سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | على الزوج أن ينفق على زوجته وعلى ولده منها ولو كانت غنية

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | قد ينشغل الإنسان بجمع الأموال ويفقد أسرته وأولاده!
- سؤال وجواب | ماتت عن أخت شقيقة وأخت لأب وستة أبناء أخ شقيق وبنت أخ
- سؤال وجواب | موقف الشرع من التصوير الفوتوغرافي
- سؤال وجواب | طهارة من عجز عن فعلها بنفسه
- سؤال وجواب | من توفي عن أم وابنين
- سؤال وجواب | ضوابط الشهادة لأحد الأبوين على الآخر
- سؤال وجواب | شأن الأطفال عند التلاقي الشجار ثم التراضي
- سؤال وجواب | ما حكم تسمية الحيوانات بأسماء الأنبياء أو الصحابة؟
- سؤال وجواب | لا أرى من هذا الكون إلا السلبيات فكيف أتخلص من هذه السوداوية؟
- سؤال وجواب | الصدقة عن الأم المتوفاة وعن القريبة التي تولت تربيتها
- سؤال وجواب | وضوء صاحب الجراحات الكثيرة
- سؤال وجواب | عند ممارستي لمجهود بدني ما أصاب باختناق
- سؤال وجواب | حكم الوضوء بوجود أجزاء يسيرة من وسخ ونحوه على الرأس
- سؤال وجواب | مسألة تلبيد الشعر ووجود الدهن وأمثاله على الأعضاء المراد غسلها
- سؤال وجواب | مرت ثمانية أشهر بعد الإجهاض ولم تحمل زوجتي!
آخر تحديث منذ 6 ساعة
1 مشاهدة

أنا طبيبة متزوجة من طبيب زميل لي منذ حوالي 3 سنوات، وخلافاتنا كثيرة جدًّا؛ فهو غير منتظم في صلاته، ونصحته كثيرًا دون جدوى، وعند حدوث خلافات يستخدم ألفاظًا نابية، ويسبّ أحيانًا الأب والأم، وقام بضربي عدة مرات، وطلب مني أن أسامحه، وسامحته كثيرًا، وأخفيت الأمر عن أهلي رغم ضربه لي وأنا حامل، إلى جانب أنه يحادث فتيات على الإنترنت، والهاتف، وقد علمت بذلك أكثر من مرة، ولم أخبر أحدًا، وسامحته لوجود ودّ سابق بيننا..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فإن كان هذا حال زوجك في تعامله معك، فهو مسيء للعشرة، ومفرط في حق زوجته، وأهله، فمن حق الزوجة على زوجها أن يحسن عشرتها امتثالًا للأمر الرباني في قوله سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}.ويجب عليه أن ينفق عليها، وأن ينفق على ولده منها، ولا يجب عليها أن تنفق على نفسها، أو على ولدها، ولو كانت غنية، وراجعي الفتوى رقم:

69148�

� والفتوى رقم:

69148.

وإذا أنفقت الزوجة غير متبرعة جاز لها الرجوع على زوجها بما أنفقت بالمعروف، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم:

34771.

فقول زوجك لك: أنت من أردت تحمل المسؤولية، تحمليها وحدك.

كلام في غير محله، ولم يظهر لنا فيما ذكرت من حيثيات أن هنالك ما يقتضي تأثيمك، وزوجك آثم بما صدر منه من تصرفات سيئة؛ من نحو التفريط في الصلاة، ومحادثة الفتيات، والتفريط في الحقوق، وإساءة عشرتك، وسبّ أبيك وأمك، وهو السبب في تأزيم الأمر.وأما أبوك: فلا ندري ما دار بينه وبين زوجك من كلام، فلا يمكننا الحكم بما إن كان مخطئًا، وسببًا في سوء العلاقة بينك وبين زوجك.

وطلب المرأة الطلاق من زوجها محرم في الأصل؛ لأن السنة قد ثبتت بالنهي عن ذلك لغير مسوغ شرعي، ولكن فيما ذكرت جملة من مسوغات طلبك الطلاق، ومنها: فسق الزوج، وتضررك بالبقاء معه، ونحو ذلك، وراجعي الفتوى رقم:

37112.

فيجوز لك -إذن- طلب الطلاق، ولكننا لا ننصحك بالتعجل لذلك، فالطلاق قد جعله الشرع آخر الحلول، فالأولى السعي في الإصلاح، فقد ندب الشرع إليه عند نشوز الزوج، كما قال الله -عز وجل-: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا {النساء:128}، فليجلس العقلاء من أهلك، وأهله للصلح بينكما.ونوصي بهذه المناسبة الزوج، وأهله بالاجتهاد في لمّ شمل الأسرة، والمساعدة في أمر الإصلاح، فهذا مما يعظم به الأجر، ويتقرب به إلى الله ، وراجعي في فضل الإصلاح الفتوى رقم:

50300.

فإن تعذر الإصلاح، وظهرت مصلحة الفراق، وأنها الراجحة، فلا بأس بالمصير إليه، وقد يجعل الله في ذلك خيرًا، قال تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا {النساء:130}، قال القرطبي عند تفسيره هذه الآية: أي: وإن لم يصطلحا، بل تفرقا، فليحسنا ظنهما بالله ؛ فقد يقيّض للرجل امرأة تقر بها عينه، وللمرأة من يوسع عليها.

اهـ.وهذه العبارات التي تلفظ بها زوجك من نحو قوله: انتهيت بالنسبة لي كزوجة.

لسنا متزوجين.

لا يقع بها الطلاق إلا بالنية؛ لأنها من كنايات الطلاق، وراجعي في ضابط الكنايات الفتوى رقم:

49451.

فإن لم يقصد بها الطلاق، فالعصمة باقية بينكما.وننبه إلى أن الزوج ليس ملزمًا شرعًا بأن يأتي ليأخذ زوجته إلى البيت، وراجع الفتوى رقم:

141565

، وليس لأبي الزوجة أن يشترط عليه ذلك، وفي المقابل لا ينبغي للزوج التعنت على الوجه المذكور بالسؤال، ولا سيما فيما يتعلق باعتذار الأب -على فرض كونه قد فعل ما يقتضي الاعتذار-، فلا يجعل هذا متعلقًا بهذا.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | بلل الرأس لا يؤثر على صحة مسحه عند الوضوء
- سؤال وجواب | شروط إباحة نكاح نساء بلاد الغرب
- سؤال وجواب | أشعر بحرج شديد من الناس، وأشعر بأني أقل منهم!
- سؤال وجواب | أريد حلا لتراكم الدهون في بطني وتضخم حجمها
- سؤال وجواب | هل يطيع والدته في رفضها تبرعه بالنخاع الشوكي ؟
- سؤال وجواب | العقوبة الغليظة لمن استدان بنية عدم السداد
- سؤال وجواب | هل حديث الشخص مع نفسه عن شخص أساء إليه يعتبر من الغيبة؟
- سؤال وجواب | حكم الوضوء بوجود مواد توضع لعلاج الشعر
- سؤال وجواب | وجوب غسل الرجلين محل إجماع المسلمين
- سؤال وجواب | اصطياد الخنزير وهو في مرحلة التوالد
- سؤال وجواب | كيف السبيل إلى الزواج رغم ظروفي القاسية؟
- سؤال وجواب | تريد أن تجري جراحة بسبب نقص خلقي في صدرها
- سؤال وجواب | جواب شبهة حول قبول رواية المبتدع المعروف بالصدق
- سؤال وجواب | حكم غسل الوجه واليدين بالصابون عند الوضوء
- سؤال وجواب | يجب إزالة ما يحول دون وصول الماء إلى أعضاء الوضوء
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/05