - فقد اختلف أهل العلم في حكمها على أقوال: أرجحها ما ذهب إليه أحمد -رحمه الله - وهو أنها لا نفقة لها ولا سكنى، وإنما رجحنا قول أحمد لموافقته للدليل قال ابن عبد البر: من طريق الحجة وما يلزم منها قول أحمد بن حنبل ومن تابعه أصح وأحج لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نصاً صريحاً.

انتهى نقله عنه ابن قدامة في المغني، وراجع الفتوى رقم

12274

، ولمزيد فائدة حول عدة الطلاق راجع الفتوى رقم: 6922.

وإذا تقرر ما سبق.

فإذا كانت امرأتك حائلاً فليس لها نفقة ولا سكنى ولست ملزماً بإعادتها إلى مسكنها السابق، وأما قوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فهو مخصوص بالمطلقة الرجعية دون البائن.

قال ابن سعدي في تفسيره: وهذا في المعتدة الرجعية، وأما البائن فليس لها سكنى واجبة لأن السكن تبع للنفقة، والنفقة تجب للرجعية دون البائن انتهى.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | إتيان الذكور من أشنع الآثام
- سؤال وجواب | كيف أفاتح أهلي بموضوع ارتباط أخي بفتاة تعرف عليها عن طريق النت؟
- سؤال وجواب | تناول المضاد الحيوي قبل إجراء جراحة انحراف الأنف. هل يعتبر آمناً؟
- سؤال وجواب | فارق السن ومكان الإقامة.وأثرها في القبول بالزوج الصالح
- سؤال وجواب | أعاني من الذهاب للحمام بعد شرب الماء، هل له علاقة بالسكر؟
- سؤال وجواب | ضوابط جواز المسابقات
- سؤال وجواب | شبهة على حد السرقة والرد عليها
- سؤال وجواب | اكتشفت عجز إحدى الكليتين عن العمل، ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | مسائل في طلاق الكتابية وحضانتها لأولادها
- سؤال وجواب | مات أبوها وادعى عمها بأنه مخول بالتصرف في مالها حتى تكمل واحد وعشرين عاما
- سؤال وجواب | أنا شاب أعاني من الخجل والكسل، فكيف أتخلص منهما؟
- سؤال وجواب | حكم قطع صوم النافلة
- سؤال وجواب | ما سبب بكاء الطفل الكثير؟
- سؤال وجواب | الواجب تسليم المفقودات لأمن المطار
- سؤال وجواب | وسواس النية أتعبني .فكيف أتخلص منه؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/09




كلمات بحث جوجل